عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2006, 06:38 PM   #8
يتيم الحظ
V I P


الصورة الرمزية يتيم الحظ
يتيم الحظ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 12743
 تاريخ التسجيل :  02 2006
 أخر زيارة : 19-06-2009 (03:19 PM)
 المشاركات : 6,234 [ + ]
 التقييم :  45
لوني المفضل : Cadetblue


( الحواجز التي يمكن أن تحول ما بين الإنسان والوقع في فواحش )

خشية الله

الزواج

الانهماك في العمل والرياضة

الخوف من الوالدين والأقارب والمعارف

الخوف من حدوث الحمل

الخوف من الأمراض الجنسية

الخوف من الفضيحة

الخوف من عقوبة القانون

الفواحــــش


2ـ درجات الزنى : والزنى ليس درجة واحدة بل هو درجات بعضها أشد من بعض ، فالزنى بالمحارم هو أشد أنواع الزنى ، وفيه يقول النبي e : ( مَنْ وَقَعَ على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه )(4) ، والزنى بذات الزوج أعظم من الزنى بمن لا زوج لها ، إذ فيه انتهاك لحرمة الزوج وتعليق النَّسَب عليه ، فإن كان الزوج جاراً للزاني كان الذَّنْبُ أعظمَ لانضمام الإساءة إلى الجوار ، فإن كان الجارُ قريباً انضمَّ إليه قطيعة الرَّحم فإن كان الجارُ غائباً في طاعةٍ أو طلبِ علمٍ أو جهادٍ ونحوه كان الإثمُ أعظمَ ، فإن كان في الأشهُر الحُرُم أو البلد الحَرام تضاعف الإثمُ !

3ـ الدفاع عن العِرْض : ونظراً لما يترتب على الزنى من مفاسد عظيمة فإنَّ الموتَ دفاعاً عن العرض هو كالشَّهادة في سبيل الله عزَّ وجلَّ ، كما بيَّن النبيُّ e ، فقال : ( من قُتل دون أهله فهو شهيد )(5) ويجب على المرأة أن تدافع عن عرضها إن أمكنها ذلك ، ولا يجوز لها أن تُمَكِّنَ من نفسها أحداً إلا زوجَها ، ولو أدى دفاعُها عن نفسها إلى قتلها ، ولها أن تقتل من يعتدي عليها إذا لم تستطع دفعه بغير القتل ، وإن قتلتْهُ كان دَمُهُ هَدْراً ، وعلى الرجل إذا رأى أحداً يعتدي على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل ولا قصاص عليه في ذلك ولا دية(6) ، لأن الأعراضَ حرماتٌ للهِ عزَّ وجلَّ لا يجوز أباحتُها بأيِّ حال من الأحوال .

4ـ الزنى الموجب للحدّ : هو الوطء المحرم الذي يكون في غير مُلك الواطئ ، وركنه التقاء الختانين ومواراة الحشفة أو رأس الذكر ( Glans ) أي تحقق الإيلاج والوطء ، ولا يشترط الإنزالُ ولا الانتشار عند الإدخال ، فيجب عليه الحدُّ سواء أّنْزَلَ أم لم يُنْزِل ، انتشر ذَكَرُه أم لا ، ويشترط فيه أيضاً(7) :

* العقل : فلا حدَّ على المجنون ومَـنْ في حكمه .

* البلوغ : فلا حدَّ على الصبيِّ والبنت اللذين لم يبلغا بعد .

* تعمُّد الوطء : أي أن يرتكب الزاني الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرَّمة عليه ، أو أن تُمَكِّنَ الزَّانيةُ من نفسها وهي تعلم أن من يطأها مُحَرَّم عليها ، فلا حدَّ على الجاهل والناسي كما يُعذر الجاهل بتحريم الزنى إن كان قريب عهدٍ بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، أما السَّكرانُ المُتَعَدِّي بسُكْرِهِ إذا زنى فقد اتفق الفقهاء أنه يقام عليه الحدُّ .

* انتفاء الشبهة : عملاً بقاعدة درء الحدود بالشبهات .

* عدم الإكراه : بأن يكون الزاني والزانية مُخْتارَيْن غير مُكْرَهَيْن ، وهذا عند الشافعية والحنفية ، وأما الحنابلة والمالكية فقد ذهبوا إلى أنَّه يجب الحدُّ على الرجل المُكْرَه ، لأن الزنى لا يتحقق من الرجل عادةً بغير طواعية واختيار منه ، لأن الفعل يحتاج من الرجل انتصاب ( Erection ) القضيب ، وهذا يتعذَّر فعلُهُ بغير طواعية ، وكذلك المرأة المُكْرَهَةُ على الزنى فقد أوجب المالكية في مشهور مذهبهم الحدَّ عليها أيضاً

* أن تكون الموطوءةُ حيَّةً : فلا يجب الحدُّ عند الجمهور بوطء الميتة ، إلا المالكية فيجب الحدُّ عندهم بوطء الميتة سواء كان في دبرها أو في قبلها ، واستثنوا منه الزوج فلا يُحَدُّ عندهم بوطء زوجته الميتة .. ويجب حدُّ الزنى على من أتى امرأةً أجنبيَّةً في دُبُرها أيضاً ( الجمهور وصاحبا أبي حنيفة ) وخصَّ الشافعيةُ الحدَّ بالفاعل فقط ، أمـا المفعول بها فإنَّها تُجلد وتُغَرَّب مُحْصَنَةً كانت أم غير محصنة ، واشترط أبو حنيفة أن يكون الوطءُ في القُبُل ، وإلا يكفي التعزير .

