![]() |
زكاة الفطر
<table cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" width="98%"><tbody><tr><td height="10">
</td></tr><tr><td height="10"> </td></tr><tr><td height="10"> د. يوسف بن عبدالله الأحمد </td></tr><tr><td dir="rtl" height="10"> الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد . فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته . • حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . • حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . • حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . • جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . • وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . • مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : <center> <table id="table1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" width="70%"> <tbody><tr> <td align="center" bgcolor="#EFEFEF" width="50%"> نوع الطعام</td> <td align="center" bgcolor="#EFEFEF" width="50%"> وزن الصاع منه بالكيلو</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">أرز مزة</td> <td align="center" width="50%">2.510</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">أرز بشاور</td> <td align="center" width="50%">2.490</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">أرز مصري</td> <td align="center" width="50%">2.730</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">أرز أمريكي</td> <td align="center" width="50%">2.430</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">أرز أحمر</td> <td align="center" width="50%">2.220</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">قمح</td> <td align="center" width="50%">2.800</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">حب الجريش</td> <td align="center" width="50%">2,380</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">حب الهريس</td> <td align="center" width="50%">2.620</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">دقيق البر</td> <td align="center" width="50%">1.760</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">شعير</td> <td align="center" width="50%">2.340</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( خلاص ) غير مكنوز</td> <td align="center" width="50%">1.920</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( خلاص ) مكنوز</td> <td align="center" width="50%">2,672</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( سكري ) غير مكنوز</td> <td align="center" width="50%">1.850</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( سكري ) مكنوز </td> <td align="center" width="50%">2.500</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( خضري ) غير مكنوز</td> <td align="center" width="50%">1.480</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( خضري ) مكنوز</td> <td align="center" width="50%">2.360</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( روثان ) جاف </td> <td align="center" width="50%">1,680</td> </tr> <tr> <td align="center" width="50%">تمر ( مخلوط ) مكنوز</td> <td align="center" width="50%">2.800</td> </tr> </tbody></table> </center> وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . • المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " . • تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . المصدر: صيد الفوائد. </td></tr></tbody></table> |
بارك الله فيك أختي أم عمر
|
جزاك الله خيرا
عيد مبارك سعيد و كل عام و أنتم بخير، أعاده الله على الأمة المسلمة جمعاء بمزيد النصر و التمكين. و بهذه المناسبة المباركة أتقدم بأسمى التهاني و التبريكات لكافة المسلمين أينما وجدوا راجيا من الله تعالى أن يعيده علينا و نحن نرفل في نعمة الوحدة و الاعتصام بحبله المتين. http://2.bp.blogspot.com/-IhC6RhQ-_k...by_taoufiq.jpg |
الساعة الآن 10:06 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا