الموضوع
:
حكم زراعة وبيع القات
عرض مشاركة واحدة
23-03-2012, 09:45 AM
#
1
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
26107
تاريخ التسجيل :
10 2008
أخر زيارة :
18-06-2013 (07:29 PM)
المشاركات :
9,896 [
+
]
التقييم :
183
لوني المفضل :
Cornflowerblue
حكم زراعة وبيع القات
حكم زراعة وبيع القات
فتاوى اللجنة الدائمة
حكم زراعة وبيع القات
(
الجزء رقم : 22
،
الصفحة رقم: 159
)
القات
الفتوى رقم (
2159
)
س: مضمونه: إن
زراعة القات
انتشر بشكل واسع في اليمن، ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه.
ج:
القات محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعًا وشراء وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فتوى في تحريمه، هذا نصها: رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في تحريم القات:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: فقد ورد علينا سؤال عن حِل أكل القات وتحريمه، وهو
(
الجزء رقم : 22
،
الصفحة رقم: 160
)
الشجر الذي يزرع في أرض اليمن، ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار؛ نظرًا لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه. وحيث إن هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما يغلب عليه فيحكم عليها بموجبه، وحيث إننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا؛ فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها؛ لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور، والوسائل لها أحكام الغايات. وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وقياسًا لها على الحشيشة المحرمة؛ لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق. والدليل على ما قلناه من كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وكلام
(
الجزء رقم : 22
،
الصفحة رقم: 161
)
العلماء ما يأتي: قال الله تعالى:
وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
، وفي الحديث:
لقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علمًا
فنصوص الكتاب والسنة كفيلة بتبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. ومن حكمة الله ورحمته أنه أحل لنا الطيبات وكل ما منفعته خالصة أو راجحة، وحرم علينا الخبائث وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، قال الله تعالى:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
فحرم تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع، وقال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(90)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
،
(
الجزء رقم : 22
،
الصفحة رقم: 162
)
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في (مسنده)، وأبو داود في (سننه) بسند صحيح، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر
قال العلماء: (المفتر) كل ما يدرك الفتور في البدن، والخدر في الأطراف. وهذا القات لو فرضنا أن فيه بعض النفع، فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافًا مضاعفة. ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له. فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) في كتاب الأطعمة. ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها: (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وقال: إنه ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد : اثنتان بتحريمه، وواحدة بتحليله.
(
الجزء رقم : 22
،
الصفحة رقم: 163
)
ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله: وممن قال بتحريمه: الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في (تحريم القات) قال: كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
ثم إني رأيت من أكْلِها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها، فقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن القات من أشهر المحرمات، فمن ضررها: أن آكلها يرتاح ويطرب، وتطيب نفسه، ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة، وغموم متزاحمة، وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد يشق علي مراجعته، وأرى مراجعته جبلاً، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللاً، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته، ويطرد النوم ونعمته، ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء، وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها، وسألت كثيرًا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين، وبلية على المسلمين.
المصدر:
نفساني
فترة الأقامة :
6078 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
2577
إحصائية مشاركات »
واثقة بالله
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
1.63 يوميا
واثقة بالله
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات واثقة بالله