22-03-2013, 04:28 PM
|
#8
|
المدير العام للموقع
روح نفساني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 34210
|
تاريخ التسجيل : 05 2011
|
أخر زيارة : 29-04-2025 (12:40 PM)
|
المشاركات :
23,533 [
+
] |
التقييم : 325
|
|
لوني المفضل : Darkcyan
|
|
سلامي اختي
أطلبي من اختك تقرا الموضوع التالي
مشكلة انتقاض الطهارة بالبول أو الريح أو الإفرازات
العلاج المعرفي: عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر من الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه رواه أبو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح رواه الأشرم ولفظه وقال ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه.
والمذي ماء رقيق أبيض (شفاف) لزج يخرج عند الشهوة بلا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه, ذكره الإمام النووي وذكر مثله في فتح الباري شرح صحيح البخاري ويفهم من لفظة فترش عليه إنه ليس للإنسان بأن يأخذ بالأشد بل عليه أن يعلم أن التخفيف من مقاصد الشريعة فيكون الرش مجزءا كالغسل وقد استدل الإمام الشوكاني بالحديث على أن الغسل لا يجب لخروج المذي في فتح الباري وهو إجماع.
وفي الحديث أن عباد ابن بشر أصيب بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته عند البخاري تعليقا وأبي داود وإن خزيمة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن صلاته قد بطلت وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلح إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك وروي عن زيد بن علي والشافعي فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض (الشوكاني كتاب نيل الأوطار ج1) يبين ذلك ويوضحه قول بن القيم رحمه الله: قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو ما يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو.
وقال: فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها وقبل ذلك هي على العفو فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد, ومن ذلك جواز الصلاة مع يسير الدم وهو مذهب جمهور العلماء فقد ذهب الأحناف إلى جواز الصلاة مع قدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول وإن زاد فلا تجز مكنا في فتح القدير ( 1\ 202) وعند المالكية لا تعاد الصلاة عند ملامسة الدم إلا من كثيرة.
وعن بن عباس رضي الله عنهما قال: شكا إليه رجل فقال إني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا, فقال قاتل الله الشيطان إنه يسمي ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء فإن وجدت بللا قلت: هو من الماء ففعل الرجل ذلك فذهب وقال سعيد بن جبير: سأله رجل فقال: إني ألقي من البول شدة، إذا كبرت ودخلت في الصلاة وجدته، فقال سعيد أطعني، افعل ما آمرك خمسة عشر يوما، توضأ ثم أدخل في صلاتك فلا تنصرفن (مصنف عبد الرزاق ج1)
وفي المسند وسنن أبي داوود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة والوسوسة لمن في الصلاة قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها انتهى كلامه فمن ذلك أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة (أثناء أو بعد الوضوء) يقول الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار ج1 وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وقال أصحابنا فلا وضوء عليه بكل حال.
الدروس المستفادة:
1-المذي هو سائل أبيض شفاف لزج يخرج (من الذكر عند الرجل ومن المهبل عند المرأة) عند الشعور بالشهوة أو التفكير في الأمور الجنسية أو الملاعبة وهو يخرج دون دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ولا يجب الغسل منه وعليك رش مكانه بالماء ويكفي منه الوضوء.
2-وعلى المريض بالوسواس، عند الشك في خروج نقطة بول أو إفرازات أو خروج ريح الامتناع تماما عن تكرار الوضوء وعليه إتمام الصلاة وعدم الخروج منها أبدا.
3-لا يجب عليه أو على أي مسلم أن يفتش ويبحث في ملابسه أو أعضاءه عن أي شيء يكون سبب لنفض الوضوء أو فساد الصلاة.
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة أمل الروح ; 22-03-2013 الساعة 04:32 PM
|