عرض مشاركة واحدة
قديم 23-05-2005, 10:37 PM   #10
أم عبدالرحمـن
عضو نشط


الصورة الرمزية أم عبدالرحمـن
أم عبدالرحمـن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7798
 تاريخ التسجيل :  02 2005
 أخر زيارة : 15-06-2005 (09:57 AM)
 المشاركات : 190 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


(س57) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

ما المقصود من قوله: ((ولا يثبت بدون ثلاث ))؟

(الجواب) متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه .

(س58) سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:

إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص،فماذا تفعل؟

(الجواب) أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في "الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن، والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة .

(س59)سئل فضيلة الشيخ محمد بن عمالح العثيمين:

إذا كانت عادة المرأة في حيضها خمسة أيام وعندما بلغت 48 عاما أصبحت تغيب العادة عنها شهورا ثم تعود إليها مرة أخرى وقد تصل أحيانا إلى أربعة أشهر وأربعة عشر يوما، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة عشر يوما فما حكم هذه الأيام الباقية؟

الجواب: إن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر لكن هذا بإذن الله عز وجل صارت تبقى في طهر أربعة شهور، ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضا .

(س60) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟

الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه، ولهذا كانت الحامل لا تحيض، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)) البقرة: 222، لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة، فإن حكمه باق، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة، يعني أنه يجب أ تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، لأن الله عز وجل لم يحد زمنا معينا للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحيض فما دام الحيض باقيا فهو حيض ثبت له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام ما النفاس فهل تصلي أم تنتظر؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا؟ تصوم إذا كان في رمضان، وهل يأتيها زوجها أم لا؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع، فالجماع من باب أولى .

(س61)وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة كانت عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها؟

(الجواب) إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارة تسعا أو عشرة"أو أحد عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحد حداً معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) البقرة: 222، فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا وإذا طهرت تصلي .

(س62) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم؟

الجواب: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا .


(س63) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهرا كاملا لأنها زادت على العادة

الأولى، وهي ليست مستحاضة، فما هو قول الشرع في ذلك؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس: " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها: " لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء"، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي

(س64) وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:

ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الإغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا صلي ولا أصوم فيه علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا أرجو إفادتي؟

الجواب: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا بل حكمه حكم البول.

أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" .

(س65) وسئل سماحة الشيخ ابن باز:

أنا سيدة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله، وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا فأشار علي أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأدي العبادات صلاة وصياما، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن علي بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب؟

الجواب: جميع الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة، فعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والستة، ولا مانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض لا تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق.

(س66) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

الجواب: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا تعتبر طهرا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، حتى يصل إلى خمسة عشر يوما فإذا وصل إلى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .


(س67) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

أحيانا ترى المرأة أثرا يسيرا من الدم أو نقطا قليلة جدا متفرقة على ساعات اليوم مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟

الجواب: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضا .

(س68) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

بعض النساء يستمر معهن الدم، واحيانا ينقطع يوما أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

الجواب: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض، لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما .

(س69) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوما، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض؟

الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبدا كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.

(س70) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح؟ وماذا يجب عليها؟

الجواب: الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.

بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها .

.


 

رد مع اقتباس