الموضوع: I'm gonna like ME...#
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-01-2004, 06:30 AM   #30
صوت الشباب
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية صوت الشباب
صوت الشباب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2327
 تاريخ التسجيل :  08 2002
 أخر زيارة : 25-03-2015 (05:22 AM)
 المشاركات : 3,193 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


فليس للقائلين بمشروعية العمليات الحاصلة في وقتنا الحالي إلا أن يكون مع أحد الرأيين ، فهو إما أن يقول بأن طاعة الامام لم تنزع فتكون الأدلة السابقة كافية لتوضيح شبهته ، أو أن يقول بنزع الطاعة عن الامام و له أقول:

حق الطاعة للامام
حديث الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كَرِهَ من أميره شيئا فليصبر ، فإنه مَن خرج من السلطان شِبرا مات ميتة جاهلية". قال ابن بطال: "فى الحديث حجة فى ترك الخروج على السلطان ولو جار ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان ، والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك مِن حَقنٍ للدماء ، وَتَسكِينِ الدَّهمَاء" . وعن أبى هريرة -رضي الله عنه - قال : سمعتُ الصَّادِق المصدوق يقول : "هَلَكَةُ أمتي على يدي غلمة من قريش" فقال مروان : لـعـنـة الله عليهم غلمة ، فقال أبو هريرة : لو شئتُ أن أقولَ بني فلان : بني فلان لفعلتُ" .

قال ابن بطال: "وفى الحديث أيضا حجة لِما تَقَدَّمَ مِن تَرك القيام على السلطان ولو جار ، لأنه صلى الله عليه وسلم ، أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم ، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد فى الهلاك ، وأقرب فى الاستئصال من طاعتهم ، فاختار أَخَفَّ المَفسَدَتَينِ ، وأيسر الأمرين" وهذه قاعدة فقهية هامة .

ومما استدل به السلف - أيضا -على عدم جواز إنكار منكر الإمام باليد، أو بالسيف ما رواه الإمام البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : "إنكم سَتَرَونَ بعدي أَثَـرَةً وأمورا تُنكِرونها"، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : "أَدُّوا إليهم حقهم ، وسَلُوا الله حقكم" قال الحافظ فى الفتح ، "أى : أدوا إليهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به ، وقبضه سواء كان يختص بهم ، أو يعم .. ، وسلوا الله حقكم أي: بأن يلهمهم إنصافكم،أو يبدلكم خيرا منهم، وكذلك حديث أم سلمة فى مسلم عن النبي-صلى الله عليه وسلم - قال : " إنه يُستَعمَلُ عليكم أمراء ، فَتعرفون ، وَتُنكِرُون ، فَمَن كره فقد بَرِئَ ، ومن أَنكَرَ فقد سَلِمَ ، ولكن مَن رضي ، وتاَبَع "قالوا : يا رسول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : "لا ، ما صَلُّوا" وهذا نص فى أن الإنكار على الإمام الذى يخلط في عمله ، وحُكمِهِ بين الحلال والحرام ، لا يجوز الخروج عليه بالسيف ، بل إذا كره بقلبه فقد برئ ، وإذا أنكر بلسانه فقد سَلِمَ ، ولكن مَن رضي ، وتابَعَ ، كان مُشاركا فى الإثم ، والمعصية ، وقد استفسر المسلمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى جواز الخروج عليهم بالسيف ، حينئذ، فأَبَى، وقال : "لا ، ما صلوا" . أي : ما [داموا] ملتزمين بالصلاة ، ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم - أيضا - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال : "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ، ويحبونكم ، ويُصَلّون عليكم ، وتُصَلُّونَ عليهم ، وشِرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ، ويُبغضونكم ، وتَلعنونهم ، ويَلعنونكم"، قيل : يا رسول الله : أفلا ننابذهم بالسيوف ؟ فقال : "لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئا تكرهونه ، فاكرهوا عَمَلَهُ ، ولا تنزعوا يدًا من طاعة". وهذا نص ظاهر واضح في أن الإمامَ وإن استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا إليهم ، مبغضا لهم ، لا يجوز الخروج عليه بالسيف ما دام أنه من جملة المصلين ، وقال أهل السنة والجماعة أيضا ، والسلف قاطبة: إنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي ما زال يُصَلِّي إلا أن يَكفُرَ كفرا بَوَاحًا ، والبَوَاحُ هو العَلانِية الشائع أي أن يُعلِنَ ذلك ، ولا يكون مُسِرَّا به لأهل خاصته مثلا . واستندوا فى ذلك - أيضا - إلى حديث جنادة بن أبي أمية ، قال: دخلنا على عُبادة بن الصامت ، وهو مريض، فقلنا : حدثنا أصلحك الله - بحديث ينفع الله به ، سَمِعتَهُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعناه على السمع والطاعة في مَنشَطِنا ، وَمَكرهِنا ، وعُسرِنا ، وَيُسرِنَا ، وَأَثَرَةٍ علينا ، وأن لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَه ، قال : "إلاَّ أَن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا عندَكم من اللهِ فيهِ برهان"وهذا نص ظاهر فى عدم جواز منازعة الإمام الأمر إلا أن يعلن الكفر علانية "ومعنى قوله بواحًا ، يريد ظاهرا باديا ، وقوله : "عندكم من الله فيه برهان"، أى نص آية ، أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ، ومقتضاه : لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ، قال أبو جعفر الطحاوى : "ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم - إلا مَن وجب عليه السيف" وقال رحمه الله : "ولا نرى الخروج على أئمتنا ، وولاة أمورنا ، وإن جاروا، ولاندعو عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى أن طاعتهم مـن طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح ، والمعافاة" قال الإمام النووى - رحمه الله : "أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وسبب عدم انعزاله ، وتحريم الخروج عليه ، ما يترتب على ذلك من الفتن ، وإراقة الدماء، وفساد ذات البَينِ ؛ فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه".

وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر - رضي الله عنه - : "وإذا أسأتُ فقوموني" فقال له رجل : "لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا" في وجوب الخروج على الإمام المسلم بالسيف إذا انحرف أو ظلم في نظرهم عما يعتقدونه ، ففيه نظر ، وذلك لأن عمر -رضي الله عنه - قال : قوموني ، ولم يقل قوموني بالسيف، كما أنَّ قولَ الرجل فى رَدِّه على عمر - - تَطَاوُلٌ منه على أمير المؤمنين، ولم يَشَأ عمر-رضي الله عنه - أن يَرُدَّ عليه ، وهو فى مقام الإمام ، وفى خطبته الأُولى حتى لا يُتَّهَمَ بالدفاع عن نفسه ، وإلا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة". وهذا إن صحت الرواية .

و الله اعلم أعتذر للأخت واهمه لخروجنا عن موضوعها .. نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة::نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة7


 
التعديل الأخير تم بواسطة صوت الشباب ; 18-01-2004 الساعة 07:32 AM

رد مع اقتباس