17-01-2004, 04:58 AM
|
#8
|
( عضو دائم ولديه حصانه )
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 3848
|
تاريخ التسجيل : 04 2003
|
أخر زيارة : 17-11-2010 (02:11 AM)
|
المشاركات :
3,131 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
السؤال الحادي والأربعون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- يوم النحر في حجة الوداع ؟
الجواب :
مضى-عليه الصلاة والسلام- حتى دخل منى ودخلها من جهة وادي محسر فلما بلغ الوادي أسرع بناقته ؛ لأنه موطن عذاب ، ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- لما دخل منى كان أول ما بدأ أن حيا منى برمي جمرة العقبة ، ولذلك يقول العلماء : تحية منى يوم العيد رمي جمرة العقبة أي يبدأ قبل أن يذهب إلى مخيمه وقبل أن يذهب إلى منـزله يبدأ بجمرة العقبة تأسياً بالنبي-r- مع أنه قد تكون هناك مشقة لبعض الناس ؛ ولكن التأسي بالنبي-r- والحرص على السنة له لذة يعرفها من يعرفها وله حلاوة يجدها من وجدها ، ولذلك يحرص الإنسان على لذة الحج في التأسي بالنبي-r- وما أروعها وألذها من ساعة وأنت تحس أنك تيسير في المسير الذي ساره-عليه الصلاة والسلام- وما أطيب الحج وأزكاه حينما تمضي كما مضى-عليه الصلاة والسلام- ! تقتفي أثره في أقواله وأفعاله حتى تكون من المرحومين-جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل بمنه وفضله وهو أرحم الراحمين- ، فيحرص الإنسان على البداءة برمي جمرة العقبة فضلاً لا فرضاً فإذا رماها فالسنة أن يرميها من بطن الوادي ويرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء بعدها لا في يوم العيد ولا في الأيام التي تليها وهي أيام التشريق فإنه لا يشرع الوقوف بعد رمي جمرة العقبة رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة وهو على ناقته ، ثم بعد ذلك كان يكبر الله مع كل حصاة وقطع التلبية عند آخر حصاة ثم انصرف ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- وترك الباقي لعلي ينحره ثم أمر أن يطبخ من كل ناقة منها قطعة حتى يصيب من مرقها ويحسي-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم حلق رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن وهذا يدل على أنه السنة في حلاقة الرأس العبرة بالمحلوق لا بالحالق وذلك أن الذي يحلق الرأس له حالتان :
الحالة الأولى : إما أن يحلقك من قبل وجهك فيأتيك من قبل وجهك فهذا فيه خلاف .
قال بعض العلماء : العبرة بيمين الحالق لا بيمين المحلوق فيمين الحالق في هذه الحالة يسارك ويساره يمينك .
فقال بعض العلماء : العبرة بالحلاق وقال بعضهم العبرة بالمحلوق .
الحالة الثانية : أما لو جاء من وراء ظهرك فلا إشكال فإن يمينه يمينك ويساره يسارك والصحيح أن العبرة بك سواء جاءك من الأمام أو من الخلف فتقول له ابدأ بشقي الأيمن خاصة إذا كان يجهل السنة فناول الحلاق شقه الأيمن فحلق رأسه ، ثم حلق شقه الأيسر ، وأعطى أبا طلحة-t- شعره كما في الصحيح وقسمه بين أصحابه ؛ لأن هذا من خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لتمام المعجزة ؛ لأن ذلك يقوي المعجزة والنبوة فاختص-صلوات الله وسلامه عليه- بالتبرك بشعره وبصاقه كما في الصحيح من حديث البخاري كل ذلك من باب خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لا يشاركه فيها أحد-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد أن رمى ونحر حلق رأسه ثم نزل وطاف طواف الإفاضة في يوم العيد ثم شرب من سقاية العباس ثم صعد إلى منى وصلى بها الظهر وهذا من بركة الوقت فإنك لو تأملت ذلك لما تيسر للإنسان أن يفعل بعض هذه الأفعال إلا بعناء قبل الظهر فضلاً أن يفعلها ثم يرجع ويصلي الظهر بمنى على الصحيح ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الثاني والأربعون :
ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق وما هو الحد المعتبر للمبيت ؟
الجواب :
المبيت بمنى ليالي التشريق يعتبر من واجبات الحج .
والدليل على ذلك : أن النبي-r- رخص للعباس من أجل سقايته قال العلماء : رخص للعباس يدل على أن الأصل واجب فلما قال رخص دل على أن الأصل واجب ولازم فالمبيت واجب والعبرة بأكثر الليل .
وللعلماء تفصيل :
قال بعضهم : أكثر الليل عندي الثلث ؛ لأن النبي-r- قال : (( الثلث والثلث كثير )) فإذا مضى عليه ثلث الليل فأكثر وهو بمنى صح مبيته .
وقال بعضهم : العبرة بآخر الليل ولو أصاب جزءاً نام فيه فإنه قد بات فيه وإن كان الأقوى والأشبه أن العبرة بأكثر الليل فتقسم الليل ساعات الليل إلى نصفين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه إلى قسمين ، ثم بعد ذلك تنظر إلى أكثرهما فلو كان أربع ساعات فيصبح العبرة أربع ساعات ونيف إن مضى عليه أربع ساعات وزيادة وهو بمنى فإنه قد بات وإلا لزمه الدم ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الثالث والأربعون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في رمي الجمرات أيام التشريق ؟
الجواب :
كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- في أيام التشريق كما في حديث جابر وغيره أنه انتظر حتى زالت الشمس فابتدأ بالصغرى ورماها بسبع حصيات ، ثم أخذ ذات اليسار وقام قياماً طويلاً يدعو ربه رافعاً يديه-صلوات الله وسلامه عليه- هذه من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء فسأل وتضرع وسأل الله من فضله ، ثم مضى ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم أخذ ذات اليسار عنها ثم تضرع وسأل الله من فضله كمثل وقوفه أولاً ، ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة ، ثم بعد ذلك انصرف-عليه الصلاة والسلام- ولم يدع بعد جمرة العقبة كما ذكرناه سابقاً ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الرابع والأربعون :
من رمى الجمرات منكسة فهل يصح رميه ؟
الجواب :
من رمى الجمرات منكساً لها فابتدأ بالعقبة ، ثم انتهى بالصغرى ، أو ابتدأ بالوسطى ثم رجع إلى الصغرى المهم أنه لم يراع الترتيب فإنه لا يصح رميه حتى يوقعه مرتباً على الصفة المعتبرة شرعاً ، وبناءً على ذلك يعتبر رميه في هذه الحالة لو رمى منكساً فانتهى بالصغرى فقد رمى الصغرى فنقول له : ارجع وارمِ الوسطى ثم الكبرى لأنه لما وقف على الصغرى ورماها فقد صح رميه للصغرى وحدها ؛ لأن الصغرى لا يشترط لها سبق رمي ثم بعد ذلك يتبعها بالوسطى ثم بالعقبة حتى ينتهي من رمي جمراته ؛ لأن النبي-r- قال : (( خذوا عني مناسككم )) فهي عبادة مؤقتة بالصفة التي وردت عنه-عليه الصلاة والسلام- ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الخامس والأربعون :
من عجز عن رمي الجمرات لمرض أو كبر ونحو ذلك مما يعتبر عذراً في إسقاط الرمي عن الشخص فهل يشرع له التوكيل ؟
الجواب :
نعم يشرع له التوكيل إذا كان لا يستطيع الرمي وكان شخصاً مثلاً قد عمل عملية ولا يستطيع أن يبرح مكانه كما لو عملت له ليلة العيد أو نحو ذلك لا يستطيع أن يرمي فمثل هذا له أن يوكل وقد رمى الصحابة عن النساء والصبيان على كلام في هذا الحديث ؛ ولكن الأصول تدل على صحة متنه فإن التكليف شرطه الإمكان فلما عجز عن هذا جاز أن يقوم الوكيل ، ومن الأدلة التي تعتبر أقوى الأدلة على مشروعية التوكيل عند العجز وهو ظاهر من السنة أن العاجز لما أذن النبي-r- بالحج عن من عجز عن الحج أو عن من مات فعجز عنه حقيقة قالوا : إن هذا في التوكيل بكل الحج فلأن يصح التوكيل بجزئه عند العجز من باب أولى وأحرى والشرع ينبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على ما هو أعلى منه كما هو معلوم في الأصول ، والله تعالى أعلم .
