عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2003, 12:56 AM   #10
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue



يتبـــع


أما الذين سارعوا في استخراج وثيقة التأمين مختارين راغبين فقد سارعوا في


الإثم والعدوان ، وتعدوا حدود الله ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ


نَفْسَهُ ) وقال تعالى ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ


يَتَّقُونَ ) وقال تعالى ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ، ويُخشى عليه أن


يُعاقب بنقيض قصده ، فلا يأمن ولا يطمئن ولا يرجع إليه حقه ، وما ربك بظلام


للعبيد .



أما إلزام الناس به فحرام ، ومن الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو ظلم


وعدوان ويدل عليه :



أ ـ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه


وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ( يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم


وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .



ب ـ و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في


حجة الوداع بمنى ، فسمعته يقول ( لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت


به نفسه ) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي . وعن أبي حميد الساعدي أن


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب


نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم ) رواه البيهقي


وقواه ابن المديني .



قال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب : واتفقوا أن أخذ أموال الناس


كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ .



رابعا : موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه وكيفية التعامل معه :



أ ـ لا يجوز للمسلم قبول هذا الإلزام والتمشي معه إن استطاع ذلك ، وعليه


التخلص من ذلك ، ولا تجوز طاعة أحد في ذلك ، فعن علي بن أبي طالب رضي


الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار


وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم


أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم


دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى


بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها


، فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم


فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف ، وفي لفظ : لا


طاعة في معصية الله ) رواه البخاري في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن


معصية ، ورواه مسلم أيضا .



ب ـ ولا يجوز للمسلم أن يجدده كل سنة وهو يستطيع إلى ذلك سبيلا . وإذا دفع


المسلم المال إلزاما وبقوة السلطان ، فيبقى هذا المال الذي دفعه غصبا حقا له ،


يحق له استرجاعه متى ظفر به ، وأخذه منه بغير رضاه لا يُسقط ملكه له ، وهو


دين في ذمة الشركة الغاصبة أخذته منه بالقوة ، وليس لها حق فيه ، ولا تملكه


بالقبض ، إنما قبضها له قبض غاصب ، لحديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله


عليه وسلم قال ( وليس لعرق ظالم حق ) رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث


حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله


عليه وسلم مرسلا ... وقال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير


وسمرة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن


قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له .


وأخذ الشركة المال بالقوة له حكم الغصب ، فتضمنه على كل حال ، فعن سعيد


بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما


طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) متفق عليه ، رواه البخاري في


كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض ، وذكره النووي في شرح مسلم


في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها من كتاب المساقاة .



فتضمن الشركة هذا المال على كل حال ولك أيها المسلم استرجاعه متى ما


ظفرت به ، وإن عاد إليك فهو حقك ، ومن ظفر بحقه الذي سببه ظاهر فهو أحق

به ، ولا يمكن أن يُلزَموا بقوة السلطان على الدفع ثم يُمنعوا بالفتوى من أخذ

حقهم واستيفائه متى ما تيسر ، فيُجمع لهم بين ظلمين ، فيُؤمروا بالدفع

ويُمنعوا من الاستيفاء ، والظلم ظلمات يوم القيامة . واسترجاعهم له جائز وهو


مبني على مسألة الظفر ، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت


للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله ،

قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه ، ومبني على ما جاء عن

أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ماله

بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) متفق عليه ، ذكره البخاري في

باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ، ثم قال :


قال سعيد بن المسيب قضى عثمان : من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له

وعرف متاعه بعينه فهو أحق به اهـ .


ولو فُرض أن الشركة الغاصبة لحقك أصلحت سيارة من أخطأت علية ، فهذه

صورة تمكنت فيها من استرجاع حقك ، قال البخاري في باب قصاص المظلوم

إذا وجد مال ظالمه ، وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل

ما عوقبتم به ) اهـ ، وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء

عن محمد بن سيرين إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله اهـ .


وما زاد فليس لك فيه حق ، لأنه مال الغير لكن يبقى في ذمتك للمسلمين ، يصرف

للمجاهدين والفقراء والمساكين ، ولا تُرجعه إليهم فليس لعرق ظالم حق .


خامسا :


حكم العمل في هذه الشركة التأمينية التعاونية التجارية الإلزامية :



يحرم العمل في هذه الشركة الظالمة الغاصبة التي تأكل أموال الناس بالباطل ،


لأن العمل فيها إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى

الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )



والأموال التي أخذوها مغصوبة ، والعامل في هذه الشركة مساعد على هذا


الغصب وهم يتصرفون في أموال لم يملكوها ولم يجزها لهم المالك ، قال ابن

حزم في المراتب : واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن

حاكما ولا منتصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فإنه

باطل اهـ .


سادسا : مفاسده :


أ ـ التسبب في كثرة الجرائم ، كالتهور في القيادة والسرقات وغير ذلك .


ب ـ تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس ، وهم أصحاب الشركة ومن وراءها .


ج ـ الإغراء بإتلاف أموال وممتلكات الغير عدوانا حيث يغري التأمين ضعاف

النفوس بارتكاب الجرائم الفظيعة وعدم مراعاة حرمة الدماء والأموال والممتلكات .


د ـ إبطال حقوق الآخرين .


هـ ـ إفساد الذمم .


ز ـ ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وعدم الحيطة الفردية واتخاذ الوسائل

والأسباب .


ح ـ تخويف الناس والتغرير بهم .


ط ـ ضياع الروابط وتفكك المجتمع ، وغير ذلك كم المفاسد .


سابعا : شبهات من أجازه :


ومن أجاز هذا العقد فانه لا يستند إلى دليل خاص في المسألة ، وإنما يستند

إلى أحد أمرين : إما مجرد قياسات باطلة في معارضة النصوص ، وإما على

مصالح موهمة أو فاسدة الاعتبار . وليس عندهم إلا التلبيس وتقديمه على غير

حقيقته .





 
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 07-01-2003 الساعة 01:02 AM

رد مع اقتباس