نفساني

نفساني (https://www.nafsany.cc/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية (https://www.nafsany.cc/vb/forumdisplay.php?f=88)
-   -   المرجو الرد (https://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=79516)

ساره1990 22-08-2012 02:43 AM

المرجو الرد
 
السلام عليكم
من اكل عددا من ايام رمضان عمدا هل يجب ان يطعم 60 مسكينا فقط ام عليه ان يطعم على كل يوم اكله 60 مسكينا ثم هل عليه ان يصوم تلك الايام و جزاكم الله خيرا.

ازهرى وراقى 22-08-2012 08:06 AM

من افطر يوما فى رمضان بغير عذر لم يقضه الدهر كله وان صامه

هكذا جاء فى الحديث


فالفطرُ في رمضان عمداً من غير سببٍ شرعي كبيرةٌ من أكبر الكبائر،


فعن أبي اُمامة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقالا : اصعد . فقلت: إني لا أطيقه . فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. صححه الحاكم والمنذري وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر.


وحكم ذلك قضاء ذلك اليوم فقط مع الاستغفار والتوبة والاكثار من الآعمال الصالحة .


هذا اذا كان الافطار نهاراعلى اكل اوشرب او انزل بمداعبة فيما دون الفرج


اما اذا جامع زوجته سواء انزل ام لم ينزل


فقد افطر ذلك اليوم وعليه الامساك باقى النهار


ثم قضاء ذلك اليوم بعد رمضان


ثم عليه الكفارة العظمى


وهى عتق رقبة


فلم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين


فان لم يستطع فعليه ان يطعم 60 مسكينا عن كل يوم افطر به بالجماع


وان تعددت ايام الجماع تعددت الكفارات


وان تعددت مرات الجماع فى اليوم الواحد من نهار رمضان لا تتعدد الكفاران فهي كفارة واحدة


اما الزوجة فعليها القضاء فقط وتأثم لتمكين زوجها منها ,, ولكن مذهب الجمهور والآحوط أن على المرأة أيضا كفارة الجماع اذا كانت مطاوعة له
,,

أما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة " كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله بالشرح الممتع .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .

وهو يأثم ايضا ويحرم عليه ذلك.


الساعة الآن 08:43 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا