05-12-2009, 01:28 AM
|
#137
|
عضـو مُـبـدع
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 28603
|
تاريخ التسجيل : 08 2009
|
أخر زيارة : 20-03-2010 (03:22 PM)
|
المشاركات :
733 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي عبد العزيز
ليس من نواقض الوضوء أن تغسل الأم النجاسة عن طفلها بل تبقى على وضوئها، ولم يرد أن هذا من نواقض الوضوء والصحابيات كن يغسلن أبناءهن ولم يذكرن أن هذا من نواقض الوضوء .
محمد العلي
أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود .
|
حكم بول الصبي من حيث النجاسة والطهارة
هل بول الصغاراقل من سنتين ينقض الوضوء وما الحكم اذا صلى بنفس الثوب
الفتوى :
فبول الطفل الذي لم يطعم -ذكراً كان أو أنثى- نجس، أما الأنثى فباتفاق.
وأما الذكر، فعلى قول جمهور أهل العلم وحكاه بعض العلماء اتفاقاً، ولم يعتبر قول المخالف.
قال الإمام النووي رحمه الله: بعد بيان كيفية تطهير بول الطفل الذي لم يطعم، وأنه يفرق بين الذكر والأنثى.
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري.
قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح فحكاية باطلة قطعاً.
وهذا في البول.
أما الغائط فهو نجس، ولا فرق فيه بين غائط الصغير وغائط الكبير بالإجماع، كما قال النووي في المجموع.
إلا أن هناك فرقاً بين بول الغلام وبول الجارية من حيث كيفية التطهير، فالجارية يشترط غسل ما أصابه بولها، وأما الغلام، فيكفي فيه النضح، وهو رش الماء حتى يصل إلى جميع موضع البول ويغمره، ولا يشترط أن ينزل عنه، كما لا يشترط عصر الثوب أو جريان الماء عليه أو تقاطره بخلاف الغسل، فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره، ولا يشترط عصره، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وأما الحنفية والمالكية، فأوجبوا الغسل في بول الغلام والجارية، ولم يفرقوا بينهما، والصحيح هو القول الأول، لقوة أدلته، ووضوح دلالتها على التفريق بينهم .
وأما حد الغلام الذي ينضح ما أصابه بوله فهو الذي لم يأكل الطعام، كما وردت بذلك السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا طعم الطعام، فإنه يجب غسل بوله كالجارية.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أُطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاماً يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه، وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله.
وقال الحافظ في الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. ا.هـ
والله الموفق .
والله اعلم ...
|
|
|