عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-2004, 10:54 PM   #1
الفتى
عضو فعال


الصورة الرمزية الفتى
الفتى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4366
 تاريخ التسجيل :  07 2003
 أخر زيارة : 19-08-2004 (08:03 PM)
 المشاركات : 38 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
بالدليل الشرعي / وجه المرأة وكفيها عورة



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف المرأة غير وجهها وكفيها عند النساء والمحارم حرام [ نسخة مزيدة ومنقحة ] ( بالتفصيل )

من آثار الجهل عند بعض النساء أنها تظهر زينتها التي لا

يجوز أن تظهرها إلا لحليلها أمام النساء في المناسبات وغير المناسبات مع أنه لا يحل لها أن تبدي

للمحارم والنساء المسلمات إلا وجهها وكفيها وظاهر ثيابها الساترة غير الواصفة لبدنها لرقة أو

ضيق وما عليهما من زينة فقط وهذا هو فهم وتفسير الصحابة - الذين نزل القرآن بلغتهم - للآية التي أوردها لكم بعد قليل. أورد ابن جرير الطبري في تفسيره في

ص 120 ج 18 بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله عورات النساء قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ) صحيح. كما أورد ابن عبد البر في التمهيد 16/230

بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها

وقلادتها وسوارها فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها )

صحيح. وقد روى الطبري بالسند نحوه عن ابن مسعود حيث بيّن ابن مسعود أن الطوق والقرطان مما يجوز لها إبداءه أمام المحارم والنساء المسلمات. كما روى عن عدد من التابعين نحو ذلك. وليس هناك مخالف من الصحابة لهذا التفسير. ذكر ابن مسعود أن ظاهر الثياب من الزينة

الظاهرة في قوله تعالى " إلا ما ظهر منها " صحيح. وقال ابن عباس ( الظاهر منها الكحل والخدان ) وروى البيهقي في الكبرى 2/226 مثله عن عائشة وكذلك ابن شيبة في مصنفه 3/546 عن ابن عمر.

وما كان على الوجه والكفين من زينة داخل في الزينة الظاهرة يؤكد ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/85 بإسناده عن ابن عباس أنه قال [ "إلا ما ظهر منها" قال الكحل والخاتم ] ولا شك أيضاً أن الحلي التي تلبس فوق الملابس كالقلادة والقلب ونحوها من الزينة الظاهرة يؤكد هذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/86 بإسناده عن عائشة أنها سألت عن الزينة الظاهرة فقالت [ القلب والفتخة وضمت طرف كمها ] وهذا غيض من فيض ولم يذكروا في كلامهم أن ذلك يكون أمام الرجال الأجانب ، أنّا لهم ذلك وسياق الآية يتكلم عن المحارم

ونسائهن ونحوهم وليس لهم مخالف من الصحابة فالمسألة ليست خلافية أصلاً في وقت الصحابة بأنه لا يجوز للمرأة كشف ما سوى وجهها وكفيها للنساء المسلمات أو محارمها من الرجال. يمكن أن يتوهم بعض العامة أن كلمة

زينتهن الثانية غير الأولى ولكنها في الحقيقة هي نفسها الزينة المذكورة. فالضمير في زينتهن الثانية

يعود على الأولى وهذا هو تفسير الصحابة . فلو قيل ( لماذا لم يكتف بالضمير أي لماذا لم يقل (

ولا يبدينها ) [ مثلا ] قلنا هكذا لن يستقيم المعنى لأن الضمير يعود في الأصل إلى آخر مذكور

والذي هو هنا " جيوبهن ". فإن قيل لماذا لم يقل في الثانية أيضاً ( إلا ما ظهر منها ) قلنا أولاً : لن

يستقيم المعنى ثانياً : فيه إطالة وتكرار وهذا منافٍ للبلاغة ( بينما القرآن قمة البلاغة ) وهذا هو تفسير الصحابة الذين يعرفون دلالات اللغة حق المعرفة ، ولا يأتي بعدهم من يصل إلى مستواهم في ذلك . وقد أمر الله

المؤمنات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن وأن لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن مع أنه لم يذكر في

الآية غير المحارم ونسائهن .. الخ ،

قال الله " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئِهن أو ءابآء بعولتهن

أو أبنآئِهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت

أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ".

يلاحظ الأمر بعدم الضرب بالرجل حتى عند المذكورين في الآية من نساء ومحارم وهذا يعني أن

الخلخال مخفي عن هؤلاء ويلزم من ذلك اختفاء الساق حيث قال " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما

يخفين من زينتهن ". كما أن الحديث الصحيح ورد فيه أن امرأة سألت عن طول الثوب فأجابها

الرسول بأن يرخين شبرا أو ذراعاً ، وهذا يدل على أن ثياب المؤمنات تغطي أقدامهن فلا

تنكشف أمام أحد إلا أزواجهن . كما أمرهن في الآية بأن يغضضن من أبصارهن لذا لا يجوز أن

تنظر المرأة إلى المرأة الأخرى أو محرمها أو غيرهما نظرة تأمل وتفكر وتفحص بما يؤدي بها إلى

استثارة رغبة فيها والعياذ بالله. وبما أني رجل وأعرف شعور الرجال ، أقول بكل صراحة

ووضوح بأن ذوي الإربة من الرجال إذا رأوا شيئاً من محارمهم غير الوجه

والكفين أو رأوا طرف إصبع امرأة غير محرم أو طرف عينها أو أي شئ من جسدها أو من زينتها ،

تحركت الغريزة لديهم. لذلك كان النقاب على وقت النبي نقب

صغير جداً في غطاء وجه المرأة المتين يكفي لأن ترى طريقها دون أن يرى إنسان شيئاً من عينها

بوضوح. يدل على هذا لفظة نقب في اللغة. أما ما تلبسه بعض النساء الجاهلات اليوم فلا يسمى

نقاباً أصلاً ، لغة أو شرعاً ، لذا تسميته نافذة أو شرفة أنسب. وبما أن الحج تكثر فيه كثافة

الناس وتحرم فيه على المحرم بعض الأمور التي كانت مباحة حرم على المرأة المحرمة أن تنتقب زيادة في

الستر . ثم

إن المرأة في الحج والعمرة لا تخلو من مرافقين يرون الطريق لها. ومع أنه لا يجوز أن يكون شيء

من حجاب المرأة محددا ومحجما لشيء من جسدها إلا أنه أبيح للمرأة لبس القفازين مع ما فيهما

من تحديد غالبا لحجم الكفين والأصابع وحظر هذا الأمر المباح عند الإحرام زيادة في الستر حيث يجب على المرأة

أن تستر يديها تحت جلبابها أو تلف يديها في خرق تستر حجم الكف. السياق في الآية الـ 31 بسورة النور "

ولا يبدين زينتهن " يتحدث عن

فئات معينة في الآية يجوز للمرأة أن تبدي لهم وجهها وكفيها ليس في الآية غيرهم . تفاسير ابن

مسعود وابن عباس رضي الله عنهم لهذه الآية معروفة وهي تدل في مجملها على أن للنساء أن

تبدي لفئات معينة في الآية الوجه والكفان وما عليهما من زينة وظاهر الثياب. وأولى الأشخاص

بذلك زوجها طبعاً لأنها تبدي له غير ذلك ، يدل على هذا أدلة أخر كثيرة ومشهورة .


تابع معنا الجزء الاخر
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس