عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2011, 04:01 AM   #4
ايام وبنعيشها
عضـو مُـبـدع


الصورة الرمزية ايام وبنعيشها
ايام وبنعيشها غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 33994
 تاريخ التسجيل :  04 2011
 أخر زيارة : 03-08-2015 (03:01 AM)
 المشاركات : 519 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Cadetblue


مشكوره اختى على الطرح المتميز للموضوع ولكن لنقف وقفه اولا مع كتاب الله عز وجل

يقول الله فى كتابه العزبز (بسم الله الرحمن قوله تعالى :- ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والرحيم )



اولا :- قوامون: يقال قوام وقيم ، وهو فعال وفيعل من قام ، المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها ، ويصلحها في حالها ; قالها ابن عباس، وعليها له الطاعة وهي .



المسألة الثانيه: الزوجان مشتركان في الحقوق ، {وللرجال عليهن درجه} بفضل القوامية ; فعليه أن يقدم المهر والنفقة ، ويحسن العشرة ويحجبها ، ويأمرها بطاعة الله ، وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين ، وعليها الحفظ لماله ، والإحسان إلى أهله ، والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها إلا بإذنه ، وقبول قوله في الطاعات .
{بما فضل الله بعضهم على بعض} : المعنى إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها



فيا اختى الكريمه هذا شرع الله الذى انزله فى كتابه العزيز فكيف تكون العصمه فى يدها
ثانيا :- روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا ‏ ‏مَعْشرَ‏ ‏النساء تَصَدَّقْنَ وأكْثِرْن ‏ ‏الاستغفار ، فإني رأيُتكُنَّ أكثر أهل النار . فقالت امرأة منهن ‏ ‏جَزْلة : ‏ ‏وما لنا يا رسول الله أكثرُ أهل النار؟ قال : تُكْثِرْنَ اللَّعن ،‏ ‏وتَكْفُرْنَ‏ ‏العشير ، ‏ ‏وما رأيت من ناقصاتِ عقلٍ ودين أغلبَ لذي ‏ ‏لبٍّ ‏ ‏مِنْكُن . قالت يا رسول الله وما نقصانُ العقل والدين؟ قال : أما نُقصانُ العقل فشهادة امرأتين تعْدِلُ شهادةَ رَجُل ، فهذا نقصان العقل ، وتَمكثُ الليالي ما تُصلي ، وتُفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين. ومعنى الجَزْلة أي ذات العقل والرأي والوقار ، وتَكْفُرْنَ العشير أي تُنكرن حق الزوج .
وانا اختى الكريمه لا اقلل من حق المراه فى المجتمع ولكن بحدود وشروط
اما بالنسبة لمسألة كانت العصمة في يد الزوجة في عهد الرسول (ص) أم أن هذا الحق هو اجتهاد من بعض الفقهاء ارضاء للمرأة؟



الأحناف ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن يكون العصمة بيدها, وفى حالة موافقة الزوج على ذلك يجوز لها أن تنهى العلاقة الزوجية, ولكن هذا الرأى الذى قال به الحناف يعتمد فى المقام الأول على أن الشروط التى تفسد عقد الزواج هى الشروط التى يكون من شأنها أن تحل حراما أو تحرم حلالا، بالإضافة إلى أن الزواج فى أصول عقده يعتمد على الإيجاب والقبول0
ويوضح أنه ليس معنى ذلك أن تقول المرأة لزوجها أنت طالق, وإنما تطلب الطلاق منه و فى هذه الحالة لايستطيع أن يفرض عليها الإقامة معه لأنه وافق على العصمة, أى متى طلبت منه الطلاق يستجيب لها ويطلقها, وليس معنى ذلك أن الطلاق يتوقف على موافقة الزوج, وإنما تذهب الزوجة إلى االمأذون الذى يعد وثيقة الطلاق و يطلب الزوج للتوقيع عليها, وهو لا يستطيع الاعتراض لأنه أعطاها هذا الحق عند عقد الزواج 0
و يؤكد أن حق المرأة فى العصمة لم يقل به مالك, و لا الشافعى, ولا أحمد بن حنبل, لكن هذا الشرط ليس فيه حرمة, و بعض الفقهاء يستدلون عليه بقول الله تعالى: " ولا جناح عليهما فيما افتدت به ", حيث تعطى هذه الآية المرأة ضمانة إبداء الرأى و اتخاذ القرار, و من هنا رأى الأحناف أن اشتراط المرأة أن تكون العصمة فى يدها لاحرج فيه لأن الزوج تنازل هنا عن حقه لها كما ذهب أيضا بعض الفقهاء إلى جواز أن تتنازل المرأة عن كسوتها و الإنفاق عليها من جانب الزوج رغم أن القرآن يقول: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن00 "






واخيرا اقول ان الرجل الذى يعطى الحق للمرأه فى ان تكون لها العصمه لا يعتبر رجلا ويسقط من نظرى وهذه وجهة نظرى الخاصه
وشكرا اختى بارك الله فيكى


 

رد مع اقتباس