15-09-2012, 12:10 PM
|
#86
|
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26107
|
تاريخ التسجيل : 10 2008
|
أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
|
المشاركات :
9,896 [
+
] |
التقييم : 183
|
|
لوني المفضل : Cornflowerblue
|
|
أخي الكريم أرجو أن يكون لك سؤال واحد في المشاركة وعندما تنتهي الاجابة منه تنتقل لسؤال آخر لآن أسئلتك كثيرة ومتكررة ومتداخلة ,, فيحصل تشتت بالاجابة
بالنسبة لبعض الاستفسارات فقد تم اجابتك عليها اكثر من مرة فأرجو الرجوع الى ماتم الاجابة عنه والآخذ به بدون وسوسة وتشدد وان أردت الفتوى بشكل خاص لحالتك أرجو مراسلة مركز الفتوى اسلام ويب.
أما بالنسبة للصلاة بثياب اصابها دم مسفوح :
إن كانت الثياب متلطخة بالدم المسفوح وهو الخارج عند الذبح فإنها نجسة، وراجع أيضا الفتوى: 26802.
وفي حال كون ثيابك كلها نجسة وليس من بينها ثوب طاهر ساتر للعورة، فإن استطعت غسل ما يستر عورتك قبل خروج وقت الصلاة وجب عليك ذلك وصليت بثوب طاهر.
فإن لم تستطع وخفت خروج وقت الصلاة صليت بثوبك النجس، ومن أهل العلم من يقول بإعادة تلك الصلاة بعد ذلك عند وجود ثوب طاهر،
وراجع تفصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 44652.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=59962
************************************************** ***************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي للشخص المشار إليه أن يجعل لنفسه ثوباً خاصاً بالصلاة يصلي فيه بحيث إذا حان وقت الصلاة خلع ثياب المهنة وصلى في ثوب طاهر، جاء في الموسوعة الفقهية: من كانت حرفته تصيب النجاسة بسببها ثوبه أو بدنه كالجزار والكناس فإنه يجعل لنفسه ثوباً طاهراً للصلاة فيه، أو يجتهد في إبعاد ثوبه عن النجاسة، فإن تعذر إعداد ثوب آخر، وتعذر إبعاد ثوبه عن النجاسة وغلب وصول النجاسة للثوب فإنه يصلي فيه، ويعفى عن النجاسة بالنسبة إليه لدفع الحاجة، بهذا صرح المالكية.
وجاء في رد المحتار من كتب الحنفية العفو عن الدم في ثوب القصاب وأوردوه في عموم البلوى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يصيب ثوب القصار: ولو أصابه دم يسير لعفي عنه، لأن الدم اليسير معفو عنه. انتهى.
ومفهومه أنه لو كان كثيراً لم يعف عنه بناء على الأصل، وهذا مذهب الحنابلة القائلين بالعفو عن الدم اليسير لا الكثير، ومن المعلوم أن الطهارة من النجاسة في الثوب والمكان شرط لصحة الصلاة. فينبغي للشخص المشار إليه الحرص والاجتهاد في أن يصلي في ثوب طاهر وأن لا يتساهل في ذلك فإن تعذر، أو وجد مشقة فله سعة بالأخذ بقول المالكية والحنفية،
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 139490، عن حكم الدم الخارج من الحيوان أثناء تذكيته وبعدها.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=154841
|
|
|