![]() |
وتعاونوا على البر والتقوى, ضع سؤالك ونبحث لك عن الاجابة
هذا الموضوع محاولة لخدمة الأعضاء فيما قد يحتاجونه الى أسئلة فى الدين. يقوم العضو بوضع السؤال وتتم الأجابة من الكتب و المواقع الاسلامية الموثوق منها فقط والتى على مذهب أهل السنة والجماعة. أرجو التفاعل هدانا الله جميعا الى ما فيه الخير والرشاد. |
السؤال الأول:
ما حكم سب النبى صلى الله عليه وسلم؟ أنا أبحث عن الحكم الشرعى وهل وردت قصة فى صدر الاسلام وكيف كان التعامل معها |
أقوال أهل العلم فيمن استهزأ بالله تعالى أو برسله الكِرام أو بشىءٍ من دينه
تعريف الشتم والسَّبّ في اللغة: قال ابن منظور : (الشتم: قبيح الكلام وليس فيه قذف)([1]) وقال الراغب الأصفهاني : (السَّبُّ: الشتم الوجيع، قال تعالى: {وِلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ الله عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] وسبهــم الله ليس على أنهم يسبونه صريحاً، ولكنهم يخوضون في ذكره، فيذكرونه بما لايليق، ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما تنـزه تعالى عنه)([2]) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (السَّبُّ ... هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يُفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن، والتقبيح، ونحوه)([3]) وقال الحافظ ابن حجر: (الشتم: هو الوصف بما يقتضي النقص)([4]) أقوال علماء الشريعة وأئمة السنة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (من سبَّ الله ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء فاقتلوه)([5]) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً، سواء كان السابُّ يعتقد أنَّ ذلك محرَّماً أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)([6]) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله عليه الصلاة والسلام، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله)([7]) وقال أيضاً: (قال أصحابنا: التعريض بسبِّ الله وسبِّ رسوله صلى الله عليه وسلم رِدَّة، وهو موجب للقتل، كالتصريح)([8]) وقال القاضي عياض: (جميع مَنْ سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به شبهة بشيء على طريق السَبِّ له، والإزراء عليه، أو الغض منه والعيب له، فهو سابٌّ له، والحكم فيه حكم الساب: يقتل)([9]) وقال ابن تيمية: (فإنْ نَظَم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم ؛ فإن الشعر يُحفظ ويروى وهو الهجاء، وربما يُؤَثِّر في نفوس كثيرة مع العلم ببطلانه أكثر من تأثير البراهين، فإن غُنِّي به بين ملأ من الناس فهو الذي تفاقم أمره)([10]) وقال شيخ الإسلام أيضاً: (قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك، وزمنه قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كَفَر)([11]) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (قال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحلَّ سبه أو لم يستحله…؛ لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام)([12]) وقال ابن القاسم عن مالك: (من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يُستتب) قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل كالزنديق)([13]) ويقول ابن تيمية أيضاً: (وأما الساب فإنه مظهر للتنقيص والاستخفاف والاستهانة بالله، منتهك لحرمته انتهاكاً يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيماً، وأن السموات والأرض تكاد تنفطر من مقالته وتخر الجبال، وأن ذلك أعظم من كل كفر)([14]) وقال إسحاق بن راهويه شيخ البخاري: (قد أجمع العلماء على أن من سَبَّ الله عز وجل، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر)([15]) وقال ابن تيمية: (فصل فيمن سَبَّ الله تعالى: فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد، وأسوأ من الكافر، فإنَّ الكافر يُعظِّم الرب، ويعتقد أنَّ ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مَسَبَّة له)([16]) وقال ابن حزم: (وأما سب الله تعالى، فما علىظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد)([17]) وقال ابن تيمية فيمن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم : (وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه، أو برئ منه، أو كذبه: أنه مرتد، وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح ؛ فإن الاستهانة بالنبي كُفْرٌ … فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أنَّ التنقُّص له كفر مبيح الدم)([18]) وقال الإمام أحمد: (كل من ذكر شيئاً يعرِّضُ به الرب تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً، هذا مذهب أهل المدينة)([19]) ومذهب الإمام الأوزاعي: (أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتدَّ، فيستتاب، وإلا قتل إن لم يتب)([20]) وسئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل لعن رجلاً ولَعَنَ الله، فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزلَّ لساني. فأجاب: (يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، وأمَّا فيما بينه وبين ربه فمعذور)([21]) وقال الإمام ابن القيم: (قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيُّما مسلم سب الله ورسوله، أو سب أحداً من الأنبياء، فقد كذَّبَ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردَّةٌ، يُستتاب، فإنْ رجع، وإلا قُتل)([22]) وقال ابن قدامة المقدسي: (ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه)([23]) وقال أيضاً : (والردة تحصل بجحد الشهادتين، أو أحدهما، أو سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم)([24]) وقال المرداوي في الإنصاف: (من سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة)([25]) وقال المرداوي أيضاً: (نقل حنبل: من عرّض بشيءٍ من ذكر الرب. فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً وأنه مذهب أهل المدينة)([26]) وقال البهوتي: (… أو سب الله أو رسوله كفر؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد، أو استهزأ بالله تعالى أو بكتبه أو رسله)([27]) وقال أيضاً: (فمن أشرك بالله كفر… أو سب الله سبحانه أو سب رسوله أي رسولاً من رسله أو أدعى النبوة فقد كفر)([28]) وقال ملا علي قاري: (من وصف الله بما لا يليق به كفر)([29]) وقال الفخر الرازي في تفسيره: (إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله ؛ وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال)([30]) وقال القاضي عياض: (وأما من تكلم من سَقْط القول، وسخف اللفظ، ممن لم يضبط كلامه، وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه … أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق في حق خالقه، غير قاصد للكفر والاستخفاف، ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعُرف به … فهذا كفر لا مرية فيه)([31]) ونقل القاضي عياض عن محمد بن سحنون أنه قال: (أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر)([32]) ونقل عن أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون أنه قال: (من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، يُقتل)([33]) وجاء في كتاب روضة الطالبين للنووي: (أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر، أو يقدم على الزنى: بسم الله تعالى، استخفافاً باسم الله تعالى كفر)([34]) وقال محدث الهند العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري: (وأكثر الناس ابتلاءً بـهذا الاستهزاء الشعراء، فهزلهم بالشريعة وبأهلها: من النصحاء والوعاظ والفقهاء والمحتسبين والعلماء الصالحين، فوق ما تحصره الأقلام، أو يحيط به ضبط الأرقام … ومن جاء بهذا، فلا شك في كفره ؛ بل في كفر من شك في ذلك)([35]) قال القاضي عياض: (أفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شُهد عليه من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، وخَتَنِ حيدرة… وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري… في الاستهزاء بالله، وأنبيائه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأُحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر بقتله وَصَلْبِهِ فُطُعِنَ بالسّكين وصُلِبَ مُنَكَّساً ثم أُنزل وأُحرق بالنار. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رُفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وَحَوَّلته عن القبلة فكان آيةً للجميع، وكبّر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه)([36]) وقال ابن نُجيم: (فيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به، أو سخر باسمٍ من أسمائه)([37]) وقال القاضي عياض: (قال مالك في كتاب ابن حبيب، ومحمد، وقال ابن القاسم، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وسحنون، فيمن شتم الأنبياء، أو أحداً منهم، أو تنقصه: قُتل ولم يُستتب)([38]) وقال الدردير المالكي: (من سب نبياً مجمعاً على نبوته، أو عرّض بسب نبي، بأن قال عند ذكره: أمَّا أنا فلست بزانٍ، أو سارقٍ، فقد كفر)([39]) ويقول الشربيني الشافعي: (من كذّب رسولاً أو نبياً، أو سبه، أو استخف به أو باسمه... فقد كفر)([40]) وقال الإمام مالك: (من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه قُتل، مسلماً كان أو كافراً، ولا يُستتاب)([41]) وقال أيضاً: (من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ، أراد عيبه، قُتل)([42]) وقد سأل الرشيد الإمام مالكاً في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك، وقال: (يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها، من شتم الأنبياء قُتِل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جُلد)([43]) قلت : وما بقاء أهل الأرض والسماء جميعاً ومن في هذا الكون كله بعد شتم الجبار سبحانه وتعالى والاستهزاء به والسخرية منه، تعالى ربنا وتقدس وتنـزه عن كل نقصٍ وثلب، { اعذريني أخيتي إن تطفلت وجزاكي الله خيرا على الموضوع. |
hope floats
جزاك الله خيرا هذا بالضبط ما أردت من الموضوع ان نضع أسئلة وننشط عمليه البحث لدينا بارك الله فيك |
اشكر الاخت جانين على هذه المبادرة الطيبة
بارك الله لك و لكل من يساهم فيها بإذن الله تعالى و بما انه لا حياء في الدين عندي تساؤل يجول بخاطري كما يعلم جميعنا ان اتيان المرأة في الدبر محرم و انه ان حدث ذلك يتم التطليق و لكن هل هذا الفعل ليس له عقوبة ان ثبت ذلك على سبيل المثال تقدمت زوجة بدعوى لتطليقها بسبب ان زوجها كان يجبرها على ذلك و قد اعترف الزوج بهذا العمل هل له عقوبة في الشريعة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و ما هي عقوبته في الاخرة ؟؟؟؟ |
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ – يعني : الجماع-) رواه مسلم (455) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .
إتيان المرأة في دبرها حرام ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني : في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعاً للحرث . وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود . أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ، إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم وطء المرأة في الدبر ؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟ فأجاب : " وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ، ومن أقبح المعاصي ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) رواه أبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود . وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح ، وهي الإقلاع عن الذنب ، وتركه تعظيما لله ، وحذرا من عقابه ، والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك ، مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/72 . وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68-70 . . . . . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء ، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته ، وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل يجب عليها الامتناع من ذلك ، والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك |
على من يملك بيتا او سيارة او ما شابه ذلك
هل عليها زكاة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و لو كان هذا البيت زائدا عن حاجته و لا يسكن فيه ؟؟؟؟؟؟ |
السلام عليكم
سؤالي هو ما الفرق بين الرؤيا و الاحلام؟؟ شكرا جانين على الموضوع الفيد تحياتي لكم جميعا |
اقتباس:
لا زكاة على المسلم في بيته الذي يسكنه – ولو كان أكثر من واحد - ولا في سيارته التي يمتلكها للاستخدام ، ولو بلغت قيمتهما ما بلغت . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن ... ، أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع . إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات ؟. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول ." |
اقتباس:
1- الرؤى . 2- أضغاث الأحلام . وأضغاث الأحلام تنقسم بدورها إلى قسمين كذلك : 1- تخويف الشيطان . 2- أحاديث النفس . ويمكن أن يقال أن ما يراه النائم ينقسم إلى أقسام ثلاثة : 1- الرؤيا من الله . 2- تخويف الشيطان . 3- أحاديث النفس . يدل على هذا التقسيم ما ثبت في صحيح مسلم برقم 2263 من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلاثَةٌ : فَالرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ...) . وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلاثٌ : مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ) صحيح سنن ابن ماجه 3155 . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: (الرُّؤْيَا ثَلاثٌ : فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ إِنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي ) صحيح سنن ابن ماجه 3154 . وإليك جملة من الأحاديث الصحيحة التي فيها إرشاد إلى أدب الرائي تجاه ما يراه في منامه : 1- عن أبي قتادة قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ) رواه البخاري 3292 . 2- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ) رواه مسلم 2261. 3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ) . صحيح سنن ابن ماجه . 4- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) رواه مسلم 2262. 5- وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤيا وبين الحلم فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ) رواه البخاري 7045 . فتبين أن الرؤيا الطيبة السارة من الله وأن الرؤيا السيئة التي يكرها الإنسان فإنها حلم من الشيطان فعليه أن يستعيذ من شرها . 6- عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (... فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ) رواه مسلم 2263 . 7- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( لا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ ) رواه مسلم 2268 . ويمكن أن يستخلص الإنسان أهم الآداب المتعلقة لمن رأى ما يكره في منامه من هذه الأحاديث فأهم الآداب : 1- أن يعلم أن هذا الحلم إنما هو من الشيطان يريد إحزانه فليرغم الشيطان ولا يلتفت إليه. 2- ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم . 3- ليستعذ بالله من شر هذه الرؤيا . 4- أن ينفث عن يساره ثلاثا ، والمتأمل في روايات هذا الأدب من الأحاديث يلحظ أنه قد ورد الأمر بالنفث والتفل والبصق فلعل المراد أن ينفخ العبد مع شيء يسير من الريق . 5- أن لا يحدث بها أحدا . 6- أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فإن كان على جنبه الأيسر تحول للأيمن والعكس بالعكس . 7- أن يقوم فيصلي . فإن التزم العبد هذه الآداب فيُرجى له أن لا تضره هذه الرؤيا المكروهة كما ورد في النصوص والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) |
العزيزة جانين :
جزاك الله بكل حرف هنا خيرا ... سؤالي: هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟ أي إذا اغتسلت ودخل وقت الصلاة وذهبت وصليت فورا فهل يكفيني الغسل عن الوضوء؟ |
خالد عباس
زنبقة السفح الأميرة الصغيرة hope floats جزاكم الله خيرا أثريت الموضوع بمشاركتكم |
اقتباس:
