عرض مشاركة واحدة
قديم 22-05-2011, 06:57 PM   #1
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue
حكم إراقة ( الماء المقروء عليه) في دورات المياه



سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )

سُئل فضيلة الشيخ المحقق صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ :

ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟

الجواب :

لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواء الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ،
والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.)

المصدر ( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح ال الشيخ ص 621)



منقول من منتدى الخير للرقيه الشرعيه
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس