22-07-2009, 12:10 PM
|
#3
|
( عضو دائم ولديه حصانه )
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 24854
|
تاريخ التسجيل : 06 2008
|
أخر زيارة : 26-11-2009 (02:55 PM)
|
المشاركات :
3,051 [
+
] |
التقييم : 55
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
حكم الاسلام
في الإسلام، لا يوجد مصطلح المثلية أصلا و لكن يوجد ما يطلق عليه "الشذوذ الجنسي او سلوك قوم لوط" محرم بإجماع المسلمين، لورود نصوص في القرآن: في سورة الشعراء ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾{الشعراء-165} و الآية ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾{الشعراء-166} . و في سورة الأعراف، الآية: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ﴾{الأعراف-80} و الآية : ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾{الأعراف-81} و هم يحرمونه لعلل أخرى حيث يرون أن اللواط "إضرار بالصحة والخلق و المثل الاجتماعية و انتكاس للفطرة و نشر للرذيلة و إفساد للرجولة و جناية على حق الأنوثة"، ويرون بها خراب الأسرة و تدميرها.
المشرع المسلم ذهب إلى أبعد من ذلك حيث حرم على الرجال كشف عوراتهم أمام بعضهم البعض . حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته "[10] و عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة ، و لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، و لا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " [11].
و قد أقر جمهور فقهاء السنة والصاحبان من الحنفية بأنّ اللائط يعاقب بمثل الزاني، بحيث يرجم المحصن و يجلد غيره، فالشافعية يقولون بأن "حد اللواط هو حد الزنى" بدليل ما رواه البيهقي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان "
و قال المالكية و الحنابلة ب"وجوب الرجم في اللواط بغض النظر إذا ما كان الفاعل محصناً أو غير محصن، و يرجم المفعول به أيضاً إن كان بالغاً، راضياً بالفعل" .
أبو حنيفة خالف فذهب إلى أن "اللوطي يعزّر فقط و لا يحد"، من منطلق إنه لا اختلاط للأنساب بالمثلية، و لا يترتب عليه حدوث مناعات تؤدي إلى القتل، و لا يتعلق به المهر، فليس هو زنى كما يرى". إلا أبي محمد و أبي يوسف من الحنفية فقد أفتيا "أن الحد في اللواطة كالزنى. و في حالة تكرار اللّواط يقتل حسب ما أفتى معظم الحنفيّة".
تختلف المذاهب السنية بمن يجوز له تنفيذ الحد، الشائع بينها أن يقوم الإمام أو نائبه بفعل.
واتفق فقهاء المذهب الشيعي على أن اللواط يُعتبر من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً وهو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي فكما ورد في كتاب الكافي (من أشهر كتب الشيعة ) انه قد رَوى أبو بكر الْحَضْرَمِيِّ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق (عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً " . ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا " .
وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أنهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " .
وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الامام جعفر الصادق أنهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) : " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ ".
واتفق فقهاء الشيعة على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن ، أو مسلماً أو غير مسلم . وعن كيفية اجراء الحد ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق .
التوبة من اللواط وفق المذهب الشيعي الإسلامي:
"إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً، و إذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد . أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب، كان الخيار في العفو و عدمه للامام".
|
|
|