05-09-2015, 03:46 AM
|
#27
|
عضو مميز جدا وفـعال
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 51471
|
تاريخ التسجيل : 08 2015
|
أخر زيارة : 15-05-2025 (06:42 PM)
|
المشاركات :
1,638 [
+
] |
التقييم : 25
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
|
لوني المفضل : Mistyrose
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردي
على الرغم اني ارى الصلاه في المسجد واجبه الا انها مختلف فيها كما قال الشيخ الدكتور خالد المصلح فيه بعض الجمهور يقول انها سنه وهناك من قال انها فرض كفايه ، الامر مختلف فيه ، لكن بالنسبه لي اراها واجبه للمستطيع
|
اليوم كنت اقرا كتاب ولاني اقرا بشكل عشوائي من هذا الكتاب
فتحت على صفحه كانت عن الصلاة وتضييعها في اخر الزمن
ومن الاحاديث التي قرئتها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ«كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»
وقفت عند هذا الحديث وجلست اتفكر
في عظمة صلاة الجماعه واهميتها
في الحديث ذكر من بعض امور اخر الزمان وما يحدث فيها من مخالفه للدين
ففي الحديث وصية رسول الله للصحابي بان لا يفرط بصلاة الجماعه وحتى ان صلى صلاته في البيت
لان صلاته في البيت لوقتها فهي اداء للفريضه وبعد ادائها وثم التحاقه بالجماعه فهي عند الله نافله ويكسب منها اجر النافله
فبالرغم من اداء الفريضه لم يسقط حق وجوب الالتحاق مع من يصلون في جماعه
قل لي لماذا هذا الحرص من رسول الله في وصيته؟!!
نعم سيتضح لنا ان صلاة الجماعه لا لبس في موضوع وجوب ادائها في المسجد
وايضا اضيف
ان رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتخلف يوما عن صلاة الجماعه حتى وهو مريض
والصحابه من بعده رضي الله عنهم وارضاهم مشوا على هذا النهج والتابعين والصالحين من الامه
قل لي على ماذا يدل هذا؟
ان كان فيها ترخيص لماذا لم يقم بها الرسول والصحابه من بعده؟
-
اقتباس
قال الله تعالى في : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ).
قال الله تعالى في : (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)
قال ابن المنذر: ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف؛ دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.
وقال ابن القيم: ووجه الاستدلال بالآية من وجوه:
أحدها: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .
ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كلها سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً، فلا بد لقوله {مع الراكعين} من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقول الله تعالى في :
' (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ)
|
|
|