* الزنى بالبهائم ( Zooerasty ) : يوجب الحدَّ عند بعض الفقهاء ، فهو رواية عن أحمد وعن بعض الشافعية الذين قالوا : إنَّ من زنى بالبهيمة يُقتل مطلقاً سواء كان محصناً أم غير محصن ، لما ورد عن النبيِّ e : ( من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة )(8) ، وفي رواية : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة والواقع على البهيمة ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه )(9) ، لكن الجمهور على أنه لا حدَّ على من أتى بهيمة بل يُعزَّر ، وصرَّح بعضُ الفقهاء بقتل البهيمة وكراهة الانتفاع بها ، وقال بعضهم بعدم قتلها وأنها إذا ذبحت جازَ الانتفاعُ بها ، وذهب الجمهور أيضاً إلى أنَّ المرأة إذا مكَّنت حيواناً من وطئها فإنها تعزَّر ، ولا حدَّ عليها .

5 ـ حدُّ الزنى : نظراً لما يترتب على الزنى من انتهاكٍ للأعراض ، واختلاط في الأنساب ، وخراب للبيوت ، وتهديد للمجتمع بالانهيار كما بيَّنا ، فقد كان حدُّ الزنى هو الرَّجْمُ بالحجارة حتى الموت ، وعلى مشهدٍ من الناس بقصد الردع ، هذا إذا كان الزاني مُحْصَناً ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، أما الزاني البكر غير المحصن فحدُّه مائة جلدة ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، لما جاء في قوله تعالى : (( الزَّانيةُ والزَّاني فاجلِدوا كلَّ واحدٍ منهما مائةَ جلدةٍ ، ولا تأخذْكُمْ بهما رأفَةٌ في دينِ اللهِ إنْ كنتم تؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ وليشهدْ عذابَهُما طائفةٌ من المؤمنين )) النور 2 ، واختلف الفقهاء في تغريب الزاني عاماً أو حبسه على أقوال لهم لا مجال لبسطها هنا .

ويحصل الإحصان الموجب للرجم في الزنى بتوافر الشروط الآتية : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والوطء في نكاح صحيح ، ولا يشترط الفقهاء إحصان كل من الزانيين ، فإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن ، رُجم المحصن ، وجُلد غير المحصن .

ويثبت الزنى بشهادة أربعة شهداء ، أو إقرار الزاني إقراراً صريحاً لا لَبْسَ فيه ، أو وجود قرينة أكيدة تدلُّ على الزنى ، ولا يُعدُّ الحملُ قرينةً أكيدةً على الزنى عند جمهور الفقهاء لاحتمال أن يكون الحملُ نتيجةَ وطءٍ بالإكراه أو أيَّة شُبهة أخرى تَدْفَعُ الحدَّ ، إلا إذا أقَرَّت الحاملُ نفسها بالزنى صراحةً فإنه يثبت عليها ويقام عليها الحدُّ بعد أن تضع حملها ( انظر : حدّ ، حمل )

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن حد الزنى المفضي إلى الموت ينفذ حتى على البييضة التي تلقح بأكثر من نطفة واحدة ، وهذا ما لاحظه علماء الأجنة ، فإن كل بييضة يباشرها نطفتان أو أكثر مآلها الهلاك هي والنطاف التي باشرتها ، مما يشير إلى أن سنة الله عزَّ وجلَّ هي سنة عامة تسري على كل من يخالف فطرة الله في الخلق .. ولله في خلقه شؤون !

6ـ نكاح الزانية : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ زنى الرَّجل لا يُحَرِّم عليه الزَّواجَ من المرأة العفيفة ، وكذلك زنى المرأة لا يحرِّم عليها الزَّواجَ من الرَّجل العفيف ، واشترط الأحنافُ التَّوبةَ من الزنى(10).

7ـ القذْف : هو أن يرمي شخصٌ شخصاً آخر بالزنى يعيِّره بذلك ، أو ينفي عنه النَّسَب إلى أبيه أو جدِّه ، أو يتَّهمه باللواط ، وقد يكون القذف صريحاً لا يحتمل معنى آخر غير الاتهام بالزنى أو بعمل قوم لوط ، أو يكون كنايةً يفهم منه معنى القذف كأن يقول له : يا فاجر ، يا فاسق ، يا ابن الفاجرة ، أو يكون القذف تعريضاً بألفاظ تحتمل معنى القذف كأن يقول له : ما أنا بزانٍ ، أو أمي ليست زانية ، كأنه يعرِّض به أو بأمه .


 

رد مع اقتباس