17-04-2005, 04:13 PM
|
#6
|
( عضو دائم ولديه حصانه )
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1720
|
تاريخ التسجيل : 06 2002
|
أخر زيارة : 21-08-2011 (01:36 PM)
|
المشاركات :
2,730 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
أخي / خريف العمر
لقد قرأت ما كتبه / محمود عبد الحميد حول : تعدد الزوجات في الاسلام
وقد أعجبني مما قرأت قوله :
1- وقد أرجع الباحثون ذلك - أي الحكمة من مشروعية التعدد - إلى عوامل منها زيادة عدد النساء على الرجال، وظروف المرأة من الحيض والحمل والنفاس والرضاع، وفقدان الجاذبية الجنسية عند المرأة بعد طول العهد بها أو عند تقدمها في السن، والرغبة في النسل أو زيادة عدد الأولاد عند الأمم التي قد تكون في حاجة إلى ذلك. ومنها أسباب اقتصادية تقتضيها ظروف حياة الناس في بعض القبائل، حتى أن الزوجة نفسها قد لاتقبل أن تكون الوحيدة لعدم إمكانها القيام بجميع متطلبات حياة الأسرة إلى آخر هذه الأسباب. فالإسلام في تشريعه راعى مثل هذه الحالات ولذلك لم يغفلها حين أباح التعدد وفي نفس الوقت لم يفرضه بل على النقيض من ذلك نرى الإسلام يحض على إفرادية الزوجة باعتباره المثل الأعلى للحياة الزوجية ولكنه لايمنع التعدد إذا اقتضى الأمر ضرورة التعدد. والآية التي أباحت التعدد إنما كانت في حقيقة أمرها تقييداً للتعدد. ذلك لأن العرب لما نزل قوله تعالى:
(إن الذينَ يأكلونَ أموالَ اليتامى ظُلماً إنّما يأكلون في بُطُونهم ناراً وسيصلون سعيراً).
تحرزوا من كفالة اليتامى خوفاً من الجور حتى لايقعوا تحت طائلة ما نصت عليه الآية الكريمة فأنزل الله قوله تعالى:
(وإن خِفتُم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طَابَ لكُم منَ النسآء مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ).
أي أنكم ما دمتم تخشون في كفالة اليتيم عدم العدل فيجب أيضاً أن تخشوا عدم العدل في معاملة النساء اللاتي تتزوجوهن، ولهذا فلا تكثروا من النساء واكتفوا بأربع على الأكثر، على أن تعدلوا بينهن ولن تعدلوا مع حرصكم. ولذلك فما دمتم تتخوفون عدم العدل في موضوع اليتامى فالأمر يستوى في موضوع النساء، ولذلك فاقتصروا على أقل عدد في حدود الأربع مع التنبيه بأن العدل أمر غير ممكن، وهكذا لتتجنبوا الوقوع في المحظور الذي تخافونه من عدم العدل فاكتفوا بواحدة.
فالآية في حقيقة الأمر إنما تمنع الإسراف في التعدد وتنبه إلى أن التعدد يجب ألا يزيد على أربع مع التنبيه كما قلنا إلى العدل بينهم والإكتفاء بواحدة إذا لم يمكن العدل.
2- الإسلام لم يضع مبدأ التعدد دون قيود، وإنما وضع قيوداً وأمر بإلتزامها في هذه الحالات.
قيود التعدد:
قصر الإسلام التعدد على أربع زوجات لا يجوز للمسلم أن يتعداهن قال تعالى:
(وإن خِفتُم ألاّ تُقسِطُوا في التيمى فانكِحُوا ما طَابَ لَكُم مِنَ النسآءِ مثنى وثُلاثَ ورُباع).
وقد رأى بعض العلماء ومنهم الأستاذ المرحوم الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة". أن التعدد في الإسلام هو الأصل وليس إفرادية الزوجة هو الأصل ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا الرأي والله سبحانه وتعالى يقول: ( فان خِفتُم ألا تَعدِلوا فواحدةً ).
كما انه سبحانه حين خلق آدم لم يخلق له منه غير زوجة واحدة لا أكثر، ولما كان تحقيق العدل أمراً غير مستطاع للبشر فإن ذلك يقتضى أن تكون إفرادية الزوجة هي الأصل، وأما التعدد فهو رخصة للظروف حتى مع عدم استطاعة العدل، وبهذا أفتى الإمام أبو حنيفة،
ولعلنا نلاحظ أن الآية التي تبيح التعدد لم تذكر الحد الأقصى مباشرة بل نجدها تذكر ذلك متدرجة فتقول مثنى أي اثنين فإذا حدث اضطرار بعد ذلك فلا مانع من ثالثة فإن حدث أيضاً اضطرار فلتكن رابعة ولكن لا زيادة مهما يكن من أمر الاضطرار .
ثم جاء تحذير آخر من الإسراف في الزواج في آية أخرى هي قوله تعالى : ( ذلكَ أدنى ألاّ تَعُولوا ).
وقد فسرها بعض المفسرين ومنهم الإمام (الفخر الرازي) بقوله إن معناها ذلك أدنى ألا تفتقروا وذلك من قولك رجل عائل أي فقير لأنه إذا نقص عدد العيال قلت النفقات وإذا قلت النفقات بَعُدَ شبح الفقر، ويكون الإسلام أيضاً قد أراد تجنيب المسلمين الفقر إلى جانب تجنيبهم الجور. أما الإمام الشافعي فقد فسر قوله تعالى:
(ذلكَ أدنى ألاّ تَعُولوا).
بأن المعنى لا تكثروا عيالكم، وسواء أصح هذا التفسير من الناحية اللغوية أم لم يصح فإن المقصود من الآية يؤدي إلى ذلك في النهاية، ولعل قراءة (طاوس) للآية وهي:
(ذلكَ أدنى ألاّ تَعُولوا). يجعل الوجه الذي فسر به الإمام الشافعي سليماً من الناحية اللغوية.
ونود هنا أن نقول في موضوع العدل أن فقهاء المسلمين ناقشوا موضع العدل على أساس أن يتم بعد تحقق الزوجية لأكثر من واحدة وكلنا نريد القول بأن شرط العدل لا يقوم فقط بعد قيام الزيجات الأخرى بل إن هذا الشرط يقوم كمبدأ عام للمعاملة سواء قبل تحقيق الزواج أو بعده وسواء أكان بالنسبة لزوجة واحدة أو لمجموعة من الزوجات. ونص الآية يجعل شرط العدل لازماً قبل الزواج وبعد الزواج، بدليل قوله تعالى:
(فان خِفتُم ألا تَعدِلوا).
فخوف عدم تحقيق العدل إنما يكون قبل قيام الزوجية لا بعده. ولذلك فإذا خاف الزوج عدم تحقيق العدل إذا تزوج بأخرى، فلا زواج بعد ذلك. أما إذا كان على ثقة من أنه سيحقق العدل إذا تزوج بأخرى فغلبته بعد الزواج طبيعته البشرية، فمال إلى واحدة دون الأخرى فإن الإسلام ينبهه إلى ألا يميل كل الميل حتى لايدع الزوجة التي مال عنها إلى غيرها معلقة فلا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة، على هذا الأساس يكون الزواج بأكثر من واحدة إذا خيف عدم تحقيق العدل بعد الزواج ممتنعاً.
3- التعدد في الإسلام رخصة من الرخص التي لابد منها في بعض الحالات، فإذا أسىء استعمالها فليس ذلك خطأ التشريع وإنما هو خطأ من لم يفهم حكمة التشريع، فالمريض مثلاً أبيح له الفطر في رمضان فإذا لم يكن مريضاً فليس له أن يفطر فإذا أفطر استحق عقاب ربه. والقانون يبيح للمرء الدفاع عن النفس حتى لو أدى الدفاع إلى قتل المعتدي ولكن إذا أسىء استعمال هذه الرخصة فليس العيب في التشريع وإنما في الذي أساء استعمال هذه الرخصة.
ورأيت في بعض الملاحظات وقفات : - ( ويبدو لي أنه لاتجاهه المذهبي الفقهي والذي ظهر أنه شافعي أو حنفي ) :
1- إن المبدأ الذي قرره الإسلام في شأن حق الزوجة بكراً كانت أم ثيباً في قبول أو رفض الزواج من شخص ما يجعل موضوع التعدد بحيث لاتضار به الزوجة، فالزوجة الثانية لن ترغم على قبول زوج متزوج، ولها أن ترفض ذلك، فإذا قبلت فمعنى ذلك هو رضاها عن التعدد، والزوجة الأولى من حقها أن تكون العصمة بيدها، حتى إذا رفضت أن يكون لها شريكة في الزوج بعد ذلك كان لها أن تطلق نفسها، وفي هذا معنى الإباحة عند الضرورة فقط .!!
2- ومع ذلك فالخير كل الخير في أن يكون الزواج بواحدة حتى لايتعرض العدل في المعاملة الى التصدع والإنهيار، وينقلب إلى جور . ( إذن أقول والخير كل الخير في أن يكون لك ولد واحد حتى لايتعرض العدل في المعاملة الى التصدع والإنهيار، وينقلب إلى جور! )
3- لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - كل مزواج مطلاق . ( هل من حقي أن أسأل عن صحة الحديث ، مع أنني أوافقه في المعنى ) !
|
|
|