03-12-2009, 12:17 AM
|
#47
|
عضو مميز جدا وفـعال
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 28900
|
تاريخ التسجيل : 10 2009
|
أخر زيارة : 15-01-2011 (02:18 AM)
|
المشاركات :
1,659 [
+
] |
التقييم : 27
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
يجوز المسح على الشراب أو الجورب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يشترط أن يكون صفيقا وألا يكون فيه خروق بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان ، لكن ليعلم أن المسح على ذلك لابد فيه من شروط ، الشرط الأول : أن يلبسه على طهارة من الحدثين ، الشرط الثاني : أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، الشرط الثالث : أن يكون المسح في خلال المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أربع وعشرون ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر .
(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين .
|
|
|