23-05-2005, 10:30 PM
|
#9
|
عضو نشط
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 7798
|
تاريخ التسجيل : 02 2005
|
أخر زيارة : 15-06-2005 (09:57 AM)
|
المشاركات :
190 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
(س38) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟
(الجواب) إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك، لرفع التكليف عنهما حال النوم؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك، ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطها، ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيا .
(س39) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج؟ أو لإدخال مرهم قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر.ويجب عليها القضاء؟
(الجواب) إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .
(س40) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة؟
(الجواب) ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك، لأن الأصل عدم الجنابة، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل .
(س41) سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
(الجواب) إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
(س42) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء؟
(الجواب) لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ، ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به .
(س43) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجزيء الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟
(الجواب) من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق عليه.
ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها .
(س49) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما مدة الحيض؟
(الجواب) أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله، ولا لأكثره، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .
(س50) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟
(الجواب) ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة، 222] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لاينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة .
(س55) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي؟فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة؟
(الجواب) إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً، أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة:
(1) الرائحة تكون منتنة.
(2) اللون يكون أسودا.
(3) الرقة يكون ثخينا.
وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد .
(س56) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
عن حكم المبتدأة ؟
(الجواب) الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر.
النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت، ثم عبورها خمسة عشر، الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أوثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى.
الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا (وهذا معنى كلامه) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز، ولا يسع النساء العمل إلا لهذا، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه.
|
|
|