الموضوع
:
الأدله الشرعيه لفرضيه الحجاب
عرض مشاركة واحدة
01-04-2008, 07:45 AM
#
3
زهورات خليجية
عضـو مُـبـدع
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
23394
تاريخ التسجيل :
03 2008
أخر زيارة :
13-09-2009 (01:42 PM)
المشاركات :
543 [
+
]
التقييم :
10
لوني المفضل :
Cadetblue
3. أدلة القياس
الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن المفاسد:
1. الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من اكبر دواعي الشر والفساد.
2. زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. أكثر حياءً من العذراء في خدرها، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.
3. افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل "نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء".
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.
4. اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض،<"وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق">
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها، ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى:
[{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن }]
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص110 ج2 من الفقه و22 من المجموع: "وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله:
[{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن }]
ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ثم قال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقى يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم). وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء. هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الأمام احمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب ومسموح إلى أجنبية) وقال في الإقناع: (ويحرم نظر خصي ومجبوب ومسموح إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل (والنظر ثمانية أقسام ..).
الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ
وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الأمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة.
وقد قال تعالى:
[{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم }]
واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال أ.هـ كلامه. وفي نيل الأوطار شرح المنتقي (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).
4. أدلة المبيحين لكشف الوجه
ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:
أولاً: قوله تعالى:
[{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }]
حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي وجهها وكفاها والخاتم. قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.
الثاني: ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: <"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه">
فترة الأقامة :
6297 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
257
إحصائية مشاركات »
زهورات خليجية
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.09 يوميا
زهورات خليجية
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات زهورات خليجية