05-02-2007, 08:15 PM
|
#9
|
عضو نشط
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 18778
|
تاريخ التسجيل : 10 2006
|
أخر زيارة : 08-05-2018 (11:12 PM)
|
المشاركات :
136 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوراني
أستاذ عيسى
موضوع قيم ،،، ويستحق الوقوف عليه كثيرا ،،
ولا اخفيك أنك تنظر الى الموضوع بمنظار اجتماعي ومستقبلي ،،،
لقد تم طرح الكثير من المواضيع عن الطلاق ، وبكل أسف لا تجد ابدا جوابا شافيا عن سبب إقدام الرجل على الزواج من ثانيه ، فكل الإجابات تأتيك أن الله سمح وحلل للرجل بالزواج من اربعه .... فهم يأخذون التصريح وينسون العواقب .
أما ما اصابنا من قانون آخر دخل حياتنا وهو قانون ( الخلع ) الذي دسه الغرب علينا واصبح متداولا في المحاكم الشرعيه ،،، وأصبحت المرأه تطلب الخلع لأسباب واهيه ، ويعلم الله ما وراء هذا الطلب غير السبب الذي تطلب الخلع من أجله ،،،،
وكل هذا يا سيدي ، هو من جراء الإنحطاط الاجتماعي الذي نعيشه ، ومن جراء الفوضى الاجتماعيه ،،،،،
|
أستاذي القدير / الحوراني ..
الخلع ليس مدسوسًا علينا من الغرب بل هو دين شرعه الله لعباده له أحكامه وشروطه وحدوده كما هو مبين في محله ..
واسمحوا لي بعرض ما قد وجدته عن هذا الموضوع عسى أن يرتفع اللبس الذي وقع عند البعض ،، وينتفع به الإخوة والأخوات ..
الخلع يجيء على ألسنة فقهاء الشريعة ، فيراد به أحيانًا معنى عام وهو الطلاق على مال تفتدي به الزوجة نفسها وتقدمه لزوجها سواءً كان بلفظ الخلع أو المبارأة أو كان بلفظ الطلاق وهذا هو الشائع عند الكثيرين الآن .{الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة}
فالمرأة إذا كرهت زوجها لخـَلْقه أو خـُلـُقِه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها ، لقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة:229] {المغني لابن قدامة}
ومن السنة : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر) ، فقال رسول الله : ((أتردين عليه حديقته ؟)) ، قالت : (نعم) ، فردتها عليه ، وأمره ففارقها ، وفي رواية قال له : ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة))، (رواه البخاري)
فهي لا تريد مفارقته لسوء خلقه ولا نقصان دينه وإنما كرهت كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب برد بستانه الذي أمهرها إياه وهو أول خلع وقع في الإسلام وفيه معنى المعاوضة .{الفقه الإسلامي وأدلته ، د/وهبة الزحيلي}
وبذلك تتضح الحكمة من مشروعية الخلع للمرأة إذ شرع الله لها بهذه المسألة في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقـًا للخلاص من الزوجية لدفع الحرج والضرر عنها ببذل شيء من المال لتفتدي نفسها وتعوض الزوج ما أنفقه في سبيل الزواج بها . {الفقه الإسلامي وأدلته ، د/وهبة الزحيلي}
ولكن إن كانت الحال عامرة والأخلاق ملتئـمة فإنه يكره لها ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((المختلعات والمنتزعات هن المنافقات))، وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة لأنه إضرار بها وبزوجها وإزالةٌ لمصالح النكاح من غير حاجة ، فحرم لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار)). {المغني لابن قدامة}
أما مسألة الطلاق فالمرأة قد قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل وتستطيع أن تشترطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد.{الفقه الإسلامي وأدلته ، د/وهبة الزحيلي}
وقد علق أ/ محمد أبو زهرة في كتابه : الأحوال الشخصية ، بأن قال : (لوحظ أن النساء اللاتي تكون عصمتهن بأيديهن – بمقتضى إجازة المذهب الحنفي للتفويض قبل تمام العقد يكون لهن أن يطلقن أنفسهن – يطلقن لأتفه الأسباب )
وختامـًا يقول صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ))
وبهذا يتضح مشروعية الخلع في الإسلام ،، وجواز أن يكون الطلاق بيد المرأة متى تحقق شرطه ،، ولكن سوء استخدام أو جهالة البعض بحدودهما وعدم النظر للأمر بصحة جعل الناس يستخدمونهما لأتفه الأسباب وأسخفها ..
عذرًا على الإطالة ,, وأرجو أن تعم الفائدة للجميع ..
أختكم
|
|
|