قال الحافظ في الفتح 1/248 .. وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصيل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى .. وقال الحافظ أيضا 1/362 : واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة ، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث . قال ابن قدامة في المغني 1/217 وَلِغُسْلِ الْجَنَابَةِ صِفَتَانِ : صِفَةُ إجْزَاءٍ , وَصِفَةُ كَمَالٍ , فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا صِفَةُ الْكَمَالِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْكَامِلُ يَأْتِي فِيهِ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ النِّيَّةِ , وَالتَّسْمِيَةِ , وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلاثًا , وَغَسْلِ مَا بِهِ مِنْ أَذًى , وَالْوُضُوءِ , وَيُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا يُروِّي بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ , وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ , وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الأَيْمَنِ , وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ , وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ فَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَلِّلَ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِمَاءٍ قَبْلَ إفَاضَتِهِ عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ : الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ , وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهَا , قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا , وَتَوَضَّأَ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ , ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ , حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : ( وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الْجَنَابَةِ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ , فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ , فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ , ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ أَوْ الْحَائِطَ , مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , ثُمَّ تَمَضْمَضَ , وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ , فَأَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ , فَلَمْ يُرِدْهَا , وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ الْخِصَالِ الْمُسَمَّاةِ , وَأَمَّا الْبِدَايَةُ بِشِقِّهِ الأَيْمَنِ فَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ , وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَائِشَةَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلابِ , فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ , ثُمَّ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ , ثُمَّ الأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَأَمَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ , فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَوْضِعِهِ ; فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَغْسِلَهُمَا بَعْدَ الْوُضُوءِ ; لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَفِيهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ . .. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قال : ( وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاه بعد أن يتمضمض واستنشق وينوى به الغسل والوضوء وكان تاركاً للاختيار ) . هذا المذكور صفة الإجزاء والأول هو المختار ولذلك قال وكان تاركاً الاختيار يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه الأفضل والأولى وقوله وينوي به الغسل والوضوء يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى : لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي قبل الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين . ولنا قوله الله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } النساء:43 جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج . قال ابن عبد البر : المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه .. والله أعلم الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) |
هل من توضأ بالمسح على الجوارب
ثم خلعه هل يجب عليه الوضوء ثانية ام لا |
اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .
فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه . وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية . ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف . وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113) . وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى . واستدل هؤلاء بعدة أدلة : 1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث . 2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين . 3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما . وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) . انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) |
من هي المرأة الناشز و كيفية التصرف معها ؟؟؟؟
|
اقتباس:
روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها وكسوتها . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ فأجاب : ( لا يحل لها النشوز عنه ، ولا تمنع نفسها منه ، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، ولا تستحق نفقة ولا قسما ) وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟ فأجاب : ( تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها ، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز . ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به ، بل هي عاصية لله ورسوله ، وفي الصحيح : " إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح " ) فينبغي وعظ الزوجة أولا ، وتحذيرها من النشوز وغضب الله عليها ولعنة الملائكة لها ، فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش ، فإن لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح ، فإن لم ينفع معها ذلك ، منع عنها النفقة والكسوة ، وله أن يطلقها أو يخالعها لتفتدي منه بمالها . ليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه ، وليس لأهلها أن يعينوها أو يحرضوها على ذلك ؛ لما في خروجها وعدم عودتها من عصيان زوجها ، والتمرد عليه ، مما يجعلها ناشزاً . |
جزاك الله خيرا....
واسعدك رب العباد في الدنيا والاخره طلبي في كثيرا من الاحيان يقوم الشباب والفتيات بعمل المحرمات بحجه اسعاد انفسهم وتجاهلو كثيرا ان بما يظنونه سعادتهم بوس وشقاء علي غيرهم ولتوضيح كلامي الشاب المفحط يظن سعادته في ذلك ويتناسي انه يوذي من حوله كان يصيب احد يسير في الطريق او حتى افزاعه واخافته الفتاه التي تهمل حجابها ولاتدري انها قد توقع احد ما في فتنتها بسبب نظره خاطفه اتمني رسائل لهاولاء وغيرهم |
هل يجوز المشاركة في تشييع جثمان المتوفي المسلم و الصلاة عليه ان كان لا يصلي
و ماذا ان لم يكن من المسليين هل يجوز المشاركة في تشييع جثمانه |
البحث المرة دي طال
شدي حيلك و استعدي للاسئلة لانه لسه كثير و كثير جعله الله في ميزان حسناتك |
أولا هل يجوز المشاركة في تشييع جثمان غير المسلميين ؟
يجوز للمسلم شهود جنازة الكافر واتباعها إذا كان قريباً له كأن يكون الميت أمه وأباه أو أخاً أو ذا قرابة منه لكن لا يجوز له أن يشاركهم في الصلاة عليه ولا في شيء من شعائر دينهم ، قال زكريا الأنصاري رحمه الله : " وَلَهُ ( أي يجوز للمسلم بلا كراهة ) تَشْيِيعُ جِنَازَةِ كَافِرٍ قَرِيبٍ " لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد { عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ انْطَلِقْ فَوَارِهِ } ومن الفروق في تشييع جنازة المسلم وجنازة الكافر ما ذكره المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف حيث قال شارحا : قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونُ الْمُشَاةُ أَمَامَهَا ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي : حَيْثُ مَشَى فَحَسَنٌ ، .. قَوْلُهُ ( وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ، وَهَذَا بِلا نِزَاعٍ فَلَوْ رَكِبَ وَكَانَ أَمَامَهَا كُرِهَ ، قَالَهُ الْمَجْدُ . وَمُرَادُ مَنْ قَالَ " الرُّكْبَانُ خَلْفَهَا " إذَا كَانَتْ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ : فَإِنَّهُ يَرْكَبُ وَيَتَقَدَّمُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وهذا كله مقيد بما إذا لم يكن يلزم من اتباع الجنازة الوقوع في محرم كسماع المعازف وما أشبه ذلك فإنّه يحرم حينئذ ، والله أعلم . |
مشكوره حبيبتي للموضوع
حبيت اسال ماحكم انتحار المريض النفسي بالاكتئاب لااني بالاوقات الي افكر بها بالانتحار اكون غافله عن كل شئ ولاافكر منطقيا وتكون الحياه عندي لاتطاااااق يمكن الحين اقدر افرق بين الحوالخطاء بس في بض الاوقات اكون غافله مررررررررره احيانا يصحيني من غفلتي احلام من الله ومااكذب ان قلت اني حاولت اكثر من مره وكنت ماحس بشئ كلتفكيري بالخلاصمن هالحياه ولماجيت برمي نفسي سمعت صوت لفت نظري صحاني من غفلتي كن ملفت للنظر حسيت اني غبيه كيف كنت بنتحر ولما رحت لمكانالصوتطلعت حشره بالبرغم من ان هالحشره ماتطلع مثل هالصوت بس انا اخاف انتحر دون اي شعور مني لاانيزي ماقلتلك اكون غافله |
اقتباس:
اتباع الجنازة حتى يصلى عليها ، أو حتى تدفن ، حق للمسلم على أخيه المسلم ، كما روى البخاري (1240) ومسلم (2162) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ) . وفي رواية لمسلم : ( خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ... ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية ومع هذا فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أناس ، عقوبةً ونكالاً لهم ، وزجراً عن أفعالهم ، فلم يصل على الغالّ من الغنيمة ، ولا على قاتل نفسه . روى مسلم (978) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : ( أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ) . والمشاقص : جمع مشقص ، وهو سهم له طرف حاد عريض . وروى أبو داود (2710) والنسائي (1959) وابن ماجه (2848) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ) فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ . فَقَالَ : ( إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ ) . والغلول : هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها . وقد استفاد أهل العلم من هذا الحديث أن السنة في حق الإمام أن لا يصلي على الغال والقاتل نفسه ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . وهنا مسألتان : الأولى : هل يلحق بالإمام غيره من أهل العلم والفضل ؟ والثانية : هل يلحق بالغال والقاتل نفسه من هو مثلهم أو أشد كقطاع الطرق والظلمة وأصحاب الكبائر والمعاصي الظاهرة ؟ والجواب : نعم ، يلحق بالإمام غيره من أهل العلم والفضل ، ويلحق بالغال والقاتل من هو مثلهم أو أشد . قال الباجي في "المنتقى" : " وَهَذِهِ سُنَّةٌ فِي امْتِنَاعِ الأَئِمَّةِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ الصَّلاةِ عَلَى أَهْلِ الْكَبَائِرِ عَلَى وَجْهِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِمْ . وَأَمْرُ غَيْرِهِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمْ حُكْمَ الإِيمَانِ لا يَخْرُجُونَ عَنْهُ بِمَا أَحْدَثُوهُ مِنْ مَعْصِيَةٍ " انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن مات لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله ؛ لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغالّ والمدين الذي لا وفاء له ، ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس ... ومن مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر ، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمه الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا ، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما " انتهى |
طيب لوسمحتي فين الرد على استشارتي
|
أختى مسكينة معذرة فى التأخر عليك فى الرد
ماحكم انتحار المريض النفسي بالاكتئاب؟؟ أن الانتحار جريمة كبرى وسوء خاتمة ، فالذي يقتل نفسه فرارا من مصيبة أو ضائقة أو فقر أو نتيجة انفعال وغضب ، إنه بهذا يعرّض نفسه لعقوبة الله ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ) ، وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يُلجم بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بسُم فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم ... الحديث ) . وإن كان الانتحار صدر عن جهل وكان الشخص مستقيما على طاعة الله محافظا على الصلوات فإنه يرجى له العفو من الله سبحانه وتعالى فإنه تعالى أرحم الراحمين ، وإن كان يعلم تحريم الانتحار ولكنه لجأ إلى ذلك ليتخلص من المشكلة التي ضاق بها فإنه على خطر من التعرض للوعيد والعقاب الذي ورد في الحديث ، ولكنه مع ذلك إن كان مؤمنا بالله ورسوله وموحدا لله غير مشرك ، فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ، وإن شاء عذبه ، ثم إذا عذبه فإنه لا بد أن يخرجه من النار ، قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرّة من إيمان " . |
ادعو الله ان يجعل من هذا الموضوع ما فيه فائدة للمسلمين
سؤال اخر هل بجوز للرجل ان يجمع زوجتين في فراش واحد |
أخى خالد عباس وأنتم من أهل الجزاء
اقتباس:
هذا الأمر مكروه لأنه فى هذه الحالة لن يتحقق العدل بين الزوجتين, لأنه ن استقبل واحدة فسيتدبر الأخرى وبالعكس. وهذا قد يسبب إيذاء لإحدى الزوجتين أو كلاهما ولذلك كره العلماء الجمع بين زوجتين فى فراش واحد من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
انا اسأل عن الجمع بينهما في الجماع
و هل معنى ذلك انه يجوز ان تتكشف عورة المرأتين امام بعضهما ام لا |
أخى خالد عباس أنت سألت عن حكم الجمع فالواضح من اجابة الشيخ ان هذا أمر حكمه مكروه وقد أوضح الشيخ سبب فتواه.
اما كشف العورة فهذا سؤال آخر |
مشكوره اختي للرد على استشارتي الله يجزيك خير
|
الاخت جانين
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ان قراءة القراءن من الامور الضرورية جدا للمسلم و هو يريح النفس والعقل و البدن و فيه من الايات و المعجزات الكثير احب سماع القرآن جدا و لبعض القراء مثل عبد الباسط عبدالصمد و خالد القحطاني و غيرهم كثير و كثير و لكن دائما ما اقرأ بعض الايات او اسمعها و هي ايات معينة اجد نفسي بدون ان اشعر دموعي تنهمر من عيني ليست مرة او اثنتين و انما في كل مرة اسمع فيها هذه الايات لماذا نتأثر ببعض الايات و البعض لا و لماذا هذه الايات تحديدا دون غيرها (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك همز الفاسقون لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الحنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله االذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فيالسموات و الارض و هو العزيز الحكيم ) |
اختي جانين جزاكِ الله مليون خير وجعل الله كل ما تبذليه في موازين حسناتك احببت اشارك في هذا الرد ولي عوده ان شاء الله عندما يخطر على بالي سوءال يستحق ان يطرح !! خالص تحياتي تميم |
هل عليها شيء
السلام عليكم ورحمة الله
عزيزتي عندي سؤال ارجو الاجابه عليه احدي الصديقات كانت جاهله في العشرينات من عمرها ماكانت تلتزم بصلاة يعني ايام تصلي وايام ماتصلي وفي شهر رمضان ماتلتزم بصيام الصحيح بصلاة وكان عليها قضاء لعدة رمضانات لم تصومها ولاتذكرها لان في ايام كانت تفطر فيها عمدا غير العذر الشرعي فتأبت السنه الماضيه واصبحت تالتزم بلصلاه والصوم والقضاء ولا كنها خائفه على الي فات مالعمل اريد اجابه هل عليها شي |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خوان اني عندي سؤال وارجو الاجابه عليه انا في امريكا والنهار في الولايه الي انا فيها طويل مره يعني صلاة الفجر خمسه وشوي وصلاة المغرب حول التسعه وفي شهر الصوم تكون علي مشقه شديده لان النهار جدا طويل وانا بعض الاحيان ياتيني انخفاض ضغط مفاجي اذا ما اكلت ما هو الحل برئيكم هل افطر الشهر كله ولما ارجع السعوديه اصومه ولا كيف؟؟؟؟؟؟
|
في انتظار الاخت جانين لاستكمال ما بدأناه
|
اقتباس:
شرع الله تعالى الصيام تشريعاً سهلاً ميسراً ، ولذلك قال الله تعالى أثناء آيات الصيام : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . وقد أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان . والمرض الذي يبيح للصائم ذلك هو المرض الموجود بالفعل مما يُخشى زيادته أو تأخر شفائه ، أو المرض المتوقع حدوثه بسبب الصيام . وعلى هذا ، إذا كان الصيام يؤدي بالسائلة إلى القيء والدوخة بسبب ضعف جسمها فلا حرج عليها من الفطر في رمضان ، وعليها القضاء ، إن كانت تستطيع ذلك ، فإن لم تكن تستطيع القضاء فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً . وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ فأجاب : " حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له أن يفطر " ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً . والمراد بالمرض الشديد : 1- أن يزداد المرض بسبب الصوم . 2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم . 3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء . 4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : ( وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ . قِيلَ لأَحْمَدَ : مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ . قِيلَ : مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى ! . . . وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ ) اهـ . قال النووي في "المجموع" (6/261) : (الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . . . وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا ) اهـ وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له مشقة بسب الصوم . وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء . قال النووي : وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261) . وقال الشيخ ابن عثيمين : المريض الذي لا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ، ويجب عليه الصوم اهـ . الشرح الممتع (6/352) . الإسلام سؤال وجواب |
اقتباس:
الأولى : أن يكون ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان ، ففي هذه الحالة يجب قضاؤها , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) – واللفظ له - . ويصليها مرتبة كما وجبت عليه ، الأولى فالأولى ؛ لحديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس , ثم صلى بعدها المغرب . رواه البخاري ( 571 ) ومسلم ( 631 ) . الحالة الثانية : أن يكون ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك , كالغيبوبة ، ففي هذه الحالة تسقط الصلاة عنه ، ولا يجب عليه قضاؤها . سئل علماء اللجنة الدائمة : وقع عليّ حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة ، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية ؟ فأجابوا : " تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة " انتهى . وسئلوا – أيضاً - : إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة ، وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة ؟ فأجابوا : " لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة ، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر , والمجنون مرفوع عنه القلم " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " (6/21) . الحالة الثالثة : أن يكون ترك الصلاة عمداً من غير عذر ، فهذا لا يخلو من حالين : إما أن يكون جاحداً لها غير معترف بوجوبها ، فهذا لا خلاف في كفره , وأنه ليس من الإسلام في شيء ، فعليه أن يدخل في الإسلام ثم يعمل بأركانه وواجباته , ولا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة حال كفره . والثانية : أن يكون تركه للصلاة تهاونا وكسلا فهذا لا يصح منه قضاؤها , لأنه لم يكن له عذر حين تركها ، وقد أوجبها الله عليه في زمن معلوم وبتوقيت محدود ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، أي : لها وقت محدد ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) . وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : لم أصلِّ إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري ، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر ، فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل أداوم على هذا ، أم إن عليَّ حقوقاً أخرى ؟ فأجاب : " الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح ، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل ؛ لأن الصلاة عمود الإسلام ، وتركها أعظم الجرائم ، بل تركها عمداً كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك . فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله التوبة الصادقة ، وذلك بالندم على ما مضى منك ، والإقلاع من ترك الصلاة ، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك ، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك ، بل عليك التوبة فقط ، والحمد لله ، من تاب تاب الله عليه ، يقول الله سبحانه : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) . فعليك أن تصدُق في التوبة ، وأن تحاسب نفسك ، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة ، وأن تستغفر الله عما جرى منك ، وتكثر من العمل الصالح ، وأبشر بالخير ، يقول الله سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) ، ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) . نسأل الله لنا ولك التوفيق ، وصحة التوبة ، والاستقامة على الخير " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 329 ، 330 ) . ثانياً : وأما قضاء الصيام ؛ فإن كان تركك للصيام في الوقت الذي كنت فيه تاركاً للصلاة , فلا يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها , لأن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرج من الملة – كما سبق - والكافر إذا أسلم لا يلزمه أن يقضي ما تركه من العبادات حال كفره . أما إن كان تركك للصيام في وقت كنت تصلي فيه , فلا يخلو الأمر من احتمالين : الأول : أنك لم تنو الصيام من الليل , بل عزمت على الفطر , فهذا لا يصح منك قضاؤه , لأنك تركت فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا من غير عذر . الثاني : أن تكون بدأت في صيام اليوم ثم أفطرت فيه , فهذا يجب عليك قضاؤه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة قال له : ( صم يوماً مكانه ) رواه أبو داود (2393) , وابن ماجه (1671) , وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (940) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟ فأجاب : " الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 45) . والواجب عليه أن يتوب توبة صادقة من كل الذنوب ، وأن يحافظ على الواجبات ، ويترك المنكرات ، ويكثر من النوافل والقربات . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
اقتباس:
لكن احتاج احيانا ابحث لاننى لم ولن أفتى من رأسى بل من اقوال اهل السنة والجماعة ومن يذكر سنده |
