23-09-2012, 04:08 AM
|
#101
|
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26107
|
تاريخ التسجيل : 10 2008
|
أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
|
المشاركات :
9,896 [
+
] |
التقييم : 183
|
|
لوني المفضل : Cornflowerblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منصور
حيث اين قرات فتوي انه في احد المذاهب يقول ولا يضر ما يلمس ثوبك او بدنك من حدث اذا كان مستمرا او متقطع ولو لم تضع حفاضه واعمل بها فهل انا علي اثم
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منصور
وما حكم غسل ثوب نجس في حوض ولكن عند الغسل امتلأ الحوض بالماء وتناثر هذا الماء علي جسمي والارض هل طاهر ام نجس
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منصور
اريد معرفه حكم الماء الذي يرتد علي عند الصب علي البراز هي نجس ام لا
|
حكم الماء المتناثر على الثياب عند غسل الثياب التي بها نجاسة
عندما أغسل بعض الثياب التي فيها نجاسة في وعاء مليء بالماء، أثناء الدعك تتناثر المياه على ثيابي، ولست أدري هل ذلك ينجسها أو لا؟
الجواب:
إذا كانت المياه حال وجود النجاسة فاغسل ثيابك، أما إذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب، وبعد مزيد التنظيف قد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضرك.
الشيخ بن باز رحمه الله تعالى.
*******************************
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالماء المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها يعتبر نجسا عند جماهير أهل العلم، وإن نزل غير متغير، كما نص على ذلك الفقهاء,
وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 121624.
</h5>القطرات المتنائرة من الماء المصبوب على شيء نجس - إسلام ويب -
حكم ما يصيب البدن والثوب من رذاذ المـاء المتطـاير عند غسـل النجـاسة
**************************************************
الحمد لله
من به سلس بول أو مذي يلزمه أمران :
الأول : أن يغسل المحل ثم يتحفظ بقطعة قماش أو منديل يمنع انتشار البول أو المذي .
الثالث : أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة إن خرج منه شيء .
ولا يلزمه أن يجدد غسل المحل والعصابة لكل صلاة ، إلا إذا فرط في التحفّظ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) : " ( والمبتلى بسلس البول , وكثرة المذي , فلا ينقطع , كالمستحاضة , يتوضأ لكل صلاة , بعد أن يغسل فرجه ) وجملته أن المستحاضة , ومن به سلس البول أو المذي , وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته , عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث , وشدّه والتحرّز من خروج الحدث بما يمكنه" انتهى .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) : "يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح , غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه ، وتعصيبه : أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ... ولا يلزمه إعادتهما ، أي : الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ مَنْ حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء" انتهى بتصرف واختصار.
وبعض الفقهاء لا يرى وجوب العصب وشد الخرقة .
قال الحطاب المالكي رحمه الله : " واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة . قال سند : ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه. قال سند : هل يستحب تبديل الخرقة ؟ قال الإبياني : يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها ، وعلى قول سحنون : لا يستحب ، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك " انتهى من "مواهب الجليل" (1/143) .
وحيث إنك تضع شريطا لاصقا يمنع انتشار المذي ، فهذا تحفّظ مناسب ، ولا يلزمك تغيير الشريط لكل صلاة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
مصاب بسلس مذي ويضع لاصقا فهل يلزمه تغييره لكل صلاة؟
وانظر الفتوى:
صاحب السلس إذا شق عليه التحفظ من البول فما حكمه - إسلام ويب
|
|
|