23-03-2003, 02:43 AM
|
#4
|
( عضو دائم ولديه حصانه )
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2327
|
تاريخ التسجيل : 08 2002
|
أخر زيارة : 25-03-2015 (05:22 AM)
|
المشاركات :
3,193 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
هذه المعلومات قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالأحداث ولكني أضفتها هنا لأن احدى الأخوات قد سألت عنها :
فيما يختص بالتيمم بالرماد فقد اتفق العلماء على أنه لا يجزء في التيمم لأنه ليس من أصل الأرض والصعيد حيث قال الله : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
ومن هنا أوجز لك مجمل الأقوال فيما يجزئ التيمم به بدون أن أذكر الخلافات الواسعة :
1- يقول بعض العلماء مثل الحنفية والمالكية أن التيمم يكون بما هو أصل من الأرض مثل التراب أو الطين أو الملح أو الحديد أو الرصاص أو غيره بشرط : ألا يكون سلعة في أيدي الناس (اي ان يكمون لازال جزء من الأرض ) وألا يكون ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو ماس . وفي مسألة الطين أن يخشى فوات وقت الصلاة . ومن هنا فإن الصعيد الطيب يقصد به وجه الأرض سواء تراب أو غيره (( مادام من أصل الأرض))
2- عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أن التيمم لا يكون الا بالتراب الطاهر ذي الغبار بحيث يلزم أن يلتزق باليد تراب عند الضرب عليه . ولا يجزئ الضرب على وجه الأرض كما يقول الأحناف والمالكية .
وقال بعض العلماء أن الضرب على الملابس المغبرة أو السيارة مثلاً فيثار الغبار منها ويعلق باليد جائز .
ومن هنا فإن التيمم بالحشيش أو العشب أو الزعفران أو نباتات أو الرماد أو أي شيء غيره مما ليس من أصل الأرض لا يجزئ .
والله أعلم واسف على الاطالة
|
|
|