16-03-2024, 12:05 AM
|
#68
|
( عضو دائم ولديه حصانه )
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 61414
|
تاريخ التسجيل : 01 2021
|
أخر زيارة : 07-05-2025 (09:37 PM)
|
المشاركات :
4,625 [
+
] |
التقييم : 129
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
|
لوني المفضل : Whitesmoke
|
|
حكم إخراج فدية الصوم نقوداً
*سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله* : *رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزئ إخراج النقود عن الإطعام ؟ وهل يجزئ عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى بتفطير مجاهد* ؟
*فأجاب* : *يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة ، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً ، وقد قال تعالى في الصوم : {{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }} وقال في كفارة اليمين : {{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }} وفي الفطرة فرض النبيِ ﷺ زكاة الفطر صاعاً من طعام ، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزئ عنه الدراهم ، وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزئ أن يخرج بدلاً عنه دراهم ، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه ؛ لأنه عدول عما جاء به النص ، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزئ عن صاع من الحنطة ؛ لأن القيمة غير منصوص عليها* . *وقد قال النبي ﷺ*: (*من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )*[أخرجه مسلم] .
*وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره : أطعم عن كل يوم مسكينا ً، ولك في الإطعام صفتان* :
*الصفة الأولى* : أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد خمس الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه .
*الصفة الثانية* : أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية ، والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك - رضي الله عنه - حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان*
*مجموع فتاوى الشيخ 116-117/19*
|
|
|