الموضوع: قمة التصادم !!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2002, 02:15 AM   #8
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue
اخي الاكبر / المطيري 000اليك مشاركتي(منقوله)



رؤية الخاطب لمخطوبته
بدر بن ناصرالشبانات


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:

فإنَّ من أعظم النعم التي امتنَّ الله عزَّ وجل علينا هي نعمة الإسلام الذي لا عزة لنا إلا به، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم الذي جمع كلّ المحاسن وجمع الخير، فمن اتبعه وتمسَّك به أفلح ونجا، ومن تركه وخالف أمره فلا يلومنَّ إلا نفسه، فالويل والثبور له ولأمثاله. ومن المحاسن العظيمة لهذا الدين إكرام المرأة بعد هوان وإعزازها بعد ذلّ وصونها بعد تبذل، فما أجملها وما أكرمها من صفة بعد أن كانت سلعة رخيصة أصبحت سلعة نفيسة مصونة كالجوهرة لا يراها إلا من يملكها، فشرع لها الحجاب الذي يستر وجهها وجميع جسدها عن غير زوجها، ولم يُرخص لمحارمها أن يروا منها إلا وجهها وكفيها ورجليها الظاهر منها فقط لا غير، كل هذا غيرةً عليها، فما أجملها من صفة وما أثمنها من نعمة لو حافظ عليها المسلمون، ومن أجل أنَّ المرأة من اعظم الفتن على الرجال شرع الله عزَّ وجل الزواج من أجل إحصان الفرج وإكثار نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده (12640) والنسائي في سننه (3117) وأبو داود في سننه (2049) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" ومن حديث أنس مالك ومعقل بن يسار رضي الله تعالي عنهما..

فالزواج من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن رغب سنة نبيه فقد تبرأ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: "من رغب عن سنتي فليس مني" ولكي يدوم هذا الزواج ولا يحصل الطلاق الذي يكون بسببه كثرة المرأة الثيب في البيت التي تكون بلا زوج، وربما يكون سبباً في عدم إقدام الشاب على الزواج خشية الطلاق لعيبٍ يكون في المرأة. شرع الإسلام لنا أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته إذا تقدم لوليها لكي يخطبها قبل أن يعقد عليها حتى يطمئن لها وتطمئن له فيحصل بذلك الحفاظ على الحياة الزوجية.

ولمَّا كان المسلمون في هذه المسألة بين طرفي نقيض، فبعضهم متشددون متعصبون عطلوا هذه السنة فيمنعون الخُطَّاب من رؤية بناتهم وهذا مخالفة للشرع الظاهر الصريح الصحيح. وبعضهم يرخون للخطابين العنان ويدعونهما يخلوان ويتنزهان في المواطن البعيدة الخالية وغيرها، وهذا حرام لا يجوز، والخير كل الخير بالاقتصار على الأمور الشرعية فلا تعطل السنة، ولا تتعدى إلى ما حرَّم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن أجل هذا كتبتُ هذا البحث المختصر لتبيين بعض مسائل الرؤية للخاطبة ومتى يُباح له أن ينظر لها وما ينظر منها ونحو ذلك، فاسأل الله جلَّ وعلا أن يهديني الحق الموافق لكتاب الله عزَّ وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال:

فالقول الأول: أنَّه يسنُّ للرجل أن ينظر إلى مخطوبته.

والثاني: أنَّه مباح، والثالث: أنَّه لا يجوز..

والذي يتأمل هذا الحديث فقط يجد أنَّ رؤية الخاطب إلى مخطوبته مستحبة، وهذا هو قول جماهير العلماء كما ذكر عنهم النووي رحمه الله تعالى، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية رؤية الخاطب إلى مخطوبته.

ولذلك بوَّب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج) وساق تحته الحديث (5125): "حدَّثنا مسرد حدَّثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي"، فقلت: "إن يكُ هذا من عند الله يمضه".

