09-12-2002, 03:55 PM
|
#3
|
شيخ نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1771
|
تاريخ التسجيل : 06 2002
|
أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
|
المشاركات :
5,426 [
+
] |
التقييم : 63
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
التأمين حقائق لمن اراد معرفة الحقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
التأمين توضيحه وحكمه الشرعي
تعريف التأمين :
التأمين لغة : مصدر من الفعل الرباعي ( أمّن ) وأصله من ( الأمن ) وهو طمأنينة
النفس وزوال الخوف ، والأصل أن يستعمل في سكون القلب ، والأمن : ضد
الخوف ، قال تعالى : ( وآمنهم من خوف ) ، وقال تعالى : ( وهذا البلد الأمين )
أي : الآمن ، وقال جل وعلا : ( إن المتقين في مقام أمين ) أي : أمنوا فيه الغير .
- التأمين في الاصطلاح :
هناك فرق في تعريف التأمين يذكره علماء القانون وبعض الدارسين بين تعريف
التأمين كنظام أو نظرية وبين تعريفه كعقد أو تطبيق ، على اختلافات بسيطة
بينها نذكر هنا أهمها :
- تعريف التأمين كـ ( نظام أو نظرية ) :
" هو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة ، غايته التعاون على ترميم
أضرار المخاطر الطارئة ، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة
على أسس وقواعد إحصائية " .
- تعريف التأمين كـ ( عقد أو تطبيق ) :
" هو عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمِّن والثاني المستأمن ، يلتزم فيه
المؤمِّن أن يؤدي إلى المستأمن مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض
مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبيّن في العقد ، وذلك مقابل
قسط أو أيّة دفعة مالية يؤديها المستأمن إلى المؤمِّن .
عناصر التأمين :
الخطر المؤمن منه - قسط التأمين – مبلغ التأمين
العنصر الأول : الخطر المؤمن منه :
يذكر أن الغاية من عقد التأمين هي ابتغاء مصلحة اقتصادية تقي خطراً معيناً
يخشى وقوعه كأخطار الحريق والسرقة والإصابات وغيرها .
ويرى بعض الكتاب أن التأمين لا يكون دائماً ضد الأخطار والكوارث ، فقد يكون
الحادث المؤمن عليه حدثاً سعيداً كإنجاب الأولاد وتزويجهم والتأمين على الحياة
وغير ذلك .
ولذا يميل بعضهم إلى القول بأن الغاية من التأمين توقي ضائقة اقتصادية
بابتغاء مصلحة اقتصادية تقيها .
ويجب أن يكون الخطر المؤمن منه معيناً تعييناً دقيقاً يتضح به نوعه وحده
ليعرف به المؤمن حدود التزامه ، ويعرف المستأمن الحال التي يستطيع فيها
الرجوع على المؤمن عند حدوث الخطر لطلب التعويض .
كما أن المؤمن يحرص على أن يكون في الخطر الصفات التالية :
أ- أن يكون الخطر متفرقاً ، فلا يجتمع في وقت واحد ( كالزلازل والبراكين
والحروب والاضطرابات في بلد تتعرض لهذه الأمور عادة ) بل يكون الخطر
متباعداً جغرافياً وزماناً كلما أمكن ذلك .
ب- أن يكون الخطر منتظم الوقوع إلى درجة مألوفة بالنسبة إلى مجموع
المستأمنين حتى يمكن عمل إحصاء له ، ويتوزع الخطر بينهم على نحو مألوف ،
فلا يكون نادراً فيتعذرعمل إحصاء له ، ولا كثيراً فيكلف أثماناً باهظة فلا يصبح
التأمين جدياً اقتصادياً .
ت- أن يكون الخطر متماثلاً فيتجانس في طبيعته ( حريق ، حوادث ، سرقات ، ..
إلخ ) ويتجانس في محله ( مبان ، منقولات ) ويتجانس في قيمته ومدته .
كما يشترط للخطر شروط ثلاثة :
1- أن يكون الخطر احتمالياً غير محقق الوقوع ، وذلك على صورتين :
أ) أن يكون وقوعه غير محتم ( قد يقع وقد لا يقع ) كالحريق والسرقة .
ب) أن يكون وقوعه محققاً لكن وقت وقوعه غير معروف كالتأمين على الحياة .
2- ألا يكون الخطر متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي العقد لأن ذلك ينافي ركن
الاحتمال ، لكن يجوز ذلك إن كان له ما يبرره كأداء لواجب أو حماية للمصلحة
العامة كأن يعرض نفسه للموت لإنقاذ غريق، أو يتلف بعض المنقولات المؤمن
عليها ليمنع امتداد الحريق ، ونحو ذلك .
3- أن يكون الخطر مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب ، فلا يؤمن على
الأخطار المترتبة على تهريب المخدرات أو أماكن الدعارة ونحوها .
العنصر الثاني : قسط التأمين :
قسط التأمين :
هو المقابل المالي الذي يستحصله المؤمن من المستأمن ليتحمل مسؤولية الخطر
المؤمن منه .
