![]() |
الإفرازات العادية التي تخرج من النساء من غير شهوة ومن غير مرض فهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء ، وما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة.
والإفرازات التي تخرج بسبب المرض مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول، فيجب الوضوء منها لكل صلاة، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة ،فإذا دخلت فريضة جديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء. الشيخ حامد العطار (باحث شرعي) . |
رطوبة الفرج التي تنزل في الأحوال العادية من النساء بدون شهوة لا تنقض الوضوء وهذا مذهب أبي حنيفة تخفيفا عن النساء.
الدكتور مشهور فواز (استاذ جامعي) . |
ليس من نواقض الوضوء أن تغسل الأم النجاسة عن طفلها بل تبقى على وضوئها، ولم يرد أن هذا من نواقض الوضوء والصحابيات كن يغسلن أبناءهن ولم يذكرن أن هذا من نواقض الوضوء .
محمد العلي أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود . |
.....
الجواب : هذه إفرازات طبيعية عند معظم النساء تجدها في حالة الصحة ، والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست ناقضة للوضوء ؛ لأنها لا تخرج من مخرج البول ، وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ العلامة الزرقا وأصّّل ذلك على مذهب ابي حنيفة ، وذلك لأننا لو قلنا بأنه ناقض للوضوء ما استقر وضوء لإمرأة قط . الدكتور مشهور فواز (استاذ جامعي) . |
أما المالكية فلا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة بالنسبة لصاحب السلس ومثله من المعذورين ،فالذي عليه المالكية هو أن صاحب السلس إذا لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الي عنده فله أن يصلي بوضوءه الأول ما شاء من الفروض والنوافل .
الدكتور محمد سـعدي (باحث شرعي) . |
الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء أيا كان قدره ، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ حامد العطار . |
لا بأس بالتنشيف والمسح بالمنديل أو الخرقة بعد الوضوء والغسل، بهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية .
الموسوعة الفقهية الكويتية . |
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا انتقض الوضوء وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين.
الشيخ حامد العطار . |
لا أثر للوشم على الوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم الوشم بسبب النهي عنه في السنة المطهرة ويكفيك التوبة منه إن كان في مكان لا يراه إلا الزوج والمحارم ، وعند القدرة على إزالته دون أضرار أو إيذاء بدني فهذا هو الأصل أما إن ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي أو عدم القدرة على إزالته أكتفي بالتوبة .
د. رجب أبو مليح (باحث شرعي) . |
وإن كنت مضطراً فيمكنك الجمع الصوري ومعناه أن تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذلك المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته.
د.محمد سـعدي (باحث شرعي) . |
الحكم الإجمالي لمن به سلس البول , أو استطلاق البطن , أو انفلات الريح :
هذه الأحداث الدائمة , صاحبها معذور , فيعامل في وضوئه وعبادته , معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء , فقد ذكر الحنفية أن المستحاضة , ومن به سلس البول , أو استطلاق البطن , أو انفلات الريح , يتوضئون لوقت كل صلاة , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : { المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة }. ويقاس عليها غيرها من أصحاب الأعذار , ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض , والنوافل , ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة , ويبقى الوضوء ما دام الوقت باقيا بشرطين : - أن يتوضأ لعذره . - وأن لا يطرأ عليه حدث آخر. د.محمد سـعدي |
وفي المجتبى : إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا أو هل أحدث أو لا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا أو مسح رأسه أو لا استقبل (بدء من جديد) إن كان (الشك) أول مرة (ليس عادة) وإلا فلا .
|
رخص المريض وأعذاره : التيمم عند الخوف على نفسه من عدو عند الماء أو على عضوه أو خوف زيادة المرض أو بطء شفائه والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء برأسه والتخلف عن صلاة الجماعة مع حصول الفضيلة له والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار والفطر في رمضان والخروج من المعتكف و الاستنابة في الحج وفي رمي الجمار و إباحة محظورات الإحرام مع الفدية والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين واختار قاضي خان عدمه ، و إباحة النظر للطبيب حتى العورة و السوأتين .
(الأشباه والنظائر) . |
لا يبطل الصلاة التبسم فيها وإنما يبطلها الضحك وقيل عمداً فقط .
|
ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم فخرج عن العهدة .
(الاختيار لتعليل المختار) . |
ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء ، فرضا ونفلا لقوله عليه الصلاة والسلام : ' التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث ' ، ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة ، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل الطهارتين .
