عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2003, 12:57 AM   #11
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


يتبـــــع




ثامنا : البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس :


إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من

شيء ) وقال تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الإِسْلاَمَ دِينًا ) ، ويحقق لأهل الإيمان السعادة والاطمئنان قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُواْ

وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ) والإسلام ضمن العيش

والأمن ، وهما مطلبان عظيمان ، وإذا قام حكام المسلمين على أمور الناس

أحسن قيام بالتحكيم لكتاب الله والعمل بالشريعة وتوجيه حياة الأمة ورعايتها

حصل الأمن ، فليس هناك أمر يحقق للإنسان تأمين عيشه وماله ونفسه ودينه

وأهله مثل الإسلام وتطبيقه . وإذا أردنا الأمان فلابد من الاكتفاء بالطريقة

الشرعية لتأمين حال الناس ، فمن الطرق الشرعية في تحقيق الأمن للناس :


1ــ رفع الأضرار والأخطار عن طريق بيت مال المسلمين ، فإن لكل مسلم حقا في

بيت المال يجب دفعه إليه ، لحديث ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات

وترك مالا فماله لموالى العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه ) رواه البخاري

، ومسلم .


2ــ ضمان الحد الأدنى من المعيشة ، ففي كتاب الأموال لأبي عبيد 260 وهي

قصة عمر حين قدم الشام فاشتكى إليه بلال حال الناس فقال لا أقوم من

مجلسي هذا حتى تكفلوا لكل رجل من المسلمين بمدّي بر وحظهما من الخل

والزيت فقالوا نكفل لك يا أمير المؤمنين هو علينا قد أكثر الله من الخير ووسع

قال فنعم إذا اهـ .


وجاء عنه أنه قال إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة

وقسطي خل وقسطي زيت ، فقال رجل والعبيد ؟ فقال عمر نعم والعبيد اهـ .

الأموال لأبي عبيد ص 261.


وجاء عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم قال ثم أمر مناديا


فنادى لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام ، قال


وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام : الأموال 249 .


3 ـ تحمل الدولة للديون عن العاجزين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من

توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ) رواه البخاري في كتاب النفقات ،

ومسلم .


وحديث قبيصة فقد تحملت الدولة ديونا عليه . فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال

تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال ( أقم

حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) قال ثم قال ( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا

لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل

أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال

سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد

أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من

عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) رواه مسلم .


4ــ رفع حاجات الناس عن طريق الصدقات من الزكاة وزكاة الفطر والكفارات

والهدي والأضاحي ، قال تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . وقال صلى الله عليه وسلم ( أطعموا الجائع

وفكوا العاني ) رواه البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم ( الساعي على

الأرملة والمسكين كالمجاهد ) متفق عليه .


5ــ تفعيل جانب القرابة والعاقلة في نفع بعضهم لبعض ، وتحمل بعضهم عن

بعض ، قال تعالى (ْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) وقال تعالى ( وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ) .


6ــ منع الربا، وإلغاء البنوك الربوية المحاربة لله ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ

فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ

تُظْلَمُونَ )






7 ــ إلغاء الضرائب والرسوم التي أنهكت الناس وأثقلت كواهلهم ، وقديما كانت تسمى بالمكوس ويحرم العمل فيها بأي نوع من أنواع العمل ، ومعلوم أن الضرائب محرمة في الكتاب والسنة والإجماع ، أما الأدلة على ذلك :
أ ـ قال تعالى ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) وجه الدلالة : أن أخذ ضرائب على المسلم باطل وظلم لأنه بغير حق ، قال الله تعالى ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .
ب ـ جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ( يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) ، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابن عباس وغيرهم . و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى ، فسمعته يقول ( لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه ) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي . وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم ) رواه البيهقي وقواه ابن المديني .
فأخذ الرسوم من الظلم لأنه عن غير طيب نفس منه وروى مسلم في صحيحه في المرأة الزانية لما تابت وقد رجمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) والشاهد : أن صاحب المكس قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويحتاج لتوبة صادقة ، وروى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) , وصاحب المكس في هذه الأحاديث هو من يعمل في جمع الضرائب والرسوم واستحصالها وكتابتها وأخذها .. إلخ .
ج ـ أما الإجماع فقال ابن حزم في كتابه المراتب في الإجماع صـ121ـ واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق .اهـ , وقال ابن تيمية في الفتاوى 28/278 لما ذكر ما يأخذه الإمام فقال : ونوع يحرم أخذه بالإجماع .. كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا .اهـ , وقال ابن مفلح 6/280 ويحرم تعشير الأموال (أي المكوس) والكلف التي ضربها الملوك (أي الرسوم والضرائب عامة) على الناس إجماعا .اهـ , وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع 4/119 وتحرم الكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا .
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب : واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ .
قال ابن تيمية في الاختيارات ـ كتاب الغصب ـ ويدخل فيه ما يأخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها اهـ .
وأخيرا :
فليتق الله من يجرؤ على الفتوى فيبيح هذا التأمين الإلزامي المضاعف التحريم بحجج واهية ومصالح تخالف النص ويتلمس الأعذار في ذلك .
ويجب على العلماء والقضاة في المحاكم الشرعية وطلبة العلم أن يقوموا بما يجب عليهم من إنكار هذا الأمر وبيان حكمه وأخطاره ، فقد أوجب الله عليهم ذلك .
وليتق أهل هذه الشركة والمسؤولون ظلم الناس بإلزامهم بالتأمين المحرم ، وليتقوا دعوة مظلوم ، فعن سعيد بن زيد أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة ، اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها ) متفق عليه . اهـ . والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

الــمــوقــعــون

1- محمد بن فهد العلي الرشودي .
2- علي بن خضير الخضير .
3- حمد بن ريس الريس .
4- محمد بن سليمان الصقعبي .
5- حمد بن عبد الله الحميدي .
6- عبد الله بن عبد الرحمن السعد .
7- عبد العزيز بن سالم العمر .
8- أحمد بن صالح السناني .
9- ناصر بن حمد الفهد .
10- أحمد بن حمود الخالدي .





 
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 07-01-2003 الساعة 01:01 AM

رد مع اقتباس