عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-2008, 10:59 PM   #30
SERENDIPITY
عضو فعال


الصورة الرمزية SERENDIPITY
SERENDIPITY غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 24382
 تاريخ التسجيل :  05 2008
 أخر زيارة : 19-06-2008 (05:08 AM)
 المشاركات : 34 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


2
.
وقد فَهِمَ الصحابةُ رضي الله عنهم فقهَ هذا الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لمّا كثُرَ المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخشي عُمر من تزاحم الرجال والنساء على أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول، بعد أن نظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، كما سبق= خصّصَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابًا لدخول النساء وحدهن، ونهى الرجال من الدخول منه. كما في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، الذي أخرجه أبو داود في سننه [رقم463-465]. حتى إن ابن عمر لم يدخل من باب النساء قط بعد أن نهى عمر من دخول الرجال منه، حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما.
.
وأُذكِّر هنا: بأن هذه الاحتياطات كلّها لمنع مفاسد الاختلاط قد وقع الاحتياطُ بها بين أطهر جيلٍ وأكرم ناسٍ خُلُقًا وأكملهم دينًا، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم وحوارِيُّو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حياة سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حضرته صلى الله عليه وسلم، وأثناء وقوف أصحابه بين يديه؛ مع ما هم عليه رضي الله عنهم من إجلالٍ له صلى الله عليه وسلم، وهيبةٍ وعظيم توقير. وليس ذلك في أي حضرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في مسجده الشريف الذي عظّمه الله تعالى وكرّمه وخصّه بالفضائل. وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط، بل أثناء أداء الصلاة التي هي مقام العبد أمام ربّه عز وجلّ، والتي كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس إدراكًا منها لهذه المعاني الجليلة وأعظمهم استحضارًا لها في قلوبهم. ومع ذلك كلِّه.. تُـتّـخَـذُ تلك الاحتياطات كلُّها، خشيةً من وقوع الافتتان بين الرجال والنساء.
.
فينبغي على كل مسلم عند حديثه عن موضوع الاختلاط، أن يستحضر تلك الاحتياطات النبوية له، وأن يزن بها ما يريد أن يقول ويفعل، أين هو منها بُعدًا أو قُربًا.
.
أما أن يحتجّ أحدٌ بطواف النساء حول الكعبة مع الرجال، لتجويز صُوَرٍ من الاختلاط المحرّم، أو لإنكار تحريم الاختلاط جملةً وتفصيلا، دون استحضار تلك النصوص القرآنية والمعاني والاحتياطات النبوية، فهو مخطئ بذلك خطأً جسيمًا. ولا يقع أحدٌ في مثل هذا الخطأ الكبير؛ إلا لجهله الشديد بالنصوص القرآنية، وبتلك السنن النبوية، وبهاتيك الاحتياطاتِ المؤيَّدةِ بوحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن الجهل هو سبب ذلك الخطأ، فهو الهوى، الذي غيّبَ عنه تلك الحقائق الكبرى الواضحة، حتى أصبح لا يرى إلا ما يريد أن يرى، وإن كان فيما لا يريد أن يرى: الشمسُ في رابعة النهار!
.
هل يمكن أن يُلغي طوافُ النساء مع الرجال حول الكعبة تلك الأدلةَ كلها؟! وبأي حقٍّ أقدّمُ هذا الدليلَ الفريد (لو كان دليلا) على تلك الأدلة الكثيرة التي لم أذكر إلا طرفًا يسيرًا منها آنفًا. إذ من أراد الحقَّ: رجّح الأقوى على الأضعف من الأدلة، وقدّم الأكثر على الأقل منها؛ إن أراد الترجيح. أو إن أراد أن يفهم الأدلة التي الأصل فيها عدم التناقض (كأدلة الوحي)، فعليه أن يجمع بين الأدلة بما لا يجعلها متهاترةً متكاذبة. أما أن يأخذ بدليلٍ (يظنه دليلا) ويترك خلف ظهره أدلةً عديدة، ويحتجَّ بما تنقضه الحججُ الكثيرة = فهذا منهج أهل الجهالة (كما سبق)، أو منهج الذين أخبر الله تعالى عنهم، فقال تعالى: "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ " [آل عمران: ٧]، وقال تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [البقرة:٨٥].
.
وكيف يتصوّر عاقل أن الوحي الذي شرع تلك الاحتياطات كلها يُغفل موضوع تنظيم الطواف بالصورة التي تصوّرها هو منه؛ لأن ذلك يعني التناقض والخلل، والذي لا تقبل القوانينُ الوضعية البشرية أن يُنسَبَ إليها مثلُه، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل، كما سبق.
.
فلو افترضنا أن طواف النساء مع الرجال لم يرد فيه ما يوضح حقيقته التي لا تتناقض مع بقية الأدلة، كان الواجب علينا أن نفهمه نحن بما لا يُوجب ذلك التناقض.
.
لكن الواقع أن طواف النساء مع الرجال قد ورد فيه ما يُوضّحُ صورته التي تأتلف مع بقية الأدلة الواردة في الموضوع، فلا تتناقض معه. بل سترى كيف أن طواف النساء مع الرجال بعد بيان صورته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره صلى الله عليه وسلم سيصبح دليلا على تحريم ما أراد أن يبيحه ذلك الذي احتجّ به لتجويز الاختلاط، وأنه على النقيض مما أراد منه تماما!!
.
فقد جاء في صحيح الإمام البخاري، في كتاب الحج منه، وفي باب طَوَافِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ، ما يلي:
.
"قال ابن جُرَيْجٍ: أخبرني عَطَاءٌ، إِذْ مَنَعَ بن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ. قال: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وقد طَافَ نِسَاءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرِّجَالِ. قلت أَبَعْدَ الْحِجَابِ، أو قَبْلُ؟ قال إِي لَعَمْرِي، لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قلت: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كانت عَائِشَةُ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ. فقالت امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،قالت: عَنْكِ، وَأَبَتْ. وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.
.
ثم أورد أيضًا حديثَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شَكَوْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فقال: طُوفِي من وَرَاءِ الناس , وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ وهو يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ".
والحديثان واضحان:
.
أما الأول: فيدل على أن النساء كنّ يطفن مع الرجال في وقت واحد، لكن كنَّ يطفن غير مخالطات للرجال، في دائرة أبعد عن الكعبة. ومعنى حَجرة: أي معتزلة في ناحية.
.
وأما الثاني فقد دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بذلك، حيث قال لها: "طُوفِي من وَرَاءِ الناس".
.
وهذا ما فهمه شُراحُ صحيح الإمام البخاري، كعلي بن خلف الشهير بابن بطال المالكي المذهب في شرح صحيح البخاري (4/298-300)، وابن حجر الشافعي المذهب في شرحه فتح الباري (3/480-482 رقم1618-1619)، وبدر الدين العيني الحنفي المذهب في شرحه عمدة القاري (9/260-162).
.
وقد جاء في أخبار مكة للفاكهي (1/ 252): عن فقيه الكوفة الأكبر في زمن التابعين إبراهيم النخعي(ت96هـ)،وهو شيخُ شيخِ الإمام أبي حنيفة، أنه قال: "نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء".
.
وهذا تطبيقٌ عملي للسنة النبوية في طواف النساء، كان إبراهيم النخعي ينسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
.
وبذلك يتبيّن أن طواف النساء مع الرجال حول الكعبة المشرفة لم يكن كهيئته اليوم، ليحتجّ به ذلك المحتج على ما أراد. بل ننتهي بأنه حجةٌ على عدم جواز الاختلاط، حتى في ذلك المكان الطاهر المقدس، وحتى في ذلك الجيل الطاهر المفضَّل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وفي حضرة أفضل الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وأثناء أداء عبادة من أشرف العبادات، تُغيِّبُ الشعورَ بالفتنة في استحضار جلال البيت وجلال ربّ البيت عز وجلّ.
.
فإذا انتهينا من هذا الجواب، والذي أجبت به عن سؤال السائل، أرى أن أتمّه بتلخيص فقه هذا الباب، بأن أحاول منع جانب الإفراط فيه والتفريط. وهذا إنما يتم بوضع ضابط للاختلاط المحرّم؛ لكي لا يتجاوزه بعضُ أصحاب الغلو إلى جانب تحريم ما أباح الله تعالى، ولا يتجاوزه بعضُ أصحاب التهاون والتفلّت من أحكام الشريعة إلى جانب تحليل ما حرم الله تعالى.
والذي أستطيع أن أضبط به ما يجوز مما لا يجوز من الاختلاط، هو أن الاختلاط المحرّم مرجعه إلى ثلاث صور:
.
الأولى: الذي يمسُّ فيه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا يشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرّد سماع صوت الخلخال. بل هو أقوى ذريعة إلى الفاحشة من أكثر الذرائع التي حرّمتها النصوص صراحة، كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة. ودلّ على حكم هذه الصورة بوضوح حديثا المسجد والطواف، بما حرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تزاحم الرجال والنساء.
فالاختلاط الذي يحصل فيه نوع مسٍّ والتصاقٍ لجسد الجنسين ببعضهما محرّمٌ.
.
الثانية: الاختلاط الذي يحقّق الخلوة بين المرأة والرجل، ولو أحيانا. لوضوح النصوص في تحريمه، وإطلاقها دون تقييد الخلوة بالطول أو القصر، كما سبق.
.
الثالثة: دوامُ مُكْثِ الرجل مع المرأة الأجنبية في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقّق الخلوة، مثل مكاتب الموظفين في دوامها المستمرّ يوميًّا؛ إذ لا يشك عاقل أن خلوة المرأة مع الرجل خمس دقائق أو ربع ساعة (وهو محرّم) ليس أخطر عليهما من ذلك المكث الطويل المستمر، وما يسهّله هذا الاجتماعُ المستمر من تبادل الحديث بينهما، وما يحققه من الغفلة عن التحفّظ من أسباب الوقوع في شراك الفتنة، وما يؤدي إليه من توسيع مداخل الشيطان بينهما. لا يشك عاقلٌ منصف مبتغٍ للحق في أن هذا اللقاء الدائم، أخطر من خلوة قصيرة، ومن تزاحم لحظة على باب مسجد أو خلال الطواف بالبيت، ومن خضوع بالقول مرّة، ومن قرقعة صوت الخلخال في طريق من طرق المسلمين!!
.
هذا إن كان الاختلاط لم تصاحبه مخالفاتٌ شرعيةٌ أخرى، كتخفّفٍ من القدر الواجب من الحجاب، أو خضوع بالقول، أو تكسّرٍ في المشي، ونحو ذلك من المحرمات المنصوص عليها.
هذه هي ضوابط الاختلاط المحرّم، وما سواه فهو مباح.
فواجب المسلمين أن يتقيدوا بهذه الضوابط، فلا يخرجوا عنها، لا إلى جانب التفريط، ولا إلى جانب الإفراط.
.
قال تعالى: "وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" [الأحزاب:٤].
والحمد لله كل الحمد، والصلاة والسلام على محمد، وعلى أزواجه وآله. والله أعلم.


 

رد مع اقتباس