عرض مشاركة واحدة
قديم 30-04-2019, 11:16 PM   #2
محمد البدراني
عضومجلس إدارة في نفساني
((جينرال الدواسر))


الصورة الرمزية محمد البدراني
محمد البدراني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 42049
 تاريخ التسجيل :  01 2013
 أخر زيارة : يوم أمس (01:44 AM)
 المشاركات : 16,462 [ + ]
 التقييم :  169
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Darkseagreen


احكام تهمنا اصحاب المرض :


س11: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟
ج: الذين يباح لهم الفطر في رمضان أقسام:
الأول: المريض الذي يتضرر بالصوم.
الثاني: المسافر.
ودليلهما قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" الآية.
الثالث: الحائض والنفساء، والدليل ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
الرابع: الحامل والمرضع، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع" رواهأحمد والترمذي وأبو داود النسائي، وعليهما القضاء.
الخامس: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً".
تنبيه: قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن قدر شفاء المريض مرضاً لا يرجى برؤه فلا يطالب بقضاء ما أفطر، لأن ذمته برئت بإطعامه.

س12: ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟
ج: له طريقتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً ويدعو المساكين إليه.
الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخاً أم لا.


 

رد مع اقتباس