06-03-2015, 12:47 AM
|
#2
|
عضو نشط
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 50067
|
تاريخ التسجيل : 02 2015
|
أخر زيارة : 14-03-2015 (02:42 AM)
|
المشاركات :
79 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير الورد ^_^
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ادعولي ربي يشفيني نفسي ارجع زي ماكنت لما اشوف اهلي كيف مرتاحين احسدهم
عندي وسواس الوضوء وسواس الغسل والطهاره و الصلاة والتحصين صرت اول اغتسل لكل صلاة تعبت وخفت على شعري
بعدها صرت اجمع الصلوات اصليهم قبل انام
ما عدت اركز بالصلاه وبحثت ان التركيز مستحب ريحني هذا الشي
وسواس الطهاره والملابس اسوء شي اغسل ملابسي كلهم لو طاح مني بدون قصد ارميه بالسله
طرحة الصلاه مع كل صلاه اغسلها كل شويه بلبس
انبسط لما تجي الدوره ارتاح فتره اجدد فيها نشاطي انا خايفه اطول وانا على هذي الحاله
سجادتي ما اخلي احد يصلي فيها ولو لقيت احد صلى فيها اغسلها بعدها صرت احطها بكيس
خاص لها
اكثر شي دمرني وسواس الطهاره احس ان كل مكان وسخ وان ملابسي اتوسخت
|
النجاسة لا بد من غسلها حتى تزول أوصافها: من طعم, ولون، وريح, إلا إذا عسر زوال الريح واللون بعد بذل الجهد في إزالتهما فيعفى عنهما للمشقة، ولو مضى على وجود هذه النجاسة أكثر من يومين، ويكفيك غسل محل النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي ولا يشترط اليقين, وليس في الأمر صعوبة, والنجاسة اليسيرة التي لا تدركها العين لقلتها يعفى عن غسلها عند بعض أهل العلم, كالشافعية, ومن وافقهم.
ففي الذخيرة للقرافي: وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا، كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. انتهى.
ذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته ما عليه شيء، الأصل الطهارة، أما إن لمس شيئا رطبا نجسا، أو يده رطبة بها ماء ولمس النجس فإنه يغسل يده فقط،
إصابة النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل . لأن النجاسة ليست من نواقض الوضوء أو الغسل وإنما يجب الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر والنجاسة ليست حدثاً فإذا كان الإنسان طاهراً وأصاب ثوبه نجاسة فإنه لا يكون محدثاً , وإنما الواجب عليه في هذه الحالة أن يزيل النجاسة .
وإزالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب أثر النجاسة فإذا أصابت النجاسة ثوباً فلا يجب عليه إلا غسل موضع النجاسة من الثوب الذي أصابته النجاسة ولا يلزمه أن يغسل غيره ،
قال الشيخ ابن عثيمين : الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "
فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة .
فتاوى ابن عثيمين
والذي لا يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه نجاسة هو الصلاة فقط . حتى ولو كان متطهراً من الحدث أما باقي الأفعال من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم .
أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه
والله أعلم .
|
|
|