عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2025, 09:27 AM   #36
الهجام
عضو مميز جدا وفـعال


الصورة الرمزية الهجام
الهجام غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 61286
 تاريخ التسجيل :  10 2020
 أخر زيارة : 26-05-2025 (11:43 AM)
 المشاركات : 1,793 [ + ]
 التقييم :  94
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Cadetblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيون متفائلة مشاهدة المشاركة
حتى ديننا ما ذكر الناحية الصحية ، يا كثر اللي فيهم من الأمراض اللي ربي عالم فيها و تزوجوا و عاشوا حياتهم طالما قادرين يعفون زوجاتهم و يطعمونهن و يكسوهن ..
لي تعليق على هذه الجزئية ولذا سأنقل الفتوى الآتية التي جاءت في "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة" :

السؤال : إذا علم الزوج أو الزوجة بإصابة الآخر بمرض نفسي كالفصام والهوس الحاد ونحوها، فهل يباح له فسخ النكاح؟

الجواب : إذا علم أحد الزوجين بإصابة الآخر بمرض نفسي مؤثر على مقصود النكاح عند العقد أو بعده ورضي به، سقط خياره في الفسخ باتفاق الفقهاء، فقد ذكروا أن الرضى مسقط للفسخ.

وأما إذا لم يعلم إلا بعد العقد ولم يرض فهل له الفسخ؟

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في العيوب المبيحة للفسخ على أقوال أبرزها:

القول الأول: يباح فسخ النكاح لعيوب محددة فقط، ولا يتعدى الحكم لغيرها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء – على خلاف بينهم في عدها – والإباحة في حق الزوجين عند الجمهور وخاصة بالمرأة عند الحنفية .

القول الثاني: يصح فسخ النكاح لكل ما يفوت مقصود النكاح وهو الاستمتاع والتناسل والمودة والرحمة، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند الشافعية، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم – رحمهم الله جميعاً – .

والذي عليه المعاصرون أن الأمراض النفسية الشديدة التي تخل بمقصود النكاح من الاستمتاع وحصول الولد كالعنة الدائمة، والفصام الحاد المزمن أو الأمراض التي تضر بالطرف الآخر كالاضطرابات الوجدانية الحادة المزمنة، والاكتئاب الذهاني الحاد والفصام الزوراني الذي يخاف منه الجناية، أن هذه الأمراض يثبت بها فسخ النكاح تخريجاً على اتفاق الفقهاء على فسخ النكاح بالعنة والجب والجنون.

وأما ما دون ذلك من الأمراض النفسية فيمكن تخريج الخلاف فيها على خلاف الفقهاء السابق، والمختار عند المتأخرين أنه يصح فسخ النكاح بكل مرض نفسي حقيقي ودائم ينفر منه الزوج الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح.

وأما المرض النفسي الأخف الذي يمكن علاجه والتعايش معه ولا يؤثر على مقصود النكاح أو يكون طارئا يزول بعد مدة كالعنة الطارئة، ونوبات الهوس أو القلق العام، أو الاكتئاب الذهاني المتناوب ونوبات الهلع والرهاب الاجتماعي والوسواس واضطرابات النوم والأكل فهذه الأمراض لا يفسخ النكاح لأجلها إذ يمكن علاجها والتعايش معها ولا تؤثر في الحياة الزوجية.

ومن الأدلة على ذلك:

1- قول الله – عز وجل – : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) [البقرة: 231].

وجه الدلالة: أن الله أوجب الإمساك بالمعروف، وبقاء الزوجية مع مريض نفسي ليس من الإمساك بالمعروف في الشرع، فتعين عليه التسريح بإحسان.

2- قول عمر رضي الله عنه : “أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها عزم على وليها”.

وجه الدلالة: ثبوت الرد بالجنون وغيره من الأمراض المنفرة، ويلحق بها ما شاركها في العلة من الأمراض النفسية.


وجاء في فتوى على موقع إسلام ويب ما نصه كالآتي :

فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخَلقية قبل الزواج حتى يكون الطرف الثاني على بصيرة من الأمر، لأن هذا أقطع للنزاع وأدعى للوئام بينهما، ولا يجوز الغش وكتمان العيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.

ولكن العيوب ليست على مستوى واحد، فالعيوب التي تمنع الوطء كالرتق والقرن والجب والخصاء والعنة ونحوها، والعيوب المنفرة أو المعدية كالجذام والبرص والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج ونحوها، والعيوب التي تمثل أمراضاً خطيرة يمكن انتقالها إلى الزوج أو الأولاد كالإيدز ونحوه، هي العيوب التي لا يجوز كتمانها، لأن الزوج إذا عقد ولم يكن على علم بها فله الخيار إذا علم بها في فسخ النكاح وإمضائه.

أما العيوب الخفية التي لا تنفر منها النفس والتي يمكن أن تعالج عند الطب فيمكن أن لا يخبر بها الطرف الآخر، مع أن الإخبار بها أحوط لقطع النزاع.


 
التعديل الأخير تم بواسطة الهجام ; 21-04-2025 الساعة 09:29 AM

رد مع اقتباس