عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2007, 12:22 AM   #102
ساليس
عضو نشط


الصورة الرمزية ساليس
ساليس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19595
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 26-05-2009 (07:26 AM)
 المشاركات : 232 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


300 جريمة شرف سنويا وأحكام مخففة لمرتكبيها
مراهق سوري يذبح شقيقته ويثقب رأسها.. وينتظر إطلاق سراحه




دبي- حيان نيوف

أقدم حدث سوري يبلغ الـ15 عاما على ذبح شقيقته، وثقب رأسها برصاصتين من مسدسه "غسلا للعار"، وذلك في بلدة عامودا، بمحافظة الحسكة (شمال شرق سوريا)، بحسب ما أعلنه ناشط سوري في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وقال بسام القاضي، مدير مرصد "نساء سوريا" غير الحكومي، لـ"العربية.نت" إن الحدث البالغ 15 عاما، حاول بتاريخ 22-7-2007 "ذبح شقيقته عبر طعنها عدة مرات بالسكين لم تؤد لوفاتها، فأطلق عليها طلقتين في الرأس. بعدها، سلّم نفسه للسلطات المحلية قائلا إنه فعل ذلك غسلا للعار.. وقد عرفنا اسم الضحية ونتحفّظ عليه".


من القاتل الحقيقي؟

وأضاف القاضي "قد لا يكون هو القاتل الحقيقي. وقد يكون هناك قاتل آخر هو الذي نفّذ باليد، وهذا يجري عادة عندما يتم ترشيح شخص ليسلّم نفسه للسلطات، ويكون تحت 18 عاما، وذلك للاستفادة من كونه حدثا حيث لا توجد أحكام جنائية لمن هم دون هذا السن" مضيفا أنه "يستفيد من عدم صدور حكم جنائي بحقه، وكذلك من مواد قانون العقوبات المتعلقة بالشرف حيث يصدر بحقه الحكم ولكن يتم إعفاؤه من العقوبة ويطلق سراحه بعد فترة زمنية غير معروفة".

وقال القاضي "إن هذه جريمة شرف جديدة في سوريا، تضاف لسلسلة أخرى من الجرائم"، موضحا "لا توجد إحصائيات دقيقة لجرائم الشرف في البلاد، ولكن توجد مؤشرات وتقديرات عامة. فالعام الماضي، مثلاً، قتلت 12 فتاة في محافظة واحدة. كما قتلت أكثر من 300 امرأة العام الماضي". لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام ليست أرقام دقيقة، "لصعوبة الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بهذه الجرائم".


المجرم بـ"حُكم البريء"

من جهته، دعا الناشط السوري بسام القاضي، إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات بسوريا "تخفف الحكم على مرتكبي جرائم الشرف".

وأوضح: "تعطي المادة 548 من قانون العقوبات السوري الرجل الذي يقتل زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته بداعي "الشرف"، حق الاستفادة من العذر الذي يجعله في حكم البريء، أو الاستفادة من الحكم المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر، تشترط التلبس للعمل بها".

وتابع "أما المادة 192 فتتعلق بالشرف بشكل عام، وتقول بتخفيف الحكم بناء على اعتبارات الشرف /وموجودة تقريبا في كل قوانين العالم. ولكن ليست اعتبارات الشرف المبنية على اساس جنسي. حيث يمكن أن تسرق سيارة لتنقذ مريضا وهذا جرم، ولكن الهدف من أجل الانسانية. هذه المادة يكاد لا يتم تنفيذها بسوريا إلا فيما يخص جرائم الشرف على أساس جنسي".

وطالب القاضي "بإلغاء المادة الأولى كلياً، لأنها أصلا قادمة من القانون الفرنسي في عصر الاقطاع، وتعديل المادة الثانية المبنية على اجتهاد لا علاقة له بالمفاهيم العالمية.. في حين توجد مقاومة رسمية لالغاء المادتين أو تعديلهما، أو بطرح وإثارة هذا الموضوع، ونأمل أن يقوم مجلس الشعب الجديد بهذا الأمر".


موقف ديني

يذكر أنه تم تصنيف سورية الخامسة عالمياً والرابعة عربياً في انتشار جرائم الشرف، حيث إن عدد الجرائم المرتكبة بداعي الشرف في الأعوام الخيرة وصل إلى 200 و300 جريمة، حسب نشطاء حقوق الإنسان في سوريا.

وكان رئيس مركز الدراسات الإسلامية والنائب محمد حبش أعلن في وقت سابق عن التوصل الى مشروع قرار في البرلمان السوري (المجلس السابق) لتعديل "قوانين الشرف"، لكنه لم يُعرض على التصويت بسبب تحفظ وزارة العدل.

ويبدي المفتي العام لسوريا، الشيخ أحمد حسون، معارضته للاسباب المخففة في "جرائم الشرف" ويطالب بتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد قانونية تعطي "اعذاراً مخففة" في هذه الجرائم.



المصدر http://www.alarabiya.net/articles/2007/07/31/37337.html


 

رد مع اقتباس