26-06-2012, 09:44 PM
|
#11
|
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26107
|
تاريخ التسجيل : 10 2008
|
أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
|
المشاركات :
9,896 [
+
] |
التقييم : 183
|
|
لوني المفضل : Cornflowerblue
|
|
بالنسبة للثقوب والضيق فان الجواب كان واضحا بالفتاوي السابقة ,,
أما بالنسبة لباقي الوساوس فقد جاء في الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك أيها الأخ الكريم مبتلى بالوسوسة، وهذا مما لا شك فيه، وما تزعم أنه يقين هو محض خيالات وأوهام وتلبيسات من الشيطان لا يريد بها إلا إتعابك وصدك عن سبيل الله وأن يشغلك عما ينفعك، والأمر أيسر من ذلك بكثير، واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأنه تعالى لطيف بعباده لا يكلفهم من أمرهم عسرا، والأصل في الأشياء كلها هو الطهارة فلا يزول هذا الأصل إلا بيقين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك: بلى قد غسلت وجهي. وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت. فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. انتهى.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة إذا جفت ثم أصابت طاهرا مبتلا أنها لا تنتقل بذلك، وانظر الفتوى رقم: 45775، وهذا القول أرفق بالموسوس.
فالذي ننصحك به حتى تتعافى من هذا المرض هو أن تعرض عن جميع هذه الوساوس وألا تلتفت إليها وأن تبني على الأصل وهو الطهارة، وإذا كنت مصابا بسلس البول كما تذكر ولم يكن ذلك مجرد وسوسة فالواجب عليك هو أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع ثم تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
ولا يحكم بانتقال النجاسة إلا مع يقين ملامستها وأما إن كان ذلك مجرد شك أو وسوسة لم يحكم بانتقال النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 128341،
وإذا تيقنت أن موضعا معينا من البيت قد انتقلت إليه النجاسة فإنه لا يلزمك تطهيره إلا إذا أردت الصلاة عليه، ولو وضعت على الموضع المتنجس بساطا طاهرا فصليت عليه أجزأك ذلك وصحت صلاتك مع الكراهة عند بعض العلماء،
وانظر الفتوى رقم: 101681.
إن كان الشعور بإصابة رذاذ البول مجرد وسوسة فلا يلتفت إليها، وكذا إذا كان مشكوكا فيه، فإن الأصل عدم الإصابة بالنجاسة فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه، وأما إذا حصل اليقين بإصابة رذاذ البول موضعا ما من البدن فيجب عليك تطهيره وذلك بصب الماء عليه، كما يجب عليك تطهير ما يصيب ثوبك أو جواربك من البول إذا أردت الصلاة فيها لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجب عليك تطهير الجوربين ولا النعلين إن لم ترد الصلاة فيهما، وانظر الفتوى رقم: 122734،
والله أعلم.
من اسلام ويب
|
|
|