01-11-2012, 02:14 PM
|
#2
|
عضومجلس إدارة في نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 26107
|
تاريخ التسجيل : 10 2008
|
أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
|
المشاركات :
9,896 [
+
] |
التقييم : 183
|
|
لوني المفضل : Cornflowerblue
|
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
جاء في فتوى الاسلام سؤال وجواب :
اختلف أهل العلم في الموالاة : هل تجب في الغسل ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100 ، 102) :
"التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ فِي الْغُسْل غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَال اللَّيْثُ : لاَ بُدَّ مِنَ الْمُوَالاَةِ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ : وُجُوبُ الْمُوَالاَةِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لأَِصْحَابِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ .
فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ : إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا .
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل . وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ " .
"الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب : " على المذهب لا يلزمها ؛ لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 21).
والذي يظهر أن اغتسالك صحيح ـ حتى على القول بوجوب موالاة في الاغتسال ـ لأن الوقت الذي فصل بين الاغتسال والاستنشاق هو وقت يسير ، قد لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة ، ومثل هذا الوقت اليسير لا ينافي الموالاة .
الفتوى كاملة هنا:
حكم الموالاة في الاغتسال.
|
|
|