السؤال السادس والأربعون :
هل يشترط في الوكيل أن يكون محرماً أو يصح رمي الحلال ؟
الجواب :
لا يصح إلا رمي المحرم لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من محرم فلا يوكل الحلال في رميه ، والله تعالى أعلم .
السؤال السابع والأربعون :
هل يصح رمي الوكيل عن وكيله قبل رميه عن نفسه وما الدليل ؟
الجواب :
لا يصح رمي الوكيل قبل أن يرمي عن موكله يبتدئ فيرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات كلها ثم يرجع ويرمي عن وكيله ؛ لأن النبي-r- قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) وهذا نص مطلق يشمل الكل والجزء وعلى هذا فلا بد وأن يتم الرمي حتى ينتهي من جمرة العقبة ثم يعود بعد ذلك لرمي وكيله ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثامن والأربعون :
من شك في وقوع الحصاة في الحوض فما حكمه ؟
الجواب :
بنى على اليقين فإذا كان شك هل وقعت أو لم تقع فاليقين أنها لم تقع حتى يتأكد من وقوعها ، ولو شك هل رمى ثلاث حصيات أو حصاتين فإنه يبني على اثنتين وهكذا بالنسبة للأحوال الأخرى ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال التاسع والأربعون :
ما حكم التعجيل وما هو شرط جوازه وهل إذا هيأ رحله ومتاعه ولم يخرج من منى بسبب الزحام ونحوه هل هو متعجل ؟
الجواب :
التعجيل مشروع بنص القرآن كما في آية البقرة : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى } قال بعض العلماء : { لِمَنْ اتَّقَى } لمن : قصد وجه الله-U- لا السآمة ولا الملل من العبادة بمعنى أنه اتقى الله-I- ، وقيل : { لِمَنْ اتَّقَى } أن المراد به أطاع أمره واجتنب نهيه على أنه وصفٌ عام وليس قيداً في الحكم .
والتعجيل شرطه أن تغيب عليه شمس اليوم ما قبل الأخير وهو الثاني عشر وقد خرج من منى فلو هيأ رحله بل لو حتى خرج بسيارته ولم يخرج من حدود منى فإن نص القرآن واضح في الدلالة على أنه غير متعجل .
وأما اجتهاد بعض العلماء وقولهم : بأنه يعتبر متعجلاً مع أنه في منى لأنه شد رحله وركب سيارته فهذا اجتهاد مع النص وليس بدليل واضح وظاهر الآية الكريمة كما يقول الجمهور يشترط أن يكون خارج منى بمعنى أن يخرج برحله ومتاعه ؛ لأن الله قال : { تَعَجَّلَ } وهذه صفة والصفات معتبرة مفاهيمها فالذي لم يتعجل هذا يعتبر شرط ؟ { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ } وعلى هذا هذه الصفة وهي التعجل يعتبر إذا تأخر لزحام أو غيره لم يتعجل لأنه تباطأ ولو احتاط لنفسه فخرج مبكراً لكان متعجلاً حقيقة ، ولذلك قالوا : إنه يلزمه الرجوع ويلزمه المبيت وهذا هو الحق الذي تطمئن إليه النفس لظاهر نص التنـزيل .
وأما الاجتهاد فإنه لا يقوى في معارضة المنصوص من نص التنـزيل فلابد وأن تغيب عليه شمس اليوم وهو خارج جرمه عن منى وإلا لزمه المبيت والله - تعالى - أعلم .
|
|
|