29-05-2006, 11:26 AM
|
#23
|
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 6504
|
تاريخ التسجيل : 06 2004
|
أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
|
المشاركات :
2,685 [
+
] |
التقييم : 39
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد عباس
هل يجوز المشاركة في تشييع جثمان المتوفي المسلم و الصلاة عليه ان كان لا يصلي
|
أخى خالد لقد تم الرد على الجزء الثانى من سؤالك وهو تشييع جثمان غير المسلم ام الصلاة على من يصلى هو الأصعب وسأحاول ان أضع لك ما توصلت له
اتباع الجنازة حتى يصلى عليها ، أو حتى تدفن ، حق للمسلم على أخيه المسلم ، كما روى البخاري (1240) ومسلم (2162) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ) . وفي رواية لمسلم : ( خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ... ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية
ومع هذا فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أناس ، عقوبةً ونكالاً لهم ، وزجراً عن أفعالهم ، فلم يصل على الغالّ من الغنيمة ، ولا على قاتل نفسه .
روى مسلم (978) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : ( أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ) .
والمشاقص : جمع مشقص ، وهو سهم له طرف حاد عريض .
وروى أبو داود (2710) والنسائي (1959) وابن ماجه (2848) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ) فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ . فَقَالَ : ( إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ ) .
والغلول : هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها .
وقد استفاد أهل العلم من هذا الحديث أن السنة في حق الإمام أن لا يصلي على الغال والقاتل نفسه ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .
وهنا مسألتان :
الأولى : هل يلحق بالإمام غيره من أهل العلم والفضل ؟
والثانية : هل يلحق بالغال والقاتل نفسه من هو مثلهم أو أشد كقطاع الطرق والظلمة وأصحاب الكبائر والمعاصي الظاهرة ؟
والجواب : نعم ، يلحق بالإمام غيره من أهل العلم والفضل ، ويلحق بالغال والقاتل من هو مثلهم أو أشد .
قال الباجي في "المنتقى" : " وَهَذِهِ سُنَّةٌ فِي امْتِنَاعِ الأَئِمَّةِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ الصَّلاةِ عَلَى أَهْلِ الْكَبَائِرِ عَلَى وَجْهِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِمْ . وَأَمْرُ غَيْرِهِ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمْ حُكْمَ الإِيمَانِ لا يَخْرُجُونَ عَنْهُ بِمَا أَحْدَثُوهُ مِنْ مَعْصِيَةٍ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن مات لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله ؛ لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغالّ والمدين الذي لا وفاء له ، ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس ... ومن مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر ، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمه الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا ، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما " انتهى
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة جانين ; 29-05-2006 الساعة 11:28 AM
|