05-08-2012, 11:44 AM
|
#58
|
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26107
|
تاريخ التسجيل : 10 2008
|
أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
|
المشاركات :
9,896 [
+
] |
التقييم : 183
|
|
لوني المفضل : Cornflowerblue
|
|
جاء في اسلام ويب:
أن الشيء الطاهر أياً كان أرضاً أو ثوباً.... إلخ، إذا تنجس فإنه لا يطهره إلا الماء الطهور عند أكثر العلماء، إلا ما استثناه النص كالنعل يطهر بالدلك وذيل المرأة بالأرض.
وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه يطهر بكل مائع طاهر قالع كالخل وماء الورد ونحوه، وزاد الجفاف بالشمس والريح بالنسبة للأرض.
وهل يطهر غير الأرض بالجفاف؟ قال ابن تيمية: ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال. انتهى من مجموع الفتاوى.
*****************************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي إزالة النجاسة بغير الماء اختلاف عند أهل العلم، فأكثرهم على أن الماء متعين في إزالة النجاسة إلاَّ ما رخصَّ الشارع في أن يزال بغيره؛ كما في النعل وذيل المرأة والاستجمار بالحجارة.
فقد ذكر الإمام النووي في المجموع: أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، وقال:هذا مذهبنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم.
وذهبأبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة رأي قريب من رأي أبي حنيفة؛ بل هو أكثر منه توسعة في هذا الباب، وذلك حيث قال: في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال: أحدها: المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد. القول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة.
ثم ذكر : أن السنة قد جاءت بالأمر بالماء، في قوله لـ أسماء: حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فِيهِ".
فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها: الاستجمار.
إلى أن قال: وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. انتهى. من الفتاوى الكبرى، الجزء الأول، كتاب الطهارة.
ولا شك أن الأخذ بمذهب الجمهور هو الأحوط، فلا ينبغي للورع العدول عنه.
والله أعلم.
الفتوى رقم: 29899، والفتوى رقم: 25753.
*******************************
يقول السائل سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض أم لا؟
جواب السؤال
ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء نجس وعلى هذا فنقول إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول لازلت موجودة يعني أثر البقعة فإنها لا تطهر بذلك لكن لو مضى عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تطهر بهذا لأن النجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة وأما الفرش فلابد بأن تغسل الفرش التي تفرش بها الأرض سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة لابد أن تغسل وغسلها بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالإسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة.
التصنيف: الفقه وأصوله
بن عثيمين رحمه الله تعالى
يقول السائل سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت ...
************************************************** ****************
مشروعية أخذ الموسوس بأسهل الأقوال وأرفقها به
إذا كنت من المذهب الحنبلي، ولكن في بعض الأمور أعمل بفتوى لمذاهب أخرى، لأنها أيسر، أي أختار ما يناسبني وأعمل به، فتارة من الحنبلي وأخرى من الشافعي وهكذا.. لأنني مصابة بوسواس، ولكن أخشى من تتبع الرخص في الدين فقد سمعت أن من تتبع الرخص فقد تزندق، فهل يصح فعلي هذا؟ وما نصيحتكم لي؟ وهل الإنسان الطبيعي والموسوس لهم نفس الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نرى على الموسوس حرجا في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم ـ إن شاء الله ـ بل هذا من الترخص للحاجة، وقد بينا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ ببعض رخص العلماء للحاجة ليس من الترخص المذموم.
ولا يرتاب من عرف ما يفعله الوسواس بأهله في أن الوسوسة من شر الأدواء وأفتك الأمراض وأضرها على دين العبد ودنياه، فكون الموسوس يعمل بالقول الأيسر ريثما يعافيه الله تعالى مما لا بأس به البتة ـ إن شاء الله ـ وأما في الأحوال العادية فالأصل هو أن المكلف يستفتي من يثق بعلمه ودينه إذا اختلفت عليه الفتوى، ولتنظر الفتوى رقم: 120640.
وحكم التمذهب بمذهب معين مبين في الفتوى رقم: 169151، فلتراجع.
والله أعلم.
اسلام ويب
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 07-08-2012 الساعة 12:53 AM
|