فدلت هذه النصوص وغيرها مما سيأتي على مشروعية النظر، والله تبارك وتعالى أعلم.

حكم الاستئذان عند النظر:
قبل أن نبدأ الكلام في هذه المسألة؛ يجب عرف أن النظر لا يجوز إلا بعد الخطبة، وذكرنا هذا تنبيهاً وإلا فهو مفهوم من عنوان البحث، لأنَّ البعض يظنّ أنَّ له أن ينظر إلى المرأة قبل خطبتها، وهذا خطأ فاحش نسأل الله السلامة والعافية لما فيه من استباحة الأعراض والنظر إلى محارم الناس من غير حق شرعي والعياذ بالله.

أما مسألة الاستئذان فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين:

الأول: أنه لا بدَّ من الاستئذان.

الثاني: أنَّه لا يلزم الاستئذان.

والذي يؤيده الدليل والعلم عند الله جلَّ وعلا هو القول الثاني، وهو قول جماهير أهل العلم لما أخرجه أبوداود في سننه (2082) والإمام أحمد في مسنده (14640) والبيهقي في السنن الكبرى (13487) من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى إنكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها" وهذا لفظ أبي داود.

فتبيَّن أنَّه لا يشترط إذن المخطوبة من أجل أن ينظر إليها الخاطب، ولكنَّ هذا مقيّد أن يراها بعد أن يخطبها من وليها ولا ينظر منها إلا ما أباح الشرع له أن ينظر منها، وهذا ما سنذكره في الفصل التالي.

ما الذي يُباح للرجل أن ينظر من مخطوبته:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال كثيرة؛ الأقرب إلىالصواب منها ـ والعلم عند الله تعالى ـ هو أنَّه ـ أي الخاطب ـ يُباح له النظر إلى مخطوبته ما يظهر منها غالباً كالوجه والرقبة واليدين والقدمين.

ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه (5126) ومسلم (1425) من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه فلمَّا رأت المرأة أنَّه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "وهل عندك من شيء؟" قال: لا والله يا رسول الله، قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً. قال: "انظروا ولو خاتماً من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته، لم يكن عليها منه شيء وإن لم لبِسَته لم يكن عليك منه شيء" فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثمَّ قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولِّياً فأمر به فدعي فلمَّا جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟" قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عادَّها، قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟" قال: نعم، قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن".

قال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن 7/137 باب: تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة. قال الله تبارك وتعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إلا وجهها وكفيها. وقد روى هذا التفسير عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، ثم عن عطاء وسعيد بن جبير اهـ.

والحاجة المرادة هي النظر للخطبة لأنَّ البيهقي رحمه الله ذكر هذا بعد (باب نظر الرجل المرأة يريد أن يتزوجها).

ثم أيضاً يقال:

إنَّ المرأة التي خطبها الرجل يُسنُّ لخاطبها النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ما يظهر غالباً كذوات المحارم..

واخيراً..

فإنَّ هذا البحث قد جاء مختصراً لبعض أهم مسائل رؤية الخاطب لمخطوبته، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويتبع حدود الله عزَّ وجل، ولا يتعدى ذلك برؤية ما حرَّم الله عزّ وجل عليه.. وما تفعله اليوم بعض النساء من لبس البنطال وغيره مما يبين حدود العورة، فإنَّه مخالف لشرع الله عزّ وجل ومن تعدى حدود الله عز وجل، قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون} (البقرة/229).

ويجب أن يعرف الخاطب أنَّه لا يجوز له النظر إلا بعد العزم على نكاح مخطوبته، وهذا لم يشرع إلا من أجل أن يدوم الزواج ولا يحصل الطلاق، كما جاء في سنن الترمذي (1087) والنسائي (3235) وابن ماجه (1866) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، قال: "خطبت امرأةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنَّه أجدر أن يؤدم بينكما" وهذا لفظ النسائي.

مع تحيات / البتـــــــــــــار!!!!


 

رد مع اقتباس