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال تعبت من النقاش فيه ما حكم سماع الموسيقى في الاغاني الدينية والوطنية وأن كان مباح ما المقصود بـ " المعازف " في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام جعله في ميزان حسناتكم تقبلوا تحياتي 0 0 0 أختكم اليمامة |
حكم الأناشيد المسماة بالإسلامية مع الآلات الموسيقيةسؤال:
السؤال : هل يجوز سماع الأناشيد الإسلامية مع الآلات الموسيقية ؟ أرجو الإجابة من القرآن والسنة والإجماع .الجواب: الجواب: الحمد لله قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم آلات الملاهي والتحذير منها ، وأرشد القرآن إلى أن استعمالها من أسباب الضلال واتخاذ آيات الله هزوا كما قال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث بالأغاني وآلات الطرب وكل صوت يصد عن الحق . وأخرج الطبري في جامع البيان(15/118-119) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (33) وابن الجوزي في تلبيس إبليس (232) عن مجاهد في قوله تعالى : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } الإسراء :63،64 قال : هو الغناء والمزامير وروى الطبري عن الحسن البصري أنه قال : صوته هو الدفوف . وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/252) : وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أن إضافة الخيل والرَّجْل إليه كذلك ، فكل متكلم بغير طاعة الله ، ومُصوِّت بِيَراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان . انتهى وروى الترمذي في سننه رقم (1005) من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنَفَسه ، فوضعه في حجره ففاضت عيناه ، فقال عبد الرحمن : أتبكي وأنت تنهى عن البكاء ؟ قال: إني لم أنه عن البكاء ، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة .. قال الترمذي : هذا الحديث حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/43) والبيهقي في السنن الكبرى (4/69) والطيالسي في المسند رقم (1683) والطحاوي في شرح المعاني (4/29) وحسنه الألباني . قال النووي : المراد به الغناء والمزامير انظر تحفة الأحوذي (4/88) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ ( وهو الفرج والمقصود يستحلون الزنا ) والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم ـ يعني الفقير ـ لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ". رواه البخاري في الصحيح معلقا(10/51) ووصله البيهقي في السنن الكبر (3/272) والطبراني في المعجم الكبير (3/319)وابن حبان في الصحيح (8/265 ـ 266)وصححه ابن الصلاح في علوم الحديث (32)وابن القيم في إغاثة اللهفان (255) وتهذيب السنن (5/270 ـ 272) والحافظ في الفتح (10/51)والألباني في الصحيحة (1/140) قال الحافظ في الفتح (10/55) والمعازف هي آلات الملاهي ، ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء والذي في صحاحه أنها آلات اللهو ، وقيل أصوات الملاهي ، وفي حواشي الدمياطي : المعازف الدفوف وغيرهما مما يضرب به ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف . انتهى وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/256) : ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ، ولَمَا قرن استحلالها باستحلال الخمر والحِرَ .انتهى ويستفاد من الحديث تحريم آلات العزف والطرب ، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه : أولا : قوله (يستحلون) فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة فيستحلها أولئك القوم . ثانيا : قرن المعازف مع المقطوعة حرمته : الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها ودلالة هذا الحديث على تحريم الغناء دلالة قطعية ، ولو لم يَرِد في المعازف حديث ولا آية سوى هذا الحديث لكان كافيا في التحريم وخاصة في نوع الغناء والذي يعرفه الناس اليوم . هذا الغناء الذي مادته ألفاظ الفحش والبذاءة ، وقوامه المعازف المختلفة من موسيقى وقيثارة وطبل ومزمار وعود وقانون وأورج وبيانو وكمنجة ، ومتمماته ومحسناته أصوات المخنثين ونغمات العاهرات . انظر حكم المعازف للألباني ، تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث النبي عليه السلام لرائد صبري(1/176) قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (3/423-424) : والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب ويشترط أن يكون ذلك فما بينهن من غير مخالطة للرجال ولا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة . أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكلما يعين على الجهاد في سبيل الله . قال شيخ الإسلام في الفتاوى (11/569) : وأعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خرسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ولا بدفّ ولا بكفّ ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه . أهـ أما هذه الأناشيد التي تسمى إسلامية والتي تصحبها الموسيقى فإطلاق هذه التسمية عليها يعطيها شيئا من المشروعية وهي في الحقيقة غناء وموسيقى وتسميتها بالأناشيد الإسلامية هو زور وبهتان ولا يُمكن أن تكون بديلا عن الغناء فلا يجوز أن نتبدّل الخبيث بالخبيث وإنّما نجعل الطّيب مكان الخبيث وسماعها على أنّه إسلامية والتعبّد بذلك يعدّ ابتداعا لم يأذن به الله . نسأل الله السلامة والعافية وللمزيد انظر تلبيس إبليس(237)والمدخل لابن الحاج(3/109)والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (99-وما بعدها)وذم الملاهي لابن أبي الدنيا والإعلام بأن العزف حرام لأبي بكر الجزائري وتنزيه الشريعة عن الأغاني الخليعة وتحريم آلات الطرب للألباني . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
الساعة الآن 03:53 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا