13-03-2010, 02:26 PM
|
#4
|
عضو مميز جدا وفـعال
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 28900
|
تاريخ التسجيل : 10 2009
|
أخر زيارة : 15-01-2011 (02:18 AM)
|
المشاركات :
1,659 [
+
] |
التقييم : 27
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
القاعدة الفقهية تقول : جاف على جاف طاهر بلا خلاف .
بمعني أن الكلب الميت هذا الذي قد تكوني لمستيه قد يكون غير رطب فتكون النجاسة غير منتقله إليكِ .
وقد ذهب فقهاء المالكية إلى طهارة لعاب الكلب، وأن غسل إناء الماء من ولوغه لمجرد التعبد، وأنه خاص بأواني الماء فقط .
بمعني أنه إن مس الثوب أو البدن فلا نغسلهما سبع مرات مثل الإناء .
|
|
|