(الاختيار لتعليل المختار) . |
اقتباس:
حكم بول الصبي من حيث النجاسة والطهارة هل بول الصغاراقل من سنتين ينقض الوضوء وما الحكم اذا صلى بنفس الثوب الفتوى : فبول الطفل الذي لم يطعم -ذكراً كان أو أنثى- نجس، أما الأنثى فباتفاق. وأما الذكر، فعلى قول جمهور أهل العلم وحكاه بعض العلماء اتفاقاً، ولم يعتبر قول المخالف. قال الإمام النووي رحمه الله: بعد بيان كيفية تطهير بول الطفل الذي لم يطعم، وأنه يفرق بين الذكر والأنثى. واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح فحكاية باطلة قطعاً. وهذا في البول. أما الغائط فهو نجس، ولا فرق فيه بين غائط الصغير وغائط الكبير بالإجماع، كما قال النووي في المجموع. إلا أن هناك فرقاً بين بول الغلام وبول الجارية من حيث كيفية التطهير، فالجارية يشترط غسل ما أصابه بولها، وأما الغلام، فيكفي فيه النضح، وهو رش الماء حتى يصل إلى جميع موضع البول ويغمره، ولا يشترط أن ينزل عنه، كما لا يشترط عصر الثوب أو جريان الماء عليه أو تقاطره بخلاف الغسل، فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره، ولا يشترط عصره، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وأما الحنفية والمالكية، فأوجبوا الغسل في بول الغلام والجارية، ولم يفرقوا بينهما، والصحيح هو القول الأول، لقوة أدلته، ووضوح دلالتها على التفريق بينهم . وأما حد الغلام الذي ينضح ما أصابه بوله فهو الذي لم يأكل الطعام، كما وردت بذلك السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طعم الطعام، فإنه يجب غسل بوله كالجارية. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أُطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاماً يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه، وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله. وقال الحافظ في الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. ا.هـ والله الموفق . والله اعلم ... |
بارك الله فيكم ، وخلاصة الفتوى في المسألة أن بول الرضيع الذكر الذي يتغذى على اللبن فقط نجاسته نجاسة مخففة ، فقط ترش الماء على مكان البول .
|
والمولاة في الوضوء وهى التتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء ، وأما إذا كان لعذر بأن فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب الماء وما أشبهه فلا بأس بالتفريق على الصحيح وكذا إذا فرق في الغسل والتيمم .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
وأما التبسم ، وهو ما لا صوت فيه أصلاً بأن تبدو أسنانه فقط فحكمه أنه لا يبطل الصلاة { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تبسم في الصلاة حين أتاه جبريل عليه السلام وأخبره أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرا }.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
فاذا اغتسلت الزوجة ثم خرج منها مني الزوج فلا غسل عليها ، قال الرملي أقول : وعليها الوضوء .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
سئل أبو حنيفة - رحمه الله - عمن عجز بنفسه عن الوضوء قال يجوز له التيمم ، وإن كان يجد من يوضئه ثم قال في الذخيرة قال الفضلي : هو الصحيح من مذهبه ، فإن من أصله أن لا يعتبر المكلف قادراً بقدرة غيره .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء فإنه يتيمم ولا يجب استعماله .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف .. قال الكرخي : ولا أعلم أن أحدا من علمائنا خالف أبا يوسف في ذلك .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
وتطهر النجاسة بمائع مزيل كالخل وماء الورد قياساً على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعاً لتلك النجاسة والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
إذا اختلط عليك ، أهذا روث خيل أم حمير ، فلك أن تطهر حذائك ولك أن تتركه .
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد .
(الجوهرة النيرة) . |
ولا يعاد الوضوء بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره وكشط جلده وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة ..
(الدر المختار) . |
ولو كان ربع ثوبه طاهراً صلى فيه حتماً ؛ إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة .
(الدر المختار) . |
إنما يكره التفريق في غسل أعضاء الوضوء إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر بأن فرغ ماء الوضوء فيذهب لطلب الماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس بالتفريق على الصحيح وهكذا إذا فرق في الغسل والتيمم كذا في السراج الوهاج .
(الفتاوى الهندية) . |
الأرض أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر يصير طاهراً ، وكذا الخشب إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر كان ذلك بمنزلة الغسل .
(الفتاوى الهندية) . |
وإذا أصابت الخف - الحذاء - نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز .
(متن : الكتاب -فقة حنفي) . |
وعند الحنفية المضمضة ، والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء ، وقال الشافعي أنهما سنتان فيهما ، وقال أهل الحديث فرضان فيهما ، ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة .
(المبسوط) للسرخسي . |
المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة ، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها ، أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها .
وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ، ومعه الماء ، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه ؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ ، والبناء على الظاهر ، واجب ما لم يعلم خلافه . (المبسوط) للسرخسي . |
إن كان يخاف زيادة المرض من استعمال الماء ولا يخاف الهلاك جاز له التيمم فزيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدا أو بالإيماء فكذلك في حكم التيمم وهذا لأن حرمة النفس لا تكون أقل من حرمة المال ولو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن عظيم جاز له أن يتيمم فعند خوف زيادة المرض أولى .
(المبسوط) للسرخسي . |
أن القليل من النجاسة لا يمكن التحرز عنه ؛ فإن الذباب يقعن على النجاسات ، ثم يقعن على ثياب المصلي ، ولا بد من أن يكون على أجنحتهن ، وأرجلهن نجاسة فجعل القليل عفواً لهذا .
(المبسوط) للسرخسي . |
إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار وقلما يتطيبون بالماء والاستنجاء بالحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده في الماء القليل نجسه فاكتفاؤهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو .
(المبسوط) للسرخسي . |
يشرع التيمم عوضا عن الغسل في حالة العذر ومنها عدم وجود الماء،ولا يشرع الوضوء عوضا عنه.
الشيخ حامد العطار . |
النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، ويزال بجري الماء المطهر عليه مرة واحدة.
|
يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها في الوضوء إذا كان ملفوفاً أو نازلا .
ابن عثيمين . |
الساعة الآن 02:16 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا