![]() |
حركة الماء على الأعضاء بعد الاستنجاء هو ذلك الشعور
بنزول شيء من البول .. ولهذا نقول : لا تفتش في ملابسك ، ولا تهتم بهذا الأمر حتى يزول عنك ، فبعض الناس إذا أحس ببرودة على فرجه ، ظن أنه نزل منه شيء ! الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/117053 وهذا الذي ذكره السائل قد يكون من الوهم والوسواس، فلا يلتفت إليه؛ لأن الطهارة متيقنة وخروج البول مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك . الشيخ : صالح الفوزان http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=6217 والشيطان إنما يتسلط على الإنسان إذا كان عنده ضعف إرادة مع قلة علم وبصيرة فيجد الشيطان لديه نقطة ضعف فيوسوس له حتى يقلقه ويحزنه ويجعله يمل من الطاعة . وبالنسبة للسؤال الثاني : فإن الحركة بالقرب من الدبر - من داخل الجسم - تختلف عن خروج شيء من الدبر ، وقد ورد في رواية : " إن الشيطان ليأتي أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيمدها حتى يرى أنه قد أحدث " وعن عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته فإذا أعياه نفخ في دبره فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. واعلمي أنكِ حينما لا تقدرين أن تحلفي بالله أنكِ محدثة ، فإنكِ غير محدثة . |
وإن لم يكن للنجاسة عين - كتلة أو جرم - كفى جري الماء عليها .
(المقدمة الحضرمية) . |
وما تنجس إن لم تكن له عين كفى جري الماء عليه ، وإن كان وجب إزالة الطعم ، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله .
(المنهاج للنووي) . |
الله يحرم يدينك عن النار و يجزاك الجنة يارب
|
اختي الكريمة موسوسه اهلا بك ببيتك الثاني نووورتي .. والله يشفيك ويعافيك وجميع مرضى المسلمين..
|
بارك الله فيكم .
|
قال الشرواني - رحمه الله - : فلو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار ؛ كما في الروض المربع والمغني لابن قدامه .
|
الدلك : هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء عليه ، وشُرع ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع العضو ، والدلك فرض عند المالكية سنة عند غيرهم.
|
يجب عند غير الحنفية إزالة أوساخ الأظافر إن منعت وصول الماء، بأن كانت كثيرة، ويعفى عن القليل منها، ويعفى عند الحنفية عن تلك الأوساخ، سواء أكانت كثيرة أم يسيرة دفعاً للحرج.
|
المسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو مثل الرأس .
|
فأما الخفيف من النجاسات ، مثل : بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام ، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة ؛ قولاً واحدًا ، وقيؤه أخف حكمًا من بوله.
(إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب) . |
قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس، فلا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد ، وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها ، وإلخ ..
(إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب) . |
وإذا زالت النجاسة بأي شيء كالكحت والفرك والتّعريض للشمس وذهب أثرها ، جاز ذلك ، وكذا لو زالت بغير قصدٍ كما لو سقط الثوب النجس في الماء ، أو نزل عليه مطرٌ ، فزالت نجاسته ، جاز ذلك أيضاً .
|
اخي الفاض ممكن تدلني على افضل طريقه للتخلص من الوسواس او اي دكتور
|
وسواس الطهارة لابد له من علاج سلوكي معرفي وأهم مراحله هو علاج الجهل بفقة الطهارة والصلاة ، ولا يكفي سؤال العلماء فقط بل لابد من الاطلاع على أبواب الطهارة والصلاة في كتب الفقة ، لابد من طلب العلم ، لا يكفي قراءة الكتب المختصرة ؛ لإن أهل الوسواس يهتمون بالتفاصيل ولا تجدها إلا في كتب أهل العلم .
|
الساعة الآن 11:49 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا