![]() |
اجتهد أن لا يصيبك الماء الذي تغسل به النجاسة، وإن أصابك من ذراته الشيء القليل فإنه معفو عنه.
أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
إذا كانت النجاسة جافة، والجسم الذي لا مسته جاف أيضاً فلا تنتقل النجاسة، لقاعدة (جاف على جاف طاهرٌ بلا خلافٍ) .
|
اني متابع مواضيعك باراك الله فيك
&*^^&^& |
بارك الله فيكم .
|
جزاكم الله كل خير .
|
كيف تطهر السجادة في المسجد بعد أن أصابتها نجاسة ؟
الجواب : لا مانع من صب الماء عليها، ثم شفطه بمكنسة شافطة أو بمنديل كبير حتى تقارب الجفاف، ثم يصب الماء ثانية وهكذا، فإذا زال بذلك اثر النجاسة تطهر إن شاء الله. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
الأصل أن الدهون التي يفرزها الجسم كالتي على الوجه الأصل أنها لا تكون حائل بين الماء والعضو ، فلا مجال للتنطع والوسوسة .
|
مس الفرج بباطن الكف أو الأصابع بدون حائل مبطل للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا يبطله عند البعض الآخر، سواء أكان بشهوة أم بدونها .
أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
يجزئ في مسح الشعر الذي على الرأس في الوضوء مسح ربع الرأس بناء على أن الربع له حكم الكل، وقال بعض الفقهاء يكفي مسح بضع شعرات، وقال البعض لا بد من مسح الراس كله.
وكلها معتمد وله دليله، لكن لو حصل الاستيعاب لشعر الرأس كله فهو الأفضل عند الكل . أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
أما ما ليس له حجم (كاللون فقط ولا يمكن إمساكه باليد)، أو الذي زال بتشرب الجلد له (بعد أن كان له حجم)، فإنه لا يمنع من الوضوء والغسل, لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
هل يجب في الوضوء غسل ما تحت الخاتم أو الحلَق ؟
الجواب : أما الخاتم الضيق فلا بد من تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته، وأما الخاتم الواسع فيسن تحريكه، وأما الحلق فلا يجب تحريكه. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
كثير الشك ومن كان الشك له عادة وكان موسوس فهذا لا يلتفت لشكه ، وخاصة بعد الفراغ من العبادة ، فلو قال فعلت أم لا ، فتكون الإجابه في حقه هى نعم فعلت .
|
سُئل الألباني -رحمه الله - : هل الخمرة نجسة ام غير نجسة ؟
فأجاب : ليس في الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة , و لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة , و أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما و كونه نجسا . و من هؤلاء الليث بن سعد و ربيعة الرأي و غيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في "تفسيره" , فليراجعه من شاء , و هو اختيار الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" و غيره. انتهى من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1289 |
هل قئ الآدمي متفق على نجاسته ؟
الجواب : قد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" ، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" ، حيث لم يذكرا في (النجاسات) قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما : "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه" ، وذكر نحوه الشوكاني أيضا في "السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام المنة. |
.. وهنا - يعيدها - إذا شك فيها - أي العبادة - قبل الفراغ منها فإن كان بعده فلا شيء عليه .انتهى (الأشباه والنظائر) .
|
الساعة الآن 08:58 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا