22-02-2009, 01:01 AM
|
#30
|
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26107
|
تاريخ التسجيل : 10 2008
|
أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
|
المشاركات :
9,896 [
+
] |
التقييم : 183
|
|
لوني المفضل : Cornflowerblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوراني
ستبدأ بالتحدث إليكم الأمريكيه ،، ولنسميها ( الأجنبيه ) ....
سؤال ،،،،
عمل المرأه ، بين الضرر والضروره ،،، في الدول الإسلاميه والعربية ، هناك من يمانع عمل المرأه ، بحجج كثيرة ،،، وهناك الكثير من المهن ممنوعة على المرأة من قبل أهلها والمحتمع ،،،، كأن تكون ممرضه ، او في شركة بحجة الإختلاط ، وهناك من يمنع العمل في البنك بحجة أن أموال البنك يدخل في التحريم في الدين الإسلامي ،،،،
كيف تفسرن ذلك ايتها المسلمات العربيات ،،،، ؟؟؟
|
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ..
"البيت هو المكان الطبيعي لعمل المرأة"
هذا هو الأصل في عمل المرأة الموافق لفطرتها وطبيعتها وجبلتها وهو مجال إن قامت به حق القيام وصرفت له ما يستحقه من الإهتمام لم يبق معها وقت تصرفه في أي عمل أخر ..
وهو مجال شاق فقد اثبتت الدراسات والتجارب التي قامت بها المعاهد المعنية : أن عمل المرأة في البيت يعتبر ضمن الأعمال الشاقة التي تتطلب مجهود كبير..
ولقد اهتم الإسلام بالبيت المسلم واصلاحه اهتماما بالغا فأمر المرأة أولا بالقرار فيه فقال : وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي )أي اقررن واسكن فيها لانه أسلم لكن واحفظ .
وقد اشركها الرسول – صلي الله عليه وسلم – في المسؤولية مع الرجل فيقول : " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها "
اذن فان الأصل والقاعدة أن يكون عمل المرأة في بيتها قياما بالحقوق الزوجية وواجبات الأمومة وتربية الأبناء وأن هذه أمور ليست بالسهلة فإنها كما قلنا تأخذ وقتا وجهدا كبيرين .
وأن المكلف بالسعي والكسب والإنفاق هو الزوج لقوله تعالى : (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) ولكن إذا كانت هناك حاجة شخصية أو إجتماعية تدعو المرأة للعمل خارج البيت فهذا يجوز بقدر الحاجة وفي مجال أو عمل لا يترتب عليه محاذير ولا فتنة لنفسها أو غيرها ، فلو احتاجت المرأة إلى الأشتغال خارج بيتها لكسب رزقها لعدم وجود من يعولها أو أن يكون عائلها مريضا أو عاجزا أو فقيرا لا يكفيه عمله أو ليس بصاحب حرفة أو صنعه أو انشغاله بما هو أهم أو اشق من الأعمال الأخرى ، فعندئذ تضطر للعمل لكسب العيش أو للمساعدة فهذا جائز بالشرط السابق .
والأدلة على جواز هذا الأمر :
في القران..((ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتي يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير (23) فسقى لهما ثم تولى إلى الظل )).
وفي السنة..عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده – وكانت امراة صناع اليد قال : فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها – قالت : فقلت لعبد الله بن مسعود : لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما استطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال لها عبد الله : والله ما أحب – إن لم يكن في ذلك أجر – أن تفعلي . فأتت رسول الله – صلى الله علية وسلم – فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لزوجي نفقة غيرها ، ولقد شغلونى عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت ؟ قال : فقال لها رسول الله – صلي الله عليه وسلم – : ((أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم )) . فأمراة عبد الله بن مسعود رضي الله عنما كانت تعمل وتعيل زوجها وتنفق من عمل يدها وصنعتها عليه وعلى أولادها فأخبرها الرسول – صلي الله عليه وسلم – أن لها في ذلك أجر الصدقة وأقرها على عملها لمساعدة زوجها الفقير .
واما بالنسبة لامتناع الفتيات وأهاليهن عن التوجه لتخصصهن في التمريض يبدو سببا وجيها في العزوف عن هذه المهنة،مع ان نقص الممرضات يعد مشكلة ..وذلك لما فيها من محظورات مؤسفة، وتتمثل في مشكلتين كبيرتين:
1-: تمريضهن الرجال، وهذا يعرضها للاختلاط بهم، بما يتضمنه من مباشرتها للمريض ومس بدنه، وربما في بعض الأحوال الاطلاع على عورته، وغير ذلك مما يستلزمه التمريض.
الثانية: اختلاطها بالرجال العاملين من الأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم، وهذا الاختلاط باب لأنواع من الشرور التي لا تقف عند حد معين، بما يعرضها للفتنة في دينها والإخلال بعرضها.
اذن فالحل يكمن في ان يتولى تمريض النساء المريضات ممرضات من النساء،اغلاقا لباب الفتنة ومايترتب عليه من عواقب وخيمة..
واما فيما يخص العمل بالمؤسسات الربوية
فلقد كان الربا منتشراً في عصر الجاهلية انتشاراً كبيراً ،وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن " الربا " خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته وسلامته ، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم ، وأنه لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي نهى الإسلام عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ”ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة“
ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة، الآية: 278]. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}
ينبه سبحانه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ، ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ، ولطفه بهم ، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم .
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 04-07-2010 الساعة 09:04 AM
|