العفو و انتي بخير اختي امل
أمّا سؤالُك الطّيّب ؛ فقد أجابَ عنه فضيلة الشيخ ابن باز _ رحمه الله _ :
حيثُ سئلَ :
ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن ؟
الإجابة :
إذا كانت تصلي بالنساء ، فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ؛
حتى تسمعهن ، ويستفدن من كلام الله عز وجل ، ولا يشترط لذلك عدد معين ،
لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها ، فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط . انتهى .
إذن :
صلاةُ الفجر تكونُ القراءةُ بها جهريّة ( أي بصوتٍ تسمعه والدتك ) وكذا في القيام .
فتقف الوالدة عن يمينك ، وتبدأين بقراءة الفاتحة ، ثمّ تسكتين قليلاً لتقرأها الوالدة ، ثمّ تقرأين ما تيسّر من القرآن ..
وكلّما هممتِ بالرّكوع و السّجود والرّفعِ منهما ؛ كبّرتِ ، وتتبعكِ الوالدة بالقيامِ والرّكوعِ والسّجود ثُمّ بتسليمك
عن يمينك وشمالك .
ارجو تكوني استفدتي من فتوى ابن باز