عرض مشاركة واحدة
قديم 30-06-2010, 11:50 PM   #723
الاخت الحنونه
عضو نشط


الصورة الرمزية الاخت الحنونه
الاخت الحنونه غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 24298
 تاريخ التسجيل :  05 2008
 أخر زيارة : 25-08-2012 (06:20 AM)
 المشاركات : 73 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


شرع مجلس الشورى السعودي أمس، في مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين من ‏أجنبيات، والسعوديات بأجانب، في جلسة أغلقت أمام وسائل الإعلام، في وقت فرض النظام غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال ‏لكل من يخالف أحكام هذا التنظيم.


‏ وربط التنظيم الجديد، حق الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، في الزواج من أجنبيات بإذن «المقام السامي»، وهو المصطلح ‏الذي يشار به إلى الملك، في حين فتح الباب أمام السعوديين والسعوديات بالزواج من مواطني مجلس التعاون الخليجي.‏



‏ ويتكون مشروع هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء)، الخاص بتنظيم زواج السعوديين بأجنبيات، من 11 مادة.‏



‏ وعرض مشروع النظام على اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لدراسته، ولم تدخل عليه أي تعديلات، وحافظ على كل المواد ‏الواردة في مشروع الحكومة.‏



‏ ولم تسمح رئاسة مجلس الشورى، فتح الباب أمام وسائل الإعلام، لحضور جلسة النقاش حول التنظيم الجديد للزواج بأجانب، على ‏الرغم من أن مجموعة من الأعضاء دعت رئاسة المجلس للسماح للإعلاميين بالحضور، لكن الرئاسة لم تستجب لتلك الطلبات.‏



وطبقا للتنظيم الجديد، فإن المحكمة المختصة تنظر في توقيع عقوبتي الغرامة والحرمان من الإقراض أو المنح، أو إحداهما على ‏المخالفين لأحكام هذا التنظيم.‏



‏ وتنص مواد التنظيم الجديد على إيقاع عقوبة التغريم بمبلغ لا يزيد عن 100 ألف ريال، تودع في حساب جار بمؤسسة النقد العربي ‏السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج.‏



‏ وتقضي إحدى العقوبات بـ«حرمان مخالف التنظيم الجديد الخاص بزواج السعوديين من أجنبيات، من الاستفادة من قروض ‏الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج».‏



وللمحكمة التي تنظر قضايا مخالفة تنظيم الزواج الجديد، إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه ‏أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، طبقا للمادة الثامنة من التنظيم الجديد.‏



‏ وحددت المادة الأولى، قائمة بالفئات التي تحتاج لإذن الملك، لإتمام الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية، بما في ذلك مواطنو ‏دول مجلس التعاون، الذين يعتبر الزواج منهم متاحا لعموم المواطنين الذين لا يتطلب زواجهم الحصول على موافقة عليا.‏



‏ الفئات هي: الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة، وشاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وموظفو ‏الديوان الملكي، وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء ‏مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، أعضاء السلك القضائي، ‏وموظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.‏



وتشمل الفئات التي تحتاج لإذن الملك لإتمام الزواج بأجنبيات، منسوبي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس ‏الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو ‏المدنيين.‏



‏ كما تشمل القائمة، كلا من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، موظفي الجمارك، جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ‏المبتعثين من قبل الحكومة.‏



‏ وأعطت المادة الثانية من هذا التنظيم، الحق للسعودي وللسعودية في الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج ‏العربية، مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم، في إشارة للفئات التي تحتاج إلى موافقة الملك.‏



‏ وسمحت المادة الثالثة للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات ‏المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.‏



كما سمحت المادة نفسها في فقرتها الثانية للسعودي بالزواج من غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، ‏بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في السعودية طبقا لنظام الأحوال المدنية، وألا يكون ‏راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.‏



‏ وأجازت المادة نفسها في فقرتها الثالثة، للسعودية الزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير ‏سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة، طبقا لنظام الأحوال المدنية، ‏وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة ‏‏(الأولى) من هذا التنظيم.‏



ونصت المادة الرابعة على أن تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ‏‏(الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) من هذا التنظيم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. وطبقا للمادة الخامسة فإنه «يشترط في ‏الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين ‏خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة».‏



وبحسب المادة السادسة فـ«تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد ‏التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل ‏توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج».‏



وتنص المادة السابعة، على أن «ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة ‏‏(الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه»، في حين يقوم وزير الداخلية ‏بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.‏



ويحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي، الصادر بقرار ‏مجلس الوزراء رقم (824) وتاريخ 10-11/7/1393هـ ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.‏



وأوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير ‏السعودي، بالصيغة المرافقة، كما أوصت بأن «على كل جهة حكومية معنية تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ‏ذلك، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة».



الشرق الأوسط


 

رد مع اقتباس