فتاوى الفقهية النسائية (( رجاء يمنع دخول الرجال حتى الانتهاء من السلسلة النسائية ))
الفتاوى الفقهية((خاصة للنساء))
9) وسئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لو لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟
فأجاب بقوله : الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .
11) وسئل : إذا اشتبه على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
فأجاب بقوله : الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
السؤال :
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك؛ فما الحكم ؟
الجواب :
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ، ثم طالت هذه المدة ، وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما ؛ فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ؛ وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحد حدا معينا في الحيض ، وقد قال الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } . فمتى كان هذا الدم باقيا ؛ فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك ؛ فإنها تغتسل إذا طهرت ـ وإن لم يكن على المدة السابقة ـ .
والمهم : أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا ؛ فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا ، وإذا طهرت تصلي .
س1) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله):
عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس.
(الجواب) كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها قول قوي.
(س2) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
توضأت للصلاة وحملت طفلا ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء، فهل صلاتي صحيحة؟
(الجواب) صلاتك صحيحة، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء، وإنما يجب غسل ما أصابك منه .
(س3) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت؟
(الجواب) ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قبيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسوله الله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله ". وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام))، وفي رواية أخرى لأبي داود يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم " .
(س4) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟
(الجواب): (وبعد) عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة، وذلك لا مشقة فيه .
(س7) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى ب "المناكير"؟
(الجواب) إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [ المائدة: 6].
وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل.
وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .
(س18) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة، فهل ينتقض وضوؤها بذلك؟
(الجواب) إن مست أحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها .
(س19) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ؟
(الجواب) إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج، فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابت ولا يجب عليها أن تتوضأ .
(س20) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينتقض الوضوء أم لا؟
(الجواب) لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضى أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل، فإنه ينتقض الوضوء بذلك، كما لو لمس الإنسان فرج نفسه .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
(س21) هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟
(الجواب) لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من مس فرجه فليتوضأ)) وفرج الملموس مثل فرج الماس .
(س22) سئل فضيلة الضيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا؟
(الجواب) هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح تخرج من الدبر .
(س23) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود، وخاصة أثناء السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء، بحيث يسمعه المحيطون بها، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك، وأحيانا يخرج هواء قليل جدا لايسمعه أحد فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضا؟
(الجواب) خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء .
(س24) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل مس المرأة ينقض الوضوء؟
(الجواب) الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي، فإن قيل قوله تعالى: { أو لامستم النساء} [النساء، 43- المائدة: 6]، الجواب: المراد بالملامسة في الآية أي الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس .
(س27) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟
(الجواب) لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة .
(س28) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء؟
(الجواب) تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء، بل ولايبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم، فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .
(س30) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض؟
(الجواب) الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة"، وفي رواية والحيضة فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي، وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض، وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: "أفلا آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه .
(س31) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟
(الجواب) الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال إلى منبت الشعر، وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مجدلاً، فإنه لا يجب عليها نقضه، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر .
(س35) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟
(الجواب) المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء)) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل.
وأما من احتلمت فيما مضى، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها .
(س36) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض، هل علي الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن؟
(الجواب) يجب عليك الغسل من ذلك، سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم(الماء من الماء)) ولقوله صلى الله عليه وسلم، أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة: "إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت " فقال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا هي رأت الماء)) .
(س37) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة بدون جماع؟
(الجواب) إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل .
.
|