عرض مشاركة واحدة
قديم 17-01-2004, 04:49 AM   #2
رسيـــل
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية رسيـــل
رسيـــل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3848
 تاريخ التسجيل :  04 2003
 أخر زيارة : 17-11-2010 (02:11 AM)
 المشاركات : 3,131 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


مسائل الإحرام والتلبية
السؤال الحادي عشر :
ما هو هدي النبي-r- في الإحرام بالحج ؟
الجواب :
لما قدم-عليه الصلاة والسلام- على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحج رسول الله-r- كلهم يريد أن يأتسي به ويقتدي فلما قدم على الميقات-صلوات الله وسلامه عليه- اغتسل وتجرد من المخيط ، ثم بعد ذلك لبس رداءه وإزاره وقال للناس : (( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج و عمرة فليهل )) وكان الوحي قد نزل عليه قبل أن يصل إلى الميقات قبل أن يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )) فاختار الله له من فوق سبع سموات أن يهل بالقران ، ولذلك أهلَّ قارناً-صلوات الله وسلامه عليه- استجابة لأمر ربه فيخير الإنسان بين هذه الأنساك فإذا أهلَّ بالعمرة وكان في أشهر الحج فهو تمتع وإذا أهلَّ بالحج فهو إفراد وإذا أهلَّ بهما معاً فإنه يقول : لبيك حجة وعمرة ويعتبر قراناً قال أنس-t وأرضاه- كنت تحت ناقة النبي-r- أسمعه يقول : (( لبيك عمرة و حجة )) ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال الثاني عشر :
متى يصح الإحرام بالحج وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج كأن ينوي الحج في رمضان ؟
الجواب :
الحج له ميقات زماني أشار الله-I- إليه بقوله : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } هذه الأشهر قمرية لا شمسية بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم-–ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذ تبتدئ هذه الشهور فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج وقال لبيك حجة فإنه يصح وينعقد إحرامه وهكذا لو تمتع فيها ، أما لو أحرم قبل ليلة العيد وهي مسألة مشهورة عند العلماء من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج فللعلماء قولان :
منهم من يقول : لا ينعقد حجه وهو مذهب الشافعية ، والظاهرية-رحمة الله على الجميع- .
ومنهم من يقول : ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالماً وهو مذهب الجمهور .
والصحيح مذهب الشافعية ، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها ، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر فأزمنة العبادات مؤقة لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان ، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج .
لكن إذا قلنا بقول الشافعية ، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه ؟
لهم قولان قال الظاهرية : تفسد تلبيته ويفسد إحرامه بالكلية فلا حج له ولا عمرة .
قال الشافعية : ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة وهذا هو الصحيح ؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة وقد فسخ النبي-r- الحج إلى عمرة ، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال الثالث عشر :
إذا أحرم بالعمرة في آخر رمضان ثم أتمها في يوم العيد أو بعده ثم حج من عامه فهل يصير متمتعاً ؟
الجواب :
هذه مسألة خلافية في المتمتع لو أنك أردت أن تتمتع بعمرتك إلى الحج ونويت العمرة في آخر يوم من رمضان ومضيت وغابت شمس آخر يوم من رمضان فدخلت عليك ليلة العيد الفطر فاختلف العلماء .
قال بعض العلماء : العبرة بالنية فإذا كانت نيته في ليلة عيد الفطر صحت عمرته تمتعاً وإن كانت نيته قبل ليلة عيد الفطر فإن عمرته ليست بتمتع فلو حج من عامه ليس بمتمتع إلا أن يأتي بعمرة ثانية في أشهر الحج وهذا مذهب الظاهرية .
القول الثاني : العبرة بالدخول إلى مكة وهو قول بعض السلف قالوا إذا دخلها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه حينئذ لا يعتبر متمتعاً وإن دخلها بعد الغروب فهو متمتع وهو قول عطاء ومن وافقه من السلف .
القول الثالث : العبرة ببداية الطواف فإن ابتدأ طوافه قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فهو ليس بمتمتع وإن ابتدأه بعد الغروب فهو متمتع وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة .
والقول الرابع : أن العبرة بأكثر الطواف فإن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فهو ليس بمتمتع وإن طاف الأربعة بعد غروب الشمس فإنه متمتع وهو للحنفية .
القول الخامس والأخير : العبرة بالتحلل وهو للمالكية وأصح هذه الأقوال وأقواها أن العبرة بالطواف فإن ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس وقعت عمرته لأن الطواف هو الركن فكأنه أوقع أركان العمرة في الأشهر المعتد بها فحينئذ يكون متمتعاً وإن وقع قبل غروب الشمس فليس بمتمتع ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال الرابع عشر :
إذا نوى الإنسان الحج والعمرة ثم لما مضى في طريقه امتنع عن إتمامها أو قطعها بعد الشروع في الطواف أو أثنائه أو بعده وقبل تمام حجه وعمرته فما الحكم ؟
الجواب :
هذه المسألة يفعلها بعض الناس فيحرم بالعمرة ثم إذا رأى الازدحام نكص على عقبيه وامتنع من إتمام عمرته ولبس ثيابه ورجع إلى بيته وربما فعل ذلك بالحج-نسأل الله السلامة والعافية- وهذا لا شك أنه من التلاعب بحدود الله-U- والتضييع لحقوقه والواجب على من أحرم بالحج والعمرة أن يتمها ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال العلماء : من رجع وقد أحرم بعمرته فهو محرم بعمرته إلى الأبد كونه يقول : لا أريد العمرة ، كونه يقول فسخت العمرة لا تأثير له لابد لهذه العمرة من أن يتمها ولابد لهذا الحج أن يتمه إلا ما سمى الله في من أحصر وله حكمه الخاص .
أما كونه يمتنع من عند نفسه فهذا لا يجزيه ولا يعتد بهذا الامتناع ويجب عليه أن يتم ما أمر الله بإتمامه من حجه وعمرته فيمضي ويتم فلو رجع وجامع أهله فسدت عمرته وفسد حجه ولزمه حينئذ أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتم قضاءه على ظاهر الآية الكريمة وهو قضاء السلف الصالح أفتى به عمر بن الخطاب-t- وهو الخليفة الراشد وسنته معتبرة ولم ينكر عليه من الصحابة ، وبناءً على ذلك يتم عمرته الفاسدة ثم عليه القضاء من قابل ثم يفدي عن كل محظورٍ ارتكبه ، فلما لبس ثيابه عليه الفدية ولما غطى رأسه عليه الفدية ولما تطيب عليه الفدية وكل محظور عليه فدية واحدة ولو تكرر ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال الخامس عشر :
من كان مريضاً وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام فما هي السنة في حقه وما الدليل ؟
الجواب :
السنة في حق المريض الذي يشك في قدرته على الحج أن يشترط ؛ لأن ضباعة-رضي الله عنها- لما اشتكت إلى النبي-r- قالت : - يا رسول الله - إني أريد الحج وأنا شاكية ! فقال-r- : (( أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني )) قال العلماء : في هذا دليل على أنه يشرع لك أن تشترط عند خوفك عن العجز عن إتمام حجك وهذا مما دلت عليه السنة ، وكان الشافعي-رحمه الله- يقول : إن صح حديث ضباعة فأنا أقول به قال أصحابه وقد صح الحديث فهو مذهبه ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال السادس عشر :
من مر بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها أو كان نائماً ثم استيقط بعد مجاوزتها فما الحكم ؟
الجواب :
من مر بالمواقيت وهو لا يدري بها وهو يريد الحج والعمرة أو كان نائماً في طيارة أو سيارة ، ثم نبه بعد مجاوزتها فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إن رجع وأحرم من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ حجه وعمرته معتبرة ولا إشكال .
والحالة الثانية : إن لم يرجع ولبى من مكانه ومضى فإن عليه دم الجبران ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال السابع عشر :
ما هي صفة التلبية وهل تشرع الزيادة عليها وهل هي واجبة ومتى يشرع قطعها في العمرة والحج ؟
الجواب :
أهلَّ النبي-r- بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هل تشرع الزيادة عليها أو لا تشرع ؟
للعلماء قولان :
جمهور العلماء على جواز الزيادة وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما في الصحيح كان يقول : لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا حرج ، وجاء في حديث ابن ماجه : (( لبيك حقا حقاً )) وهو حديث أنس : (( لبيك حقاً حقاً لبيك تعبداً ورقاً )) وقد كان النبي-r- يسمع الصحابة يزيدون في التلبية ويقولون : لبيك ذا المعارج ، والمعارج هي : السماوات لأنه يعرج إليها فلما أقر النبي-r- الصحابة على الزيادة دل على مشروعية الزيادة بالثناء على الله-U- ؛ ولكن الأفضل والأكمل والأعظم أجراً أن تقتصر على الوارد عن النبي-r- مع كونه أقر الصحابة ، فإنك إذا جئت بألفاظ فيها الثناء على الله والتمجيد له-I- فإن هذا يجوز ولكنه خلاف الأولى ، والأولى والأفضل والأكمل الاقتصار على تلبيته بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- ، والقاعدة كما قرره العز بن عبدالسلام في كتابه النفيس : " قواعد الأحكام " : أن الوارد أفضل من غير الوارد . تطبيق هذه القاعدة إذا كان المجال أو الوقت أو الحال يسمح بأن يذكر الإنسان ربه بأذكار مختلفة وقد ورد عن النبي-r- ذكر مخصوص فإن التقيد بالمخصوص أعظم أجراً من غير المخصوص لأنك إذا تقيدت بالمخصوص أُجرتبأجرين أجر الذكر الذي تقوله ، وأجر الائتساء والاقتداء بالنبي-r- ولو لم يكن في الائتساء به-صلوات الله وسلامه عليه- إلا أن صاحب السنة يرحم ويهدى ويوفق لكفى بذلك شرفاً وفضلاً-نسأل الله العظيم ، أن يرزقنا التمسك بالسنة ، والعمل بها ، وتطبيقها - .
أما متى يقطع التلبية ؟ فإن كان في العمرة فالصحيح أنه يقطع التلبية عند استلامه للحجر ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-t- أن النبي-r- في عمرة الجعرانة لم يزل يلبي حتى استلم الحجر قالوا : فدل هذا على مشروعية التلبية عند استلام الحجر يختاره بعض السلف وهو مأثور عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان إذا قدم من المدنية يقطع التلبية في الحرار أي حرار مكة أي : قبل أن يدخل المسجد وهذا قول بعض السلف .
وإن كان الأقوى والأشبه أن يقطعهما في العمرة عند استلامه للحجر ، ولا يلبي في عمرته في طوافه ولا في سعيه بين الصفا والمروة ولا بينهما .
وأما في الحج فللعلماء أقوال : أصحها أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة يقول به طائفة من السلف منهم إسحاق بن راهويه ، ورواية عن الإمام أحمد ، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله عليهم- لحديث بن خزيمة أن النبي-r- لم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة .
وقال المالكية : يقطعها إذا غدا إلى الصلاة يوم عرفة وهذا مذهب مرجوح ؛ لأن النبي-r- ثبت أنه لبى ليلة النحر فإن ابن مسعود لبى بمزدلفة فأنكر الناس عليه فقال : سمعت الذي أنزلت عليه البقرة يقول هنا : (( لبيك اللهم لبيك )) فدل على مشروعيتها وأنها تقع ، والله - تعالى - أعلم .


 

رد مع اقتباس