نفساني

نفساني (https://www.nafsany.cc/vb/index.php)
-   الملتقى الإسلامي (https://www.nafsany.cc/vb/forumdisplay.php?f=34)
-   -   مكانة المرأة في الاسلام (https://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=85886)

ازهرى وراقى 12-04-2013 06:49 PM

مكانة المرأة في الاسلام
 
مكانة المرأة في الاسلام



لقد رفع الإسلام مكانة المرأة ، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه ؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال ،

وخير الناس خيرهم لأهله ؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع ، والرعاية ، وإحسان التربية ،

وهي في ذلك الوقت قرة العين ، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.

وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة ، التي يغار عليه وليها ، ويحوطها برعايته ، فلا يرضى أن تمتد إليها

أيد بسوء ، ولا ألسنة بأذى ، ولا أعين بخيانة.

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله ، وميثاقه الغليظ ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار ، وأمنع ذمار ،

وواجب على زوجها إكرامها ، والإحسان إليها ، وكف الأذى عنها.

وإذا كانت أماً كان برها مقروناً بحق الله - تعالى - وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله ،
والفساد في الأرض.

وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها ، وإكرامها ، والغيرة عليها.

وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.

وإذا كانت جدة ، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها ، وأحفادها ، وجميع أقاربها ؛

فلا يكاد يرد لها طلب ، ولا يسفه لها رأي.

وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان لها حق الإسلام العام من كف الأذى ،
وغض البصر ونحو ذلك.

وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية ، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً

لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك ، والإجارة ، والبيع ، والشراء ، وسائر العقود.

ولها حق التعلم ، والتعليم ، بما لا يخالف دينها ، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه

ذكراً كان أم أنثى.

بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال ، أو بما يختصون به دونها من الحقوق

والأحكام التي تلائم كلا منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها ، ويحفظ كرامتها ، ويحميها من الألسنة البذيئة ،

والأعين الغادرة ، والأيدي الباطشة ؛ فأمرها بالحجاب والستر ، والبعد عن التبرج ،

وعن الاختلاط بالرجال الأجانب ، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها أن أمر الزوج بالإنفاق عليها ، وإحسان معاشرتها ، والحذر من ظلمها ، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن - أيضا - أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق ، ولم يستطيعا أن يعيشا

عيشة سعيدة ؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولا ت الإصلاح ، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.

وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالما لها ، سيئا في معاشرتها ، فلها أن تفارقه على عوض

تتفق مع الزوج فيه ، فتدفع له شيئاً من المال ، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن إكرام الإسلام للزوجة أن أباح للرجل أن يعدد ، فيتزوج بأكثر من واحدة ، فأباح له أن يتزوج

اثنتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً ، ولا يزيد عن أربع.

بشرط أن يعدل بينهن في النفقة ، والكسوة ، والمبيت.

وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.

هذا وإن في التعدد حكما عظيمة ، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام ، ويجهلون

الحكمة من تشريعاته ، ومما يبرهن على الحكمة من مشروعية التعدد ما يلي:

1- أن الإسلام حرم الزنا : وشدد في تحريمه ؛ لما فيه من المفاسد

العظيمة التي تفوق الحصر والعد ، والتي منها اختلاط الأنساب ، وقتل الحياء ، والذهاب بالشرف وكرامة

الفتاة ؛ إذ الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها ، بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها .

ومن أضرار الزنا أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من الزنا ؛ حيث يعيش مقطوع النسب ، محتقراً ذليلاً.

ومن أضراره ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها ، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيلان ،

والزهري ، والهربس ، والإيدز ، و غيرها.

والإسلام حين حرم الزنا وشدد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة ، والسكن ، والرحمة ،

والطمأنينة ألا وهو الزواج ، حيث شرع الزواج ، وأباح التعدد فيه - كما مضى - .

ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة ؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا ؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال

في كل زمان ومكان ، ويتجلى ذلك في أيام الحروب ؛ فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير

من النساء دون زواج ، وذلك يسبب لهن الحرج ، والضيق ، والتشتت ، و ربما أدى بهن إلى بيع العرض

، وانتشار الزنا ، وضياع النسل .

2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب : بل فيه الراحة ، والسكن ، وفيه - أيضاً - نعمة الولد ، والولد في

الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية ؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه ؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً ، وقامت على

تربيتهم كانوا قرة عين لها ؛ فأيهما أحسن للمرأة : أن تنعم في ظل رجل يحميها ، ويحوطها ، ويرعاها ؟

أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك ؟

3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة : فالإسلام ينظر إلى النساء

جميعهن بعدل ، والنظرة العادلة تقول : بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.

إذا كان الأمر كذلك ؛ فما ذنب العوانس اللآتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من

مات زوجها وهي في مقتبل عمرها ؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج ؟

أيهما أفضل للمرأة : أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى ، فتطمئن نفسها ، ويهدأ بالها ، وتجد من يرعاها

، وترزق بسببه الأولاد ، أو أن تقعد بلا زواج البتة ؟

وأيهما أفضل للمجتمعات أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة ؟ أو أن لا يعدد أحد ،

فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد ؟

وأيهما أفضل أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات ، أو أكثر ، أو أقل ؟

4- أن التعدد ليس واجبا : فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون ؛ فطالما أن المرأة تكفيه - وأنه غير قادر على

العدل فلا حاجة له في التعدد.

5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل : وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة ؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت ،

ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام ، أو أسبوعين كل شهر .

وفي النفاس مانع - أيضاً - والغالب فيه أنه أربعون يوماً. والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً ؛
لما فيهما من الأضرار التي لا تخفى.

وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج ، وهكذا.

أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر ، والعام ؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى الزنا.

6- قد تكون الزوجة عقيما لا تلد : فيحرم الزوج من نعمة الولد ، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى ولود.

وقد يقال : وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً ؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟

والجواب : نعم فلها ذلك إن أرادت.

7- قد تمرض الزوجة مرضا مزمناً : كالشلل وغيره ، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج ؛

فبدلا من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى.

8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً : فقد تكون شرسة ، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها ؛ فبدلا من تطليقها يبقي الزوج عليها ،

ويتزوج بأخرى ؛ وفاء للزوجة ، وحفظاً لحق أهلها ، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.

9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة : فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين ،

بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.

أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين ، أو تزيد عليها قليلا.

فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.

10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى : فالزوجة الأولى ترتاح قليلا من أعباء الزوج ؛

إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.

ولهذا فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.

11- التماس الأجر : فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها ، ولا راعٍ ، فيتزوجها بِنِيَّة إعفافها ،

ورعايتها ، فينال الأجر من الله بذلك.

12- أن الذي أباح التعدد هو الله - عز وجل - : فهو أعلم بمصالح عباده ، وأرحم بهم من أنفسهم.

وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام ، وشمول نظرته في إباحة التعدد ، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث ؛ فللأم نصيب معين ، و للزوجة نصيب معين ،

وللبنت وللأخت ونحوها ما هو مفصل في موضعه.

ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل ، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم ؛

فيقولون : كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث ؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ؟

والجواب أن يقال : إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العليم بمصالح عباده.

ثم أي ظلم في هذا ؟ إن نظام الإسلام نظام متكامل مترابط ؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام ، أو تشريع ، ثم ينظر

إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره.

بل ينظر إليه من جميع جوانبه ؛ فتتضح الصورة ، ويستقيم الحكم.

ومما يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة - أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة على الزوج ، وجعل مهر الزوجة

واجب على الزوج - أيضاً - .

ولنفرض أن رجلاً مات ، وخلف ابناً ، و بنتاً ، وكان للابن ضعف نصيب أخته ، ثم أخذ كل منهما نصيبه ،

ثم تزوج كل منهما ؛ فالإبن إذا تزوج فإنه مطالب بالمهر ، والسكن ، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته.

أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها ، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه على زوجها ،

أو نفقة بيتها أو على أولادها ؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها ، مع مهرها من زوجها ، مع أنها لا تطالب

بالنفقة على نفسها وأولادها.

أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً ؟

هذه هي منزلة المرأة في الإسلام ؛ فأين الأنظمة العادلة في الإسلام من نظم كثير من بقاع الأرض؟

حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل ؛ لتخرج هائمة على وجهها تبحث

عن مأوى يسترها ، ولقمة تسد جوعتها ، وربما كان ذلك على حساب الشرف ، ونبيل الأخلاق.

وأين إكرام الإسلام للمرأة ، وجعلها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة ،

وتسلبها حقها في الملكية و المسؤولية ، وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار ، وتعدها مخلوقاً نجساً ؟

وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات؟

وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعةٍ تنتقل فيه الزوجة ؛ لتكون إحدى

ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت ؛ لتنظر في حقيقة المرأة ، وروحها هل هي من البشر أو لا ؟!

وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها ، ورعاية زوجها ، وبر أبنائها

سواء في حال طفولتها ، أو شبابها ، أو هرمها ، وفي حال فقرها أو غناها ، أو صحتها أو مرضها.

وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام -

فإنما هو بسبب القصور والجهل ، والبعد عن تطبيق شرائع الدين ، والوزر في ذلك على من أخطأ - والدين براء من تبعة تلك النقائص.

وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه ؛ لعلاج الخطأ.

هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال : عفة ، وصيانة ، ومودة ورحمة ، ورعاية ،

وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية.

أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني ، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة ،

فترى أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية ، وأنها لا بد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط ؛ فذلك سر

السعادة عندهم.

وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها.

وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج وإظهار المفاتن ، وإبداء الزينة ، وكشف الصدور ، والأفخاذ وهو أشد ؟!

وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة ؟!

ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في الإعلانات والدعايات ؟

ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة ، فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأي آلة انتهت صلاحيتها ؟

وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة ؟ وما نصيب الأم المسنة ، والجدة ، والعجوز ؟

إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجىء ، ودور العجزة والمسنين ؛ حيث لا تزار ولا يسأل عنها.

وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد ، أو نحوه ، فتأكل منه حتى تموت ؛ فلا رحم هناك ، ولا صلة ، ولا ولي حميم.

أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها ، وعظم حقها ، وتنافس أولادها وأقاربها على برها - كما سبق

- لأنها أدت ما عليها ، وبقي الذي لها عند أبنائها ، وأحفادها، وأهلها ، ومجتمعها.

أما الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية - فزعم باطل ، بل إن التبرج والسفور هو الشقاء والعذاب ، والتخلف بعينه ،

وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون

في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية ؛ فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا.

ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زاد نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم ،

كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقرى درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في

مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى ، ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة.

وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام ، ومدى ضياعها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الاسلام .

مستكفّة 16-04-2013 07:07 PM

الحمدلله الذي شرفنا بنعمة الإسلام و كرمنا
هذه نعمة بحد ذاتها نعمة عظيمة جدا تستحق شكر الرحيم عليها

رفع الله قدرك و أعزك

الشاكر 16-06-2013 08:31 AM

الحمد لله على نعمه الإسلام

سلمت الأنامل يا شيخ ازهري

الوردة المغربية 01-08-2013 07:58 PM

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور


الساعة الآن 10:51 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا