12-09-2011, 10:07 AM
|
#3
|
عضـو مُـبـدع
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 35155
|
تاريخ التسجيل : 08 2011
|
أخر زيارة : 20-10-2015 (07:21 AM)
|
المشاركات :
507 [
+
] |
التقييم : 50
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اولا مشكوره على الموضوع
وهذي فتوى للعباية الكتف
( فتوى فضيلة الشيخ سليمان الماجد )
القاضي في المحكمة العامة بالرياض
وعضو مجلس الشورى .
س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. سليمان الماجد .. حفظك الله ورعاك .. ما حكم لبس عباءة الكتف إذا كانت واسعة وعليها طرحة كبيرة وساترة ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
القاعدة في هذا الباب : جواز لبس كل ما لا يصف الجسم لضيقه ، ولا يكون شفافا ، وليس لباس شهرة؛ تشتهر به المرأة بحيث يشار إليها بسببه، ولا فيه تشبه بالكافرات ، ولا الرجال . فإذا توفرت هذه الشروط في هذه العباءة جازم لبسها وإلا فلا ،
وعباءة الكتف توضح حجم الكتفين والصدر فلا نرى لبسها ، ولكن إن كان على الرأس خمارا واسعا كبيرا يغطي الكتفين إلى ما تحت الصدر فلا حرج فيه ، والأولى تركه . والله أعلم
وهذي فتوى للشيح عبدالعزيز بن باز للنقاب
بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب، حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في هذا؟
لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب, أما إذا كانت حلال ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
اتمنى اني افدتك وجزاكي الله خير
|
|
|