وله أهمية كبرى في قدرة هيئات التأمين على مواجهة التزاماتها ز
وحتى تتوافر الدقة في احتساب الأقساط يراعى دائماً أن يتم ذلك وفقاً
لقاعدتين أساسيتين :
1- قاعدة الكثرة :
والمقصود بها أن الدقة في احتساب الأقساط إنما تتوفر بقدر كثرة عدد
المعرضين للخطر ، فبدراسة ذلك ومتابعته يتقلص الحظ ويقترب التقدير كثيراً إلى
الدقة في احتساب القسط الذي يلزم به كل واحد من المستأمنين .
2- قاعدة الارتكاز على الإحصاءات الدقيقة :
وهي أن تقدر احتمالات تحقق الخطر بالنسبة إلى جميع المؤمن لهم طبقاً لقوانين
إحصاء تحقق الخطر في الماضي ومدى احتمال تحقق مثل ذلك أو ما يقرب منه
مستقبلاً .
- ويفرق في حساب أقساط التأمين بين القسط الصافي والقسط التجاري .
فالقسط الصافي هو : المبلغ الذي يؤدي إلى مقابلة الخطر وتغطيته تماماً دون
زيادة أو نقص .
والقسط التجاري هو : ما يضاف على القسط الصافي من التكاليف والنفقات
والأعباء التي يتحملها المؤمن ( شركة التأمين غالباً ) .
ومن تلك التكاليف التي يحسب لأجلها القسط التجاري :
1- عمولة الوساطة ( وكلاء التأمين ) .
2- نفقات تحصيل القسط ( لأن الشركة تسعى وراء العميل لتحصيله ) .
3- مصروفات الإدارة العامة .
4- ما تفرضه الدولة من الرسوم والضرائب .
5- أرباح المساهمين في تكوين الشركة .
- وبالجمع بين القسط الصافي والقسط التجاري ينتج عنه : القسط الفعلي الذي
يدفعه المستأمن للمؤمن ( الشركة غالباً ) .
العنصر الثالث : مبلغ التأمين
وهو المال الذي يتعهد المؤمن بدفع إلى المستأمن عند حدوث الخطر المؤمن
عليه .
ويكون المبلغ نقوداً ، سواء دفعها إلى المستأمن مباشرة أو لغيره مقابل
إصلاح محل التأمين ، أو استبدال غيره به كالبضائع التالفة ، أو الاحتفاظ
بالقيمة دون إصلاح أو استبدال بشرط براءة ذمة المؤمن من عهدة ذلك .
- مبلغ التأمين يكون تارة :
أ- ديناً مضافاً إلى أجل غير معيّن .
ب- ديناً احتمالياً ( غير محقق الوقوع أو محقق الوقوع مع جهل الوقت ) .
ت- محدداً بالاتفاق ( في التأمين على الأشخاص ) .
في التأمين من الأضرار يخضع التأمين في هذه الحالة لمبدأ التعويض ، وأول حد
لمبلغ التأمين فيها هو : الاتفاق .
ويجب ألا يزيد المبلغ الذي تلتزم الشركة بدفعه على الضرر الذي لحق بالمستأمن
فعلاً .
-------
وأحب أن ألفت النظر إلى أن شركة التأمين التعاونية تمارس التأمين التجاري
المحرم .. وسمّت نفسها ( التعاونية ) لتلبّس على الناس أمور دينهم حيث نشرت
فتوى كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ( غير الربحي ) وربطت ذلك باسمها
حتى يحسب العميل أنه يتعامل بالتأمين الذي جوزه العلماء وإنما أوقعوه في
الحرام والتأمين التجاري المحرم الذي يجتهدون في إخفاء الفتوى حوله
ويعرضون للناس كتاب الشيخ الزرقاء - رحمه الله - ليقنعوهم بصحة عملهم .
* صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1386ه بتحريم
التأمين التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397ه انتهج
في المسالك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم
التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406ه بمثل ما صدر به قرار مجلس هيئة
كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية
والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من
بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ
به المجمعان - المجمع الدولي ومجمع الرابطة - بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح
وتجاري محرم.
ونقصد بالتأمين في هذا الموضوع : التأمين التجاري الذي تتعامل به الشركات
والذي أفتى العلماء بحرمته .
ومن أسباب تحريم التأمين التي ذكرها أهل العلم - حفظ الله أحياءهم ورحم
موتاهم - :
1- انطواؤه على معنى القمار .
2- أن فيه ربا ومعنى الصرف .
3- أن فيه جهالة تمنع صحته .
4- أنه ينطوي على معنى الرهان .
5- أن فيه غرراً يمنع صحته .
6- أنه من أكل أموال الناس بالباطل وخروجاً عن موجب الإنصاف الذي هو لازم
للشريعة التي مدارها العدل .
7- أنه يتضمن ضمان ما لا يلزم ضمانه .
منقووووووول
وانتظروا المزيـــد
المعذرة لتحرير الموضوع ولكن فيه ردود على الرابط فأردت ان يرى الموضوع
متكاملا مع احترامي لكاتب الموضوع
البتار
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 09-12-2002 الساعة 11:27 PM
|