عرض مشاركة واحدة
قديم 29-04-2002, 05:47 PM   #1
خالد الحربي
عضو نشط


الصورة الرمزية خالد الحربي
خالد الحربي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1342
 تاريخ التسجيل :  03 2002
 أخر زيارة : 13-02-2003 (10:44 PM)
 المشاركات : 241 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
فتاوى عن عمل المرأة ...اختيار : د.إبراهيم الفارس



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟

ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .

------------------------------------------------------

س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟

ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .

------------------------------------------------------

س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟

ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .

-----------------------------------------------------

س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟

ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .

------------------------------------------------------

س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج ؟

ج10/ إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"
وننبه هنا إلى أمرين اثنين :
الأول : أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ، والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك .
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .
الثاني : إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119" ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } "البقرة:173".
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف .

------------------------------------------------------

س 12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو : ما الحكم في طبيعة العمل في هذا المجال ؟ وما حكم العائد المادي منه ؟

ج 12/ إن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم :( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ) وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك . وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي ) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم : يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان , أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب .
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها . لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق , جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله : ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً ) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه : (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ) .
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء .

------------------------------------------------------

س 13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أو الحاجة ؟

ج 13/ إن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر ) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً معتبراً - ، ولا يجوز للمرأة ، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر ) . وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن ، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل ، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود ، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور .

------------------------------------------------------

س14/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟

ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخاط الرجال ، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .

-----------------------------------------------------

http://www.s...اختيار د.إبراهيم 22-100.gifid.net/female/f9.htm

الموضوع منقول من شبكة الفجر للكاتب صائد الفوائد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس