عرض مشاركة واحدة
قديم 11-09-2006, 10:17 PM   #11
Hani
الدبلوماسي


الصورة الرمزية Hani
Hani غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 17098
 تاريخ التسجيل :  07 2006
 أخر زيارة : 04-07-2007 (05:47 PM)
 المشاركات : 1,034 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noooor
ليس على كيف الزوجان أن يحددان عدد الأولاد فمن يريد إثنان يكتفي بإثنان ومن يريد أربع يكتفي بهما !!
ويجب على الزوجان يعرفان الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل , فالأول غير جائز , والثاني جائز ,
أختنا الكريمة ...
عند وضع الآراء الفقهية في مسائل لم يتناولها الشارع بالتحديد قطعاً وجزماً تحريماً أو تحليلاً ، فيجب وضع جميع الآراء الفقهية في هذه المسألة . ومسألة (تحديد النسل) من المسائل المعروف الاختلاف فيها بين علماء الأمة قديماً وحديثاً .

وحتى أوجز الحديث في الأمر أنقل لكم من موقع المحدث الشيخ (محمد بن الأمين) خلاصة المسألة بالأدلة الشرعية :

__________________________________________________ __________


موقف الإسلام من تحديد النسل


لقد اختلف العلماء في حكم تنظيم النسل لاختلافهم في فهم الأحاديث المتعلقة بحكم العزل ، فقد صحت أحاديث في إباحته منها، ولكن منهم من قال بنسخها ومنهم من استدل بها. وأما الذين ذهبوا بالقول إلى نسخ تلك الأحاديث فقد حرّموا تنظيم النسل مطلقاً وقالوا أن الله تعالى أرحم بخلقه منا فيهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. و من أشهر القائلين بالتحريم إبن حزم الأندلسي الظاهري.

و هذا الإدعاء لا دليل عليه. إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال. فالقول بنسخ الأحاديث لا يجوز إلا بشرط أن يكون هناك تعارض صريح بين الحديثين لا مجال لجمعهما معاً و هذا غير متحقق في مثالنا هذا. و يشترط أيضاً معرفة السابق من اللاحق في الأحاديث حتى نعرف من الناسخ و المنسوخ و هذا أيضاً غير متحقق. بل الثابت عن الصحابة الكرام أن حديث جواز تحديد النسل لم ينسخه شيء. فعن جابر رضي الله عنه قال: « كُنّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَبَلَغَه ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا » [متفق عليه واللفظ لمسلم].

و العزل هو أن يطأ الرجل امرأته فيعزل عنها قبل أن يقع الماء فيها مخافة الحبل. و كان اليهود يكرهون ذلك فيقولون هي الموءودة الصغرى، فنزل قول الله تعالى: {نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. و سئل ابن عباس رضي الله عنه عنه فقال: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئاً فهو كما قال. و إلا فأنا أقول كما قال الله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم}. فمن شاء عزل، و من شاء لم يعزل». و قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مثل ذلك. و روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئِل عن العزل فذكر نحو لك. و قال عطاء بن جابر t: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و القرآن ينزل و ما منع من العزل».

ومثله ما أخرج الترمذي وصححه عن جابر قال: كانت لنا جَوارِ، وكنا نعزل، فقالت اليهود إن تلك الموؤدة الصغرى. فَسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال «كذبت اليهود لو أراد اللّه خلقه لم يستطع رده»، وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة. فقوله "كذبت اليهود" فيه دليل على جواز العزل. ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة الذي أخرجه مسلم من تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه الوأد الخفي. فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله فحمل هذا على التنزيه وهذه طريقة البيهقي، ومنهم من ضعف حديث جزامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقاً، قال الحافظ بن حجر وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن. ومنهم من أدعى أنه منسوخ، و رد بعدم معرفة التاريخ فلا يمكن ادعاء النسخ. وقال الطحاوي يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه اللّه بالحكم فكذب اليهود فيم كانوا يقولونه، وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه. ومنهم من رجح جذامة بثبوته في الصحيح وضعف مقابله بالأختلاف في إسناده والاضطراب فأنكر ذلك الحافظ بن حجر و قال: ورد بأنه إنما يقدح في حديث لا فيما يقوي بعضه بعضا فإنه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكن. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال فمن ادعى انه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. و الجواب عليه أن حديث جذامة ليس بصريح في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً –على طريق التشبيه– أن يكون حراماً.

بعد استقراءٍ للموضوع من جميع جوانبه يتبين أنّه -والله أعلم- لا مانع من تحديد النسل. فالصواب في هذه المسألة الجواز لعدم وجود أي دليل صريح على التحريم. و كون الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا هذا بحضرة رسول الله عليه الصلاة و السلام و إقراره لهم على ذلك، لأقوى دليل على جواز تحديد النسل. فقد أخرج البخاري أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّrقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: «أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ. فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ». و أخرج مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ. قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النّبِيّ rفَقَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ؟» قَالُوا: الرّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: «فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل ولفعل الصحابة الكرام لذلك وبه أفتى الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما ذكر أنه جلس إلى عمر، علي، والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال على رضي الله عنه : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع حتى تكون من سلالة من طين؛ ثم تكون نطفة؛ ثم تكون علقة؛ ثم تكون مضغة؛ ثم تكون عظاماً؛ ثم تكون لحماً؛ ثم تكون خلقاً آخر؛ فقال عمر رضي الله عنه : صدقت أطال الله بقاءك. [رواه أبو يعلى وغيره]. و جاء أيضاً رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل -أي يريد لذة الجماع ولا يريد منها الولد- وإن اليهود تحدّث أن العزل الموءودة الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتَ أن تصرفه»، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم «إن ذلك لا يمنع شيئاً أراده الله». فجاء الرجل نفسه مرة ثانية فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا عبد الله ورسوله» [رواه مسلم]. و في حديث آخر عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ. فَإِنّهُ سَيأْتِيَهَا مَا قُدّرَ لَهَا» فَلَبِثَ الرّجُلُ. ثُمّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدّرَ لَهَا».

أما اشتراط إذن الزوجة فعليه خلاف بين الفقهاء. قال الإمام محيي الدين النووي: «لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا، لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدته رقيقاً تبعاً لأمه، وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم».

و يعترض بعض المحرمين المعاصرين على تحديد النسل بأن إعطاء المرأة هرمون نسائي يؤدي لوقف الدورة، ممكن أن يؤدي لبعض الأعراض الجانبية عندها. و هذا الحجة مردودة لأن هذه هي طريقة واحدة من طرق الحمل، و وسائل منع الحمل كثيرة و متعددة. فمن الوسائل الحديثة ما يعطى للرجال و قد أثبت خلوه من أي أضرار جانبية. و من الوسائل الطبيعية المعروفة أن لا يعاشر الرجل عن زوجته عند فترة الإباضة التي تسبق الحيض، أي خلال أربعة أيام قبل الحيض. و أبسط منه أن يعزل عنها عند خروج الماء كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. و من الثابت طبياً أن هذه الوسائل الطبيعية ليس لها أية أضرار. بل لو كان لها أضرار لما أقرها الرسول صلى الله عليه و سلم.

موقع الشيخ :
http://www.ibnamin.com/family_planning.htm

__________________________________________________ ______________

انتهى .


 
التعديل الأخير تم بواسطة Hani ; 11-09-2006 الساعة 10:24 PM

رد